المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

على أن العبدَ (1) لا يجمع من النساء فوقَ اثنتينِ" (2).

وقال الخلال: حدثنا المرُّوذي قال: ذُكِرَ لأحمدَ قوم يقولون: يتزوج ابنته من الزنا - فقال: ما أرى يحملهم على هذا إِلَّا شهرة أن يجيبوا في كل ما يُسألون عنه! قال: فهذا عمر ألحق أولاد العامري في الجاهلية بآبائهم، يُروى ذلك عنه من وجهين، واللَّه أعلم.

‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

[1664]

عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحقَّ الشروطِ أنْ يُوفَى بهِ ما استَحْلَلْتُمْ بهِ الفُروجَ"(3).

[1665]

وعن عليٍّ "أنّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهَى عن نكاحِ المُتعَةِ يَومَ خَيْبَرَ"(4).

[1666]

وعن سَلَمةَ بن الأكوع، قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في مُتْعةِ النّساءِ عامَ أوْطَاسٍ ثلاثةَ أيامٍ، ثم نهى عنها (5).

[1667]

وعن سَبْرةَ، أنه غزا مع النَّبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكَّةَ، قال:"فأقمنا بها خَمسةَ عَشرَ (6) فأذِنَ لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مُتْعةِ النّساءِ، فلم أخرُجْ حتَّى حرَّمها (7) "(8).

(1) في "السنن الكبرى" للبيهقي: المملوك.

(2)

أثر ضعيف: أخرجه البيهقي (7/ 157) من حديث المحاربي عن ليث عن الحكم به، وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(9/ 11) من طريق المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به وكان يدلس. وليث هو ابن أبي سُليم، ضعيف لاختلاطه، والإسناد مداره عليه.

(3)

أخرجه البخاري (5151)، ومسلم (1418)(63)، واللفظ له.

(4)

أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407)(29).

(5)

أخرجه مسلم (1405)(18). واللفظ لأحمد (16552) عدا قوله: لنا.

(6)

في "صحيح" مسلم: خمس عشرة.

(7)

في "صحيح" مسلم: حتى حرمها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(8)

أخرجه مسلم (1406)(20)، واختصره المؤلف رحمه الله تبعًا "للمنتقى"(3493).

ص: 124

وفي رواية: "إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ"(1). رواهما مسلم.

[1668]

وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ](2) ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه (3)، ولا صدَاقَ بيْنَهما (4)(5).

وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ (6).

ولمسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ"(7).

[1669]

وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ](8)، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (9). رواه أحمد، وأبو داود.

(1) أخرجه مسلم (1406)(21).

(2)

الزيادة من "الصحيحين".

(3)

في "الصحيحين": ابنته، وقوله: على أن يزوجه الآخر وليته. لحق بالهامش وعليه علامة الصحة.

(4)

في "الصحيحين": وليس بينهما صداق.

(5)

أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)(57).

(6)

أخرجه البخاري (6960)، ومسلم (1415)(58).

(7)

أخرجه مسلم (1415)(60).

(8)

الزيادة من مصادر التخريج.

(9)

حديث حسن: أخرجه أحمد (16856)، وأبو داود (2075) ومن طريقه البيهقي (7/ 200) من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد اللَّه بن عباس، فذكره، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند من عزوت.

ص: 125

وفيه: ابنُ إسحاق، كذَّبهُ هشامُ بن عروة (1)، ومالكٌ (2)، ويحيى القطّان (3)، ووهيب (4). قال يحيى بن معين (5)، والنسائي (6)، وغير واحد: ثقةٌ، وليس بحجةٍ.

وقال علي بن المديني: "ولم يضعفه عندي إلا روايته عن [أهل] (7) الكتاب (8) ".

قال الإمام أحمد: "الأحاديث كلُّها ليس كما روى ابن إسحاق، وابن إسحاق ليس ممن اعتمادنا على حديثه".

[1670]

وعن ابن مسْعود، لعنَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المُحلِّلَ والمُحلَّلَ له (9).

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (10)، وشيخنا (11)، وابن حزم (12).

(1)"تهذيب الكمال"(24/ 414) و"ميزان الاعتدال"(6/ 57).

(2)

"تاريخ بغداد"(1/ 238).

(3)

"ميزان الاعتدال"(6/ 57 - 58).

(4)

"تهذيب التهذيب"(3/ 507).

(5)

في الأصل: يحيى القطان بن معين. والمثبت من "تهذيب الكمال"(24/ 423).

(6)

المنقول عن النسائي قوله: محمد بن إسحاق ليس بالقوي.

انظر: "تهذيب الكمال"(24/ 244)، و"تاريخ بغداد"(1/ 247).

(7)

الزيادة من "تهذيب التهذيب"(3/ 507).

(8)

"تهذيب التهذيب"(3/ 507).

(9)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (4283) و (4284) و (4403)، والترمذي (1120) مختصرًا، والنسائي (6/ 149)، والبيهقي (7/ 208) من طريق أبي قيس عن هُزيل عن ابن مسْعُود به، وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان، وهزيل هو ابن شرحبيل الأودي، أخرج لهما البخاري. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1193):"وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري".

(10)

"الجامع للترمذي"(3/ 420).

(11)

"مجموع الفتاوى"(32/ 61).

(12)

"المحلى"(21/ 484).

ص: 126

[1671]

لكنه لأبي داودَ من رواية الأعور الكذّاب (1)، عن عليٍّ (2).

[1672]

ولابن ماجه من رواية ابن عباس (3).

[1673]

وقد رواه الإمام أحمد أيضًا، وابن أبي شيبةَ، والجُوزجاني، والبيهقي، من رواية أبي هريرة بإسناد جيد (4).

وله طرق يُعضِّد بعضُها بعضًا، ويكفي في الاحتجاج عند كل مُنصفٍ.

[1674]

وعن ابن عباس، قال: كان زَوْجُ بريرةَ عبدًا أسودَ لبني فلانٍ، يُقالُ له مُغيثٌ (5). رواه البخاري.

(1) وقع في الأصل ما صورته: من رواية عن علي الأعور الكذاب!

(2)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (635) و (660) و 671) و (721) و (844) و (980) و (1289) و (1364)، وأبو داود (2076) و (2077)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935) من طرق عن الحارث الأعور عن علي مرفوعًا:"لعن اللَّه المحلِّل والمحلَّل له". وقال الترمذي: "حديث على وجابر حديث معلول. . وهذا حديث ليس إسناده بالقائم". والحارث الأعور هو ابن عبد اللَّه الهمداني -بسكون الميم- الكوفي. قال الحافظ في "التقريب": "صاحبُ عليّ، كذَّبه الشعبي في رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين". وفي الباب عن ابن مسعود وتقدم.

(3)

حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (1934) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال البوصيري في "الزوائد"(2/ 102): "هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي". وفي الباب عن ابن مسعود وتقدم.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (8287)، والبيهقي (7/ 208) من طريق عبد اللَّه بن جعفر المسوري عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة به. وعثمان بن محمد هو ابن المغيرة الأخنسي، صدوق له أوهام، وعبد اللَّه بن جعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي، ليس به بأس، كما في "التقريب". وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 350):"وحسنه البخاري".

(5)

أخرجه البخاري (5281) و (5282) و (5283).

ص: 127

[1675]

ولمسلم (1)، عن عائشةَ، قالَت: كان زوجُ بَريرةَ حُرًّا، فخيَّرها رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2).

رواه الخمسة، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".

قال البخاري: "قول الأسود منقطع"(3).

وقال إبراهيم بن أبي طالب (4): "قد خالف الأسودُ الناسَ، الناسُ يقولون: كان

(1) كذا الأصل: ولمسلم! وهو خطأ قطعًا فلم يروه مسلم عن عائشة أن زوج بريرة كان حرًّا بل أخرج من طرق أن زوجها كان عبدًا (1504).

(2)

حديث صحيح إلا: "كان زوج بريرة حرًّا" فهو مدرج: أخرجه أحمد (24150) و (25366) و (25533)، وأبو داود (2235)، والترمذي (1155)، والنسائي (5/ 107) و (6/ 163)، وابن ماجه (2074)، والبيهقي (7/ 223) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. واللفظ للترمذي. وقال:"حسن صحيح". وأخرجه البخاري (6754) من طريق إبراهيم به، وفيه: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. وقال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح. قَالَ الحافظ في "التلخيص"(3/ 364): "وقد اختلف فيه على عائشة، فروى الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرًّا، قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناسَ، وقال البخاري هو من قول الحكم، وقول ابن عبّاس: إنه كان عبدًا أصح". وقال البيهقي (7/ 224): "روينا عن القاسم، وعروة، ومجاهد، وعمرة كلهم عن عائشة أنه كان عبدًا"، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 318):"وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا، وعملوا به فهو أصح شيء. . . " وألمح الحافظ أيضًا في "الفتح"(9/ 318) أن رواية الأسود شاذة. قال: "والشاذ مردود".

(3)

"الصحيح"(6754).

(4)

الإمام الحافظ المجوّد شيخ نيسابور وقرين مسلم بن الحاج صاحب "الصحيح" إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح. قال الحاكم: إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال، جمع الشيوخ والعلل". توفي رحمه الله في ثاني رجب سنة (295). انظر ترجمته:"سير أعلام النبلاء"(13/ 552)، "تذكرة الحفاظ"(2/ 638 - 369).

ص: 128

عبدًا، ويقول: إنه حر" (1).

[1676]

وقال سعيد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا جميل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عُجْرةَ، قال تزوّجَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأةً من بني غِفار، فلما دخَل عليها رأى بكشْحها بياضًا، فقال:"الْبَسي ثيابكِ، وألْحقي بأهلَكِ"(2).

رواه الإمام أحمد أيضًا، وزاد: ولم يأخَذْ مِنْها شيئًا.

قال ابن معين: "جميل بن زيد ليس بثقة"(3).

(1)"فتح الباري"(9/ 318) و"التلخيص الخبير"(3/ 1203).

(2)

حديث ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(829) قال: حدثنا أبو معاوية به فذكره. وأخرجه الحاكم (4/ 34) من طريق أبي معاوية الضرير عن جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عُجرة عن أبيه قال: تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار. فذكره. وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: قال ابن معين: " [ابن] زيد ليس بثقة".

وأخرجه الإمام أحمد (16032)، قال حدثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر قال: أخبرني جميل بن زيد صحبتُ شيخًا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب فحدثني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار. فذكره.

وأخرجه البيهقي (7/ 265 - 257) من طريق محمد بن جابر عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب قال كعب: تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة من غفار. وأخرجه أيضًا (7/ 213 - 214) من طريق أبي بكير يعني النخعي عن جميل بن زيد الطائي حدثنا عبد اللَّه بن عمر قال: تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة غفار. فذكره. وزاد وقال: "دلّستم عليّ".

وقال ابن عدي: "وجميل بن زيد تفرد بهذا الحديث، واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث".

وقال البيهقي: "قال البخاري: لم يصح حديثه".

وقال ابن حبان: "واهي الحديث". ونقل الحافظ عن أبي بكر بن عياش في "تعجيل المنفعة"(ص 93) قال: "قال جميل بن زيد: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت منه شيئًا. . . ".

وقال ابن حبان -كما في "التعجيل"(ص 92) -: "دخل المدينة بعد موت ابن عمر فجمع أحاديث ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه! ".

(3)

"تعجيل المنفعة"(ص 92).

ص: 129