المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الدعاوي والأيمان فيها - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

أخرجه الآجري بإسناده.

‌باب القسمة

[2244]

عن عمرو بن حزم مرفوعًا: "لا تَعْصبةَ على أهل الميراث إلا ما يحمل (1) القَسْم"(2).

احتج به أحمد في رواية مهنَّا وقال: "هذا في كل شيءٍ لا ينقسم مثل البئر والحمَّام".

‌باب الدعاوي والأيمان فيها

[2245]

عَنْ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْ يُعطَى النَّاسُ بِدعوَاهُم، لادَّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوالَهُمْ، وَلَكنَّ اليَمينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ"(3).

زاد البيهقي: "البيِّنةُ على المدّعي، واليمينُ على منْ أنكَرَ"(4).

= وابن عدي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث"، وأخرجه البيهقي (10/ 136) من طريق عمرو بن شمر وجابر عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا قال: فعرف علي رضي الله عنه الدرع. فذكره مطولًا بمعناه. وهذا إسناد واهٍ: عمرو بن شمر وجابر ابن يزيد متروكان.

(1)

في مصادر التخريج: إلا ما حمل.

(2)

حديث ضعيف جدًّا: رواه الدارقطني (4/ 219)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 133) من طريق صُديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه مرفوعًا به. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 537):"هذا حديث لا يثبت وهو مرسل".

(3)

أخرجه البخاري (2514) و (2668) و (4552)، ومسلم (1711) واللفظ له.

(4)

أخرجه البيهقي (10/ 252) من حديث ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف. فذكر قصة المرأتين قال: فكتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بدون الزيادة.

ص: 395

[2246]

ولأبي دَاوُد: أنا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لرجلٍ حلَّفه: "أحلفُ باللَّه الذي لا إله إلا هو، ماله عندي شيء" يعني للمدِّعي (1).

[2247]

وله، عن عكرمة، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لابن صوريا:"أُذكِّركم باللَّهِ الذي نجاكم من آل فرعون، وأقطعكم البحْرَ، وظَلَّلَ عليكم الغمام، وأَنزَل عليكم المنَّ والسَّلْوى، وأنزلَ [عليكم] (2) التوراةَ على مُوسَى أتجدون في كتابكم الرَّجمَ؟ "(3).

وذكر الحديث.

[2248]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَةٌ لا يُكلِّمُهُم اللَّهُ يَوْمَ القِيَامةَ، ولا ينظُرُ إِليْهِم، وَلَا يُزكِّيهم، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْل مَاءٍ بالفَلاةِ يَمنعُهُ منْ ابنِ السِّبيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ (4) رَجُلًا بِسلْعةٍ بَعْدَ العَصْرِ فَحَلفَ له باللَّهِ لأخَذَهَا بكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ [عَلَى] (5) غَيْر ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا، فَإنْ أَعطَاهُ مِنْها وَفَى، وَإنْ لَمْ يُعطِهِ (6) [مِنَها] (7) لمْ يَفِ"(8).

(1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3620)، والبيهقي (10/ 180) من طريق أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس به. وفي الإسناد: عطاء بن السائب صدوق اختلط كما في "التقريب" وسماع أبي الأحوص منه بعد الاختلاط. فالحديث ضعيف الإسناد.

(2)

الزيادة من "سنن أبي داود".

(3)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3626) من طريق سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني لابن صوريا فذكره. وهذا مرسل. وفي الباب عن البراء بن عازب أخرجه مسلم (1700) وفيه:"أنشدك باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني؟ " الحديث. وعن جابر بن عبد اللَّه أخرجه أبو داود (4452) من طريق مجالد أخبرنا عن عامر عنه بنحوه. وبهما يتقوى المرسل.

(4)

في الأصل: باع. والمثبت من "صحيح مسلم".

(5)

الزيادة من "صحيح مسلم".

(6)

في الأصل: يعطيه. والتصويب من "صحيح مسلم".

(7)

الزيادة من "صحيح مسلم".

(8)

أخرجه البخاري (2358) و (2369) و (2672) و (7212) و (7446)، ومسلم (108) واللفظ له.

ص: 396

[2249]

وعن جابر، مرفوعًا قَالَ:"مَنْ حَلَفَ على منبري هذا بيمينٍ آثمةٍ، تبوَّأ مَقعدَهُ من النار"(1).

رَوَاهُ الخمسة، إلا الترْمِذِيُّ، ورواه مَالِك رحمه الله.

[2250]

عن الأشعث بن قيس، قَالَ: كان بيني وبين رجلٍ خصومة، فاختصمنا إلى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:"شاهِداكَ أو يمينهُ" فقلتُ: إنه إذًا يحلفُ ولا يبالي، فقال:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ، يَقتطِعَ بِهَا مَالَ امرِئٍ مُسلمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجرٌ لَقِيَ اللَّهَ تعالى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضبَانُ"(2).

[2251]

وعن وَائلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَ مَوتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِندَةَ إِلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ الحَضْرمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأبي فَقَالَ الكِنْدِيُّ هِيَ أَرضِي فِي (3) يَدِي أَزْرَعُهَا: لَيْس لَهُ فِيهَا حَق. فَقَالَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَلَكَ بَيِّنةٌ؟ " قَال: لا، قَالَ:"فَلَكَ يَمينُهُ". فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرجلُ فَاجرٌ لا يُبَالي على مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ولَيسَ يَتَورَّعُ مِنْ (4) شَيءٍ، فَقَالَ:"لَيسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلكَ" فَانطلقَ

(1) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ"(2928) عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد اللَّه بن نسطاس عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا به سواء.

ومن طريق مالك: أخرجه أحمد (14706)، والنسائي في "الكبرى"(6018)، وأبو يعلى (1782)، وابن حبان (4368)، والحاكم (4/ 296 - 297)، والبيهقي (10/ 176)، وسنده صحيح رجاله ثقات.

ومن غير طريق مالك: أخرجه أبو داود (3246)، وابن ماجه (2325)، والحاكم (4/ 296)، والبيهقي (10/ 176) من طرق عن هاشم به نحوه وزادوا:"ولو على سواك أخضر".

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(2)

أخرجه البخاري (2670) و (4550) و (6677)، ومسلم (238).

(3)

في الأصل: وفي. والمثبت من "صحيح مسلم".

(4)

في الأصل: عن. والمثبت من "صحيح مسلم".

ص: 397