المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الطَّلاقِ [1759] عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الطَّلاقِ [1759] عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه

‌كِتَابُ الطَّلاقِ

[1759]

عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَسَأَل عُمَرُ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:"مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] (1) حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) (2) ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النَّسَاءُ"(3).

وفي رواية: فَتغيَّظَ فيه رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وذكر نحوه (4).

وفي رواية: أنه طلَّقها ثلاثًا، وهي حائِض فَأُمر (5) أن يُراجِعَها (6).

(1) الزيادة من "صحيح البُخارِي"(5251).

(2)

كذا في الأصل: "ثم تحيض ثم تطهر" بعد قوله: "ثم تحيض ثم تطهر" وهي زيادة لم أجدها عند الشَّيْخين ولا عند أحمد (4500)(4789) و (5025) و (5121) و (5164) و (5268) و (5269) و (5270) و (5272) و (5299) و (5321) و (5433) و (5434) و (5489) و (5504) و (5524) و (5525) و (57921) و (6061) و (6119) و (6151) و (6329)، ولا عند أبي دَاوُد (2179) و (2181) و (2182) و (2184)، ولم أجدها أيضًا عند الترْمِذِيَّ (1175)، ولا عند النسَائِي (6/ 138 و 212)، وكذا ابن مَاجَه (2020) و (2121)، هذا بالإضافة إلى ابن حِبَّان (4263) و (4264)، والدارقُطنِيّ (4/ 6 - 12)، والبَيْهَقِي (7/ 323 - 327) ولا في "المنتقى" لأبي البركات (3704)، ويبدو لي أن قوله "ثم تحيض ثم تطهر" مكررًا، سبق قلم من الناسخ عفا اللَّه عنا وعنه، فقد أتعب من بعده.

(3)

أَخْرَجَهُ البُخارِيّ (4908) و (5251) و (5258) و (5332) و (5333) و (7160)، ومسلم (1471)، واللفظ للبُخارِيّ (5251).

(4)

رواية مسلم (1471)(4).

(5)

في الأصل: فأتمر. والتصويب من "صحيح مسلم"(1471)(7).

(6)

رواية مسلم (1471)(7).

ص: 173

وفي رواية: "تطليقة"(1). وفي رواية: قَالَ عبيد (2) اللَّه لنافع: ما فعلتْ (3) تلك؟ قال: واحدة (4).

وفي رواية: قَالَ يُونس بن جُبَيْر: قلت لابن عُمر: فتعتدُ بها؟ قَالَ: فمهْ، أرأيت إن عجز واستحمق؟ (5).

وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (6) طَلقتَ امرأتكَ مرة أو مرتَينِ، فإن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإنْ كنتَ طَلَقتها ثلاثًا فقد حرمتْ علَيكَ حتَّى تنكِحَ زوجًا غَيركَ، وعَصيتَ اللَّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك (7).

قَالَ ابن عُمر: فَرَاجْعتُها، وحَسَبْتُ لها التطليِقَةَ التي طَلقتُها (8).

وله: "ثم ليُطلَّقْها طاهرًا أو حاملًا"(9).

وفي رواية له: "فَلْيطَلِّقها حين (10) تَطُهَر [مِنْ] (11) قبل أن يُجَامعها"، وقرأ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"يَا أيُّها النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلِّقُوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهنَّ"(12).

(1) رواية مسلم (1471)(7).

(2)

في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من "صحيح مسلم".

(3)

في "صحيح مسلم": ما صنعت التطليقة؟

(4)

رواية مسلم (1471)(2) وزاد: اعتد بها.

(5)

أخرجه البخاري (5252) و (5258) و (5333)، ومسلم (1471)(7) و (10) واللفظ لأبى داود (2184).

(6)

في الأصل: إن. والتصويب من "صحيح مسلم".

(7)

أخرجه البخاري (5332)، ومسلم (1471)(1) واللفظ له.

(8)

رواية مسلم (1471)(4).

(9)

رواية مسلم (1471)(5).

(10)

في الأصل: حتى. والمثبت من "صحيح مسلم"(1471)(1).

(11)

الزيادة من "صحيح مسلم"(1471)(1).

(12)

رواية مسلم (1471)(1) غير قوله: "وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. . . " نعم هي رواية له (1471) =

ص: 174

وبه قرأ ابن مسعود، وابن عباس (1)، ومعناه كما قالا في قوله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أي طاهرًا من غير جماع (2).

[1760]

وقال أبو دَاوُد: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أنه سَمِعَ عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل طَلَّق امرأته حائضًا؟ قَالَ: [طَلَّقَ](3) ابنُ عُمرَ امرأته وهي حائض فردَّها عليَّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئًا (4).

= (14) من حديث أبي الزبير، وسيأتي.

(1)

قال أبو حيان في "البحر الميحط"(8/ 281): ما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرؤوا: "فطلقوهن في قبل عدتهن"، وعن عبد اللَّه:"لقبل طهرهن" هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا أهـ.

انظر: "المسند"(5269)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 481):"وقال ابن عبد البر: وهي قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهما، لكنها شاذة، لكن لصحة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة".

(2)

أخرجه الطبري في "التفسير"(34216) و (34217) من حديث الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه بنحوه. وسنده صحيح رجاله ثقات.

وأخرجه الطبري أيضًا (34218) من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد اللَّه وهو ابن مسعود بنحوه. ورجاله ثقات وسنده منقطع.

وأخرجه الطبري (34224) من حديث شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عباس فذكره بنحوه مختصرًا. وإسناده صحيح رجاله ثقات.

(3)

الزيادة من "سنن أبي داود".

(4)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2185)، وعنه البيهقي (7/ 327) من طريق ابن جريج به. قال الحافظ في "الفتح" (9/ 266):"وإسناده على شرط الصحيح"، وأخرجه مسلم (1471) من طرق عن ابن جريج به ولفظه:"فردها" وأعرض عن باقيه.

ص: 175

ورواه النسَائِيِّ (1) أيضًا، والإمام أحمد (2)، وأبو نعيم (3) في كتاب "المستخرج" من طرق، وذكر هو وغيره أن مسلمًا (4) رَوَاهُ عن محمد بن رافع.

وقال ابن الجوزي: أشار إليه مسلم، وأفصح به أبو مسعود (5) في "التعليقة" له.

ورواته كلُّهم ثقات أثبات، أئمة أجلاء، فضلاء سادة نبلاء، لا مطعن فيهم عند كل مُنصف.

وقال ابن حزم: "إسناده في غاية الصحة"(6).

(1) أخرجه النسائي (6/ 139) من طريق حجاج -وهو ابن محمد- عن ابن جريج به وفيه: "فردها عليَّ". وسنده على شرط مسلم، وقد أخرجه هو من طريق حجاج به (1471) (14) وفيه:"فردها".

(2)

أخرجه أحمد (5524) قال: حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن. فذكره وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها"[فردها] علي ولم يرها شيئًا". الحديث وإسناده على شرط مسلم، وأخرجه مسلم من غير طريق روح بنحوه. انظر تعليق العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث (5524)، ومن "المسند".

(3)

"المستخرج على صحيح مسلم" لأبي نعيم (3471) من طرق عن ابن جريج به.

(4)

أخرجه مسلم (1471)(14) قال: وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن. . . ولم يذكر لفظه أحال على حديث حجاج بن محمد، ولفظ حجاج هو: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها" فردها، وقال:"إذا طهرت فليطلق أو ليمسك".

(5)

أبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الرازي الضبي، الحافظ الثقة محدث أصبهان، وصاحب التصانيف، سمع عبد الرزاق، ويزيد بن هارون، وعبد اللَّه بن نمير، وخلائق، وروى عنه أبو داود، ورحل إليه، وابن أبي عاصم، وغيرهم، قال أحمد بن حنبل:"ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أبي مسعود الرازي". وصنف "المسند" والتصانيف الكثيرة. توفي سنة (258) رحمه الله.

انظر لترجمته: "سير أعلام النبلاء"(12/ 396)، "طبقات علماء الحديث"(2/ 227 - 228).

(6)

"المحلى"(9/ 283)، وزاد:"لا يحتمل التوجيهات".

ص: 176

لكن قد قَالَ ابن معين في أحمد: "كذاب"(1). وضعَّفه النسَائِيَّ (2)، وقال أبو حاتم:"لا يحتج بأبي الزبير"(3). وقد نُسب عبد الرزاق إلى التشيع (4)، وابن جريج مدلِّس (5).

(1) قال ابن حبان في "الثقات"(8/ 25 - 26) في ترجمة أحمد بن صالح: "والذي روى معاوية بن صالح الأشعري عن يحيى بن معين: أن أحمد بن صالح كذاب، فإن ذاك أحمد بن صالح الشمومي، شيخ كان بمكة يضع الحديث، سأل معماوية بن صالح يحيى بن معين عنه، فأما هذا [يعني أحمد بن صالح المصري راوي حديث "فلم يرها شيئًا"] فإنه مقارن من يحيى بن معين".

وأيده الحافظ في "التهذيب"(1/ 139) بقوله: "ويقوي ما قاله ابن حبان أن يحيى بن معين لم يرد صاحب الترجمة، ما تقدم عن البخاري أن يحيى بن معين ثبت أحمد بن صالح المصري صاحب الترجمة". ولذا قال في "التقريب" في ترجمة أحمد بن صالح المصري: أبو جعفر بن الطبري، ثقة حافظ من العاشرة، تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة، ونقل عن ابن معين تكذيبه، وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي، فظن النسائي أنه عنى ابن الطبري".

(2)

قال الحافظ في "التهذيب"(1/ 38): "وقال الخليلي: اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه، فيه تحامل".

(3)

"الجرح والتعديل"(8/ 74) والعدل ما قاله ابن عدي في "الكامل"(ص 654 - اختصار المقريزي): "وكفئ بأبي الزبير صدقًا أن يحدث عنه مثل مالك فإن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة". وقال ابن المديني: "ثقة ثبت" كما في "التهذيب"(9/ 2)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1245):"لكن لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع: أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك". أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح".

وقال في "الفتح"(9/ 276): "وروى سعيد بن منصور من طريق عبد اللَّه بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس ذلك بشيء". وهذه متابعات لأبي الزبير. . . ".

(4)

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(6/ 277): وقال ابن عدي: "ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم، وكتبوا عنه إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد روى أحاديث في الفضائل لم يتابع عليها، فهذا أعظم ما ذموه من روايته لهذه الأحاديث ولما رواه من مثالب غيرهم". فيستفاد من كلام ابن عدي السابق، أن ما رواه عبد الرزاق في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم، لا يقبل منه إلا إذا توبع عليه فيقبل.

(5)

ابن جريج اسمه: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسب لجده، قال الحافظ في =

ص: 177

وقال ابن عبد البر: لم يقل هذا غير أبي الزبير (1)، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبتُ منه؟ ويحتمل أن معناه لم يَرَهَا شيئًا ثابتًا (2) يُحرم معه الرجعة، أو لم يَرَها شيئًا جائزًا في السنة (3).

وقال بعضهم: "لم يرو أبو الزبير حَدِيثًا أنكر من هذا"(4). وقال أبو داود: "الأحاديث كلها على خلاف هذا"(5).

وقال الشافعي: "نافع أثبت عن ابن عمر، من أبي الزبير (6) والأثْبَتُ من الحَدِيثين أولى أن يُقال به"(7)

والجواب: أن هذا كلَّه جَرْحٌ يسير غير مؤثّر، ولا مُبيِّن السبب، خلا كلام ابن معين (8)، ولا يسلم ثبوته مع رواية البُخارِيِّ وغيره، ولو ثبت فيحتمل أن يكون التأويل: وكان ابن معين لا يراه سائغًا (9) أو لسبب آخر، فإنه يجب أن يحمل كلام

= "التقريب": ثقه فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل. لكنه قد صرح بالتحديث في روايته عن أبي الزبير، كما تقدم.

(1)

تقدم عن الحافظ أن أبا الزبير متابع فيه.

(2)

كذا الأصل، وفي "مختصر سنن أبي داود" للمنذري: باتا.

(3)

"مختصر سنن أبي داود"(3/ 97).

(4)

"معالم السنن" للخطابي (3/ 96).

(5)

"سنن أبي داود"(2/ 637)، وعنده:"والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير".

(6)

في الأصل: من ابن أبي الزبير: وهو خطأ. والتصحيح من "مختصر سنن أبي داود"(3/ 97).

(7)

رواه البيهقي (7/ 327) بسنده عن الإمام الشافعي به، وزاد في آخره:"إذا خالفه". ونقله المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(3/ 97).

(8)

إنما تكلم ابن معين في أحمد بن صالح الشمومي، فظن النسائي أنه عنى أحمد بن صالح المصري بن الطبري، فنقل عن ابن معين تكذيبه، ثم إن ابن معين وثق أحمد بن صالح بن الطبري كما سبق.

(9)

كذا الأصل. ولم أهتد لمعناها.

ص: 178

المتكلم على الصحة مهما أمكن، لا سيما من مثل هذا الإمام العظيم الشأن.

قَالَ مسلمة بن القاسم الأندلسي (1): "الناس مجمعون على ثقة أحمد بن صالح، لعلمه وخيره وفضله".

وأيضًا فقد تابع عبدَ الرزاق في روايته عن ابن جريج رَوْحٌ، كما رَوَاهُ عنه الإمام أحمد (2)، وحجاج، كما رَوَاهُ النسَائِيُّ (3) له.

[1761]

وعن نافع، عن ابن عمر، أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فجعلها واحدة (4).

رَوَاهُ الدارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، وأبو دَاوُد الطيالسي، وابن حزم، ولفظه:"هِيَ وَاحِدَةٌ"(5).

(1) مسلمة بن القاسم، الأندلسي القرطبي، المحدث الرحال سمع من أبي جعفر الطحاوي وغيره ورحل إلى الشام واليمن وبغداد، ورجع إلى بلده بعلم كثير. انظر لترجمته:"سير أعلام النبلاء"(16/ 110)، "تاريخ علماء الأندلس"(2/ 128 - 130).

(2)

أخرجه أحمد (5269) و (5524)، قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر. الحديث. وفي الموضع الثاني: ولم يرها شيئًا، وقال: فردها. وإسناده صحيح على شرط مسلم.

(3)

أخرجه مسلم (1471)(14) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، ولفظه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها. فردها.

وأخرجه النسائي (6/ 139)، ولفظه: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فردها علي.

(4)

أخرجه أبو داود الطيالسي (68)، قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. الحديث. ومن طريقه أخرجه البيهقي (7/ 326)، وتابع الطيالسي عليه يزيد بن هارون، أخرجه الدارقطني (4/ 9) من طريقه أخبرنا ابن أبي ذئب به فذكره بنحوه.

وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج أخرجه الدارقطني (4/ 10) عنه عن نافع عن ابن عم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هي واحدة". وابن جريج يدلس وقد قال: عن.

(5)

أخرجه ابن حزم في "المحلى"(9/ 337) من طريق ابن وهب، أخبرنا ابن أبي ذئب به، =

ص: 179

وقد يكون هؤلاء رووه تبعًا لأبي داود (1). وأبو دَاوُد هذا قَالَ إبراهيم بن سعيد الجوهري (2): "قد أخطأ في ألف حَدِيث"(3). فيحتمل أن يكون هذا منها (4).

قَالَ شيخنا: "وفي رواية صحيحة أنه "ردها عليه ولم يرها شيئًا"، ولم ينقل أحد عن ابن عمر عن النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا، لكن روى عن ابن عمر أنه أفتى بهذا تارة وبخلافه أخرى، وذكر أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يوقع الطلاق، وإنما أمرهما أن يتراجعا بأبدانهما إلى الوقت الذي أباح اللَّه فيه الطلاق ولهذا قال: "مُرْهُ فلْيرُاجعْها"، ولم يقل "فَلْيرتجعْها"، والمراجعة المفاعلة من الجانبين، أي ترجع إليه ببدنها، ويرجع إليها ببدنه، فيجتمعان كما كانا من الألفة والمودة وغير ذلك؛ ولأنه أيضًا لم يأمره بالإشهاد على الرجعة، كما أمر اللَّه ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأُمِرَ بالإشهاد، فعُلم أن الطلاق لم يقع؛ لأن الأصل بقاءُ النكاح فلا يزول بسبب مُحرَّمٍ

= وأعل ابن حزم هذا الحرف: "هي واحدة" بأنها مدرجة من قول ابن أبي ذئب أو عن غيره.

(1)

أخرجه البيهقي (7/ 326) من طريق الطيالسي، وأخرجه الدارقطني (4/ 9) من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه ابن حزم (9/ 378) من طريق ابن وهب ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب به، وهذا ينفي قول المصنف رحمه الله بأنهم رووه من طريق الطيالسي.

(2)

هو الإمام الحافظ صاحب "المسند" الأكبر، أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري، ولد بعد السبعين ومائة سمع من سفيان بن عيينة ومحمد بن فضيل ووكيع وغيرهم، وعنه الجماعة سوى البخاري: قال الخطيب البغدادي: كان ثقة ثبتًا مكثرًا صنف "المسند".

انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء"(12/ 149 - 151)"تاريخ بغداد"(6/ 93 - 96).

(3)

"تهذيب الكمال"(11/ 407)، و"تهذيب التهذيب"(4/ 166)، ونقل الحافظ عن ابن عدي قوله: وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها. . وقال الذهبي في "السير"(9/ 382): "هذا ما قاله إبراهيم على سبيل المبالغة، ولو أخطأ في سبع هذا لضعفوه".

(4)

لم ينفرد أبو داود الطيالسي بهذا الحديث، بل تابعه عليه اثنان: يزيد بن هارون، وعبد اللَّه بن وهب ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب، وتابع ابن أبي ذئب عليه ابن جريج كما سبق.

ص: 180

كما في سائر العقود التي يباح تارة، وتحرم أخرى.

والقول بعدم الوقوع أشبه بالأصول والنصوص، وما سواه متناقض جدًّا، إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء من الصحابة والتابعين أن العباداتِ والعقودِ المباحةَ التي تَحرمُ أحيانًا إذا فُعِلَت على الوجه المحرَّم لم تكن لازمةً صحيحةً، فإنهم كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقودِ بتحريم الشارع لها، وهذا متواترٌ عنهم، وأيضًا فإن لم يكن ذلك دليلًا على فسادها لم يكن عن الشارع ما يُبِّينُ الصحيحَ من الفاسد" (1).

[1762]

ولأبي دَاوُد وابن ماجه: "أبَغْضُ الحلالِ إِلى اللَّهِ الطَّلاقُ"(2).

(1) انظر: "مجموع الفتاوى"(333/ 22 و 23 و 24 و 105)، وانظر: تعليق العلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله على "المنتقى"(2/ 578 - 594).

(2)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2178)، ومن طريقه البيهقي (7/ 322) عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًا به. ورجاله ثقات غير محمد بن خالد وهو ابن محمد الوهبي الحمصي، صدوق، كما في "التقريب"، ورواه ابن ماجه (2018) من طريق محمد بن خالد عن عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار به، وأعله أبو حاتم الرازي في "العلل"(1/ 43) بالإرسال، فقال:"إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل". ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (2177)، حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف عن محارب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه من الطلاق". وأحمد بن يونس هو ابن عبد اللَّه بن يونس ثقة حافظ من كبار العاشرة، كما في "التقريب"، وأخرج له الجماعة، وتابعه يحيى بن بكير أخبرنا معرف بن واصل حدثني محارب بن دثار، قال تزوج رجل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أتزوجت؟ " الحديث بنحوه. ويحيى هو ابن عبد اللَّه بن بكير ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك من كبار العاشرة، كما في "التقريب"، واحتج به الشيخان. وتابعهما وكيع بن الجراح أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 193) عنه عن معرف عن محارب بن دثار مرسلًا بنحوه.

فاتفاق هؤلاء الأئمة الثقات على إرساله هو المحفوظ، وما عداه شاذ.

لذا رجح الإرسال أبو حاتم، والدارقطني في "العلل" والبيهقي، كما في "التلخيص"(3/ 417) =

ص: 181

وقد رُوى مرسلًا، قاله غير واحد، وله طرق يشدُّ بعضُها بعضًا (1).

[1763]

ولمسلم، عن طاووس، عن ابن عَبَّاس، قَالَ:"كان الطَّلاقُ على عهد رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمرَ، طلاقُ الثلاثِ: واحدةٌ. فقال عمرُ: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناهُ عليهم. فأمضاه عليهم"(2).

ولأبي دَاودُ: "إذا طَلَّقها ثلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا"(3).

وتأوله بعضهم على [التكرار](4)، ومع إرادة التوكيد (5)، وفيه بُعْدٌ.

وقال الإمام أحمد: "كُلُّ أصحاب ابن عَبَّاس، ومجاهد وسعيد بن جُبير، ونافع رووا عنه خلاف ما رَوَاهُ طاوس. وقيل له مرة: بأيِّ شيءٍ تدفعه؟ قَالَ: برواية الناس

= ورجح المرسل أيضًا المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(3/ 92).

وقال الخطابي في "معالم السنن"(3/ 92): "المشهور في هذا عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ابن عمر".

(1)

الحديث مداره على محارب بن دثار. ولا أعلم له متابعًا. واللَّه أعلم.

(2)

أخرجه مسلم (1472)(15).

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2199)، وعنه البيهقي (7/ 338 - 339) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلًا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس. وفيه: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.

وأعله الحافظ المنذري بالجهالة، فقال في "مختصر سنن أبي داود" (3/ 124):"الرواة عن طاوس مجاهيل".

فالحديث ضعيف لجهالة بعض رواته، ولشذوذه في المتن.

فأخرجه مسلم (1472) من حديث حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء، قال لابن عباس فذكره بنحوه دون زيادة:"قبل أن يدخل بها".

(4)

ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبته.

(5)

في الأصل: التوكيل. ولعل الصواب ما أثبته، وانظر "تهذيب السنن" للعلامة ابن القيم (3/ 126).

ص: 182

عنه خلَافه، وقيل له مرة: بأيِّ شيء! [قَال](1): من وجوه كثيرة أنه قال: إنها ثلاث" (2).

[1764]

وله، عن ابن عَبَّاس، وأبي هُرَيْرَة، وعبد اللَّه بن عمرو (3) أنهم سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلُّ منهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (4).

[1765]

وللدارَقُطْنِيِّ، عن ابن عَبَّاس، أنه سُئِلَ عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا، وآخرِ مائة! (5)، وآخرِ ألفًا! (6)، وآخرِ عَدَدَ النجوم! (7)، فحرَّمَ على كلّ امرأتَهُ (8).

(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.

(2)

انظر: "المغني"(10/ 334 - 335).

(3)

في الأصل: عبد اللَّه بن عمر. والمثبت من "سنن أبي داود".

(4)

صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (2198) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص سُئلوا. . فذكره. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات. وأخرجه مالك في "الموطأ"(1629)، ومن طريقه البيهقي (7/ 335 و 337 - 338) عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس فذكره بنحوه.

(5)

صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (3/ 13)، والبيهقي (7/ 337) من طريق شعبة عن حميد الأعرج وابن أبي نجيح عن مجاهد عنه بنحوه. وحميد الأعرج هو ابن قيس المكي الأعرج، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به. وروايته هذه مقرونة بابن أبي نجيح وهو عبد اللَّه بن يسار، ثقة رمي بالقدر، ربما دلس، كما في "التقريب" فإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.

(6)

صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (3/ 12)، والبيهقي (7/ 337) من طريق ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جُبير عنه بنحوه، وأخرجه الدارقطني (3/ 14) من طريق سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جُبير عنه بنحوه. وسنده صحيح من الوجهين رجاله رجال الصحيح.

(7)

ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 21) من حديث مسلم الأعور عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته. ومسلم الأعور هو ابن كيسان الضبي الملائي البر اد الأعور ضعيف كما في "التقريب"، وأخرجه البيهقي (7/ 337) من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عمرو بن دينار عنه بنحوه، وفيه: إنما يكفيك رأس الجوزاء! وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.

(8)

لم أجده مجموعًا في سياق واحد وإنما وجدته مفرِّقًا عن ابن عَبَّاس، ويبدو أن المصنف =

ص: 183

[1766]

وفي رواية عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام. فالحلال: أنْ يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حَمْلُها.

وأما الحرام: فأنْ يطلقها حائضًا، أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولدٍ أم لا؟ (1).

[1767]

وفي "المسند" و"المختارة": حدثنا سعد (2) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ أن رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلهُ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ " قَالَ: ثَلاثًا فَقَالَ: "فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَأرْجعْهَا إِنْ شِئْتَ". قَالَ: فرَجَعَهَا (3). فكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يقول: إنما الطَّلاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ (4).

= رحمه الله دمجه في سياق واحد. وهو في "المنتقى" لأبي البركات (2/ 652) مفرقًا.

(1)

ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 5 و 37)، والبيهقي (7/ 325) من طريق عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع، أخبرنا عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فذكره بنحوه. وفيه: وهب بن نافع الصنعاني عم عبد الرزاق بن همام بن نافع ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 164)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(9/ 24) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأورده ابن حِبَّان في "الثقات"(7/ 556) ولم يرو عنه غير عبد الرزاق فهو في حيز الجهالة.

(2)

في الأصل: سعيد. والتصحيح من "المسند" و"التقريب".

(3)

في الأصل: فرجعتها. والمثبت من "المسند".

(4)

حديث جيد: أخرجه أحمد (2387) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي به فذكره. وإسناده حسن لولا داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، وهذا منها.

ومن طريق ابن إسحاق به أخرجه البيهقي (7/ 339)، ولم يذكر لفظه، وقال:"وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة. وباللَّه التوفيق". ولا يخفى أن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك. قاله الحافظ في "الفتح"(9/ 275). ومع ذلك فللحديث طريق أخرى عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه أبو داود (2196)، ومن طريقه البيهقي (7/ 339) =

ص: 184

ثَبَّتُه الإمام أحمد، وشيخنا، قال: "وضعَّف الأئمة الأكابر: أحمدُ، والبخاريُّ، وأبو عُبيدٍ، وابنُ حزْم، وغيرهم، الحَديثَ الذي صحَّحه أبو دَاوُد في البتَّة (1)، وبَيَّنوا [أنه من](2) رواية قَومٍ مجاهيل، لا تُعرف عَدالتُهم ولا ضْبطُهم.

وليس مع من ألزمَ الناسَ بالثلاث حجةٌ يجب اتباعُها، لا من كتاب، ولا من

= من طريق ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: فذكر قصة، وفيه: ثم قال: "راجع امرأتك أم ركانة وإخوته". قال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه! قال: "قد علمتُ، راجعها". الحديث وهذا الإسناد ضعيف لجهالة البعض من بني أبي رافع. ولكن لا يمنع من الإستشهاد به لأن الضعف الذي فيه، وفي إسناد حديث ابن إسحاق غير شديد، فيتقوى الحديث بمجموع الطريقين عن عكرمة. وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (3/ 18):"وهذا إسناد جيد".

وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 276): "ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق: فذكر حديث ابن عباس المتقدم في أن الطلاق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة". فهذا مصير من الحافظ بتقوية الحديث عن ابن عباس. وباللَّه التوفيق.

(1)

أخرجه أبو داود (2208)، والترمذي (1177)، وابن ماجة (2051)، والدارقطني (4/ 34)، والبيهقي (7/ 342) من حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت؟ قال: واحدة قال: آللَّه. قال: آللَّه. قال: هو على ما أردت. واللفظ لأبي داود.

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب".

وفي إسناده ضعفاء، الزبير بن سعيد هو ابن سليمان بن سعيد الهاشمي نزيل المدائن، لين الحديث، ومثله سواء عبد اللَّه بن علي بن يزيد، كما في "التقريب" وعلي بن يزيد بن ركانة مستور، كما في "التقريب" يعني مجهول الحال.

ونقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(3/ 134) عن الإمام أحمد بأن طرقه كلها ضعيفة، وقال المنذري:"وضعفه أيضًا البخاري، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه".

(2)

في الأصل: وبينوا أن رواية قوم مجاهيل. والزيادة من المحقق.

ص: 185

سُنّة. وقد احْتَجَّ بعْضهم بالكتاب والسنة، وبَعضُهم بالإجماع، وكلُّ ما احتجوا به ضعيف، بل الكتابُ والسنةُ، والاعتبار يدل على [نفي](1) اللزوم، ولا إجماع في هذه المسألة، والنزاعُ فيها ثابت لا يمكن دفعه. ففيها أربعة أقوال:

مباح لازم. محرَّم لازم. لا شيء فيه. محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا (2) منقول عن طائفةٍ من السلف، والخلف، من الصحابة والتابعين، مثل: الزبير بن العوَّام، وعبد الرحمن بن عَوفٍ، وعلى بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي جعفر بن محمد، وأبيه جعفر، وطاووس، وخِلَاسِ بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وداود، وأكثر أصحابه.

وأما إلزام عُمر، وابن عباس، الناسَ بالثلاث، فهو على وجه العقوبة، لَما أكثروا من هذه المعصية: إمَّا من نوع التعزير الذي يُفعل عند الحاجة، كما كان يَضربُ في الخمر ثمانين، ويَحلق فيه الرأس وينفي، وكما فَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بين الثلاثة الذي خُلِّفوا وبين أزواجهم حتى تاب اللَّه عليهم، وغير ذلك.

وإمَّا ظنًا منه أنَّ جَعْلهاَ واحدةً كان مشروطًا بشرط، وقد زال؛ وهو أنهم كانوا لا يوقعونه إلا قليلًا، فلما كَثُرَ أعتقد أنه يلزمهم شرعًا (3) ".

[1768]

ولابن ماجه، والدارَقُطْنِيِّ، عنه مرفوعًا:"إنما الطلاقُ لِمَنْ أخَذَ بالسَّاقِ"(4).

(1) الزيادة من "مجموع الفتاوى"(33/ 91).

(2)

أي القول الرابع وهو أن الطلاق الثلاث لا يلزم منه إلا طلقة واحدة.

(3)

انظر: "مجموع الفتاوى"(33/ 81 - 98) فقد لخص المصنف بتصرف يسير كلام شيخ الإسلام، رحمهما اللَّه.

(4)

حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجة (2081) من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره في قصة، وقال في "الزوائد" (2/ 140):"هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" وموسى بن أيوب الغافقي المصري وثقه ابن معين وأبو داود.

وأخرجه الدارقطني (4/ 37)، ومن طريقه البيهقي (7/ 360)، من طريق موسى بن داود، =

ص: 186

[1769]

وعن مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لبِيدٍ (1) قَالَ أُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبانَ، فَقَالَ:"أَيُلْعَبُ بكِتَاب اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ! " حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَقْتُلُهُ، قَالَ:"لا"(2).

رَوَاهُ النسَائِيِّ، وقال:"لم يروه غير مَخرمة"(3).

= أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة أن مملوكًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، ولم يذكر ابن عباس، ولم يتفرد به ابن لهيعة، فأخرجه الدارقطني (4/ 73)، وعنه البيهقي (7/ 360) من طريق أبي الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي به بنحوه. وأبو الحجاج المهري هو رشدين بن سعد المصري، ضعيف، كما في "التقريب". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11800) من طريق يحيى الحماني حدثنا يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب به. وفي إسناده: يحيى بن عبد الحميد الحماني، بكسر المهملة وتشديد الميم، حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، كما في "التقريب"، ورمز له برمز مسلم (م) مما قد يظن البعض أنه من رجال مسلم، وليس بصحيح، إنما له ذكر في "صحيح مسلم"(713) في ضبط اسم صحابي، لذا قال الذهبي في "السير" (10/ 537 - 538):"ولا رواية له في الكتب الستة، تجنبوا حديثه عمدًا، لكن له ذكر في صحيح مسلم في ضبط اسم".

ويبدو أن الحديث من طريق ابن لهيعة ورشدين بن سعد يتقوى إلى درجة الحسن لغيره.

(1)

في الأصل: محمود بن أسد. وهو خطأ واضح.

(2)

حديث حسن: أخرجه النسائي (6/ 142) من طريق ابن وهب، قال: أخبرنا مخرمة عن أبيه، به فذكره، وليس فيه، قال: لا. وسقط قوله: مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد من "الكبرى"(4955) للنسائي (ط. عبد الغفار البنداري)، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 275):"ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في "مسنده"، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع، وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير، يعني ابن الأشج، عن أبيه، ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث، وقد قيل إنه لم يسمع من أبيه". وقال الحافظ في "التقريب" في ترجمه مخرمة بن بكير: صدوق، وروايته عن أبيه وجادة في كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلًا. والوجادة فيها شائبة اتصال، وهي إحدى طرق التحمل عند المحدثين.

(3)

"السنن الكبرى" للنسائي (3/ 349).

ص: 187

قَالَ الإمام أحمد: "مخرمةُ ثقةٌ، لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يَروي من كتاب أبيه"(1).

وروى له مسلم عن أبيه (2)، وضعَّفه ابنُ معين (3).

وكلُّ ما رُوِيَ فيه مرفوعًا أنه ألزَمَ بالثلاث لمن أوقعها، فهو ضعيف باتفاقِ العلماءِ، بل هو موضوع، يعرف ذلك أهلُ العلم به.

[1770]

وعن أبي هُرَيْرَة مرفوعًا: "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرجعةُ"(4).

(1)"العلل ومعرفة الرجال"(1/ 120 و 301) و (2/ 35 و 391)، و"تهذيب الكمال"(27/ 325).

(2)

"فتح الباري"(9/ 275).

(3)

"تهذيب الكمال"(27/ 326).

(4)

حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجة (2039)، والحاكم (2/ 197 - 198)، والدارقطني (3/ 257)، والبيهقي (7/ 340 - 341) من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وقال الترمذي: "حديث حسن غريب".

وصححه الحاكم وقال: "وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين" ورده الذهبي فقال: "فيه لين". وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 1250): "عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، فقال النسائي: منكر الحديث. ووثقه غيره، فهو على هذا حسن". وقال في "التقريب": لين الحديث.

وفي الباب عن فضالة بن عبيد: أخرجه الطبراني في "الكبير"(780) من طريق ابن لهيعة حدثني عبد اللَّه بن أبي جعفر عن حنش بن عبد اللَّه السبأي عنه مرفوعًا، وفيه: العتق. بدل: الرجعة.

وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 335): "وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح". وحنش بن عبد اللَّه ليس من رجال الصحيح، وهو لا بأس به. ووقع في "كبير" الطبراني: عبد اللَّه بن أبي جعفر. ولعل الصواب: عبيد اللَّه بن أبي جعفر، مصغرًا، وهو المصري الفقيه، وثقه النسائي وأبو حاتم، وقال الإمام أحمد:"ليس به بأس"، وقال ابن خراشي:"صدوق". وأخرج له =

ص: 188

رَوَاهُ الخَمْسَة، إلا النسَائِيِّ، وحسنَّه الترمِذِيِّ، وقال الحاكم:"هذا حَديث صَحيح الإسناد".

وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب، وثقه ابن حبَّان (1) وغيرهُ، وقال النسَائِيُّ:"هو منكر الحديث"(2).

قَالَ المَعَافِري (3): "وقد روي فيه: "والعتق" (4)، ولم يصح منه شيء".

[1771]

وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها، مرفوعًا:"لا طَلاقَ، ولا عَتَاقَ في إغلاقٍ"(5).

= الجماعة. وابن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه، ومنهم من ضعفه قبل احتراق كتبه، وبعده. وعن عبادة بن الصامت: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "المسند"(ص 119 - من زوائده) من طريق ابن لهيعة حدثنا عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت مرفوعًا بنحوه. وقال الحافظ في "التخليص"(3/ 423): "وهذا منقطع". يعني بين عبيد اللَّه وعبادة، ولد عبيد اللَّه سنة ستين، ومات عبادة سنة أربع وثلاثين، والحديث بمجموع طريقيه حسن لغيره.

(1)

"الثقات"(7/ 77).

(2)

"تهذيب الكمال"(17/ 53)، ونقل محقق "تهذيب الكمال" عن الحافظ في "التقريب" مجهول! ! وليس في "التقريب" ذا، بل قال في عبد الرحمن بن حبيب بن أردك من "التقريب": لين الحديث.

(3)

المعافري: هو أيوب بن صالح بن سليمان بن هاشم، العلامة، مفتي الأندلس، أبو صالح المعافري القرطبي المالكي، كان إمامًا، ودارت عليه الفتوى، توفي في المحرم سنة (332).

انظر لترجمته: "سير أعلام النبلاء"(15/ 330 - 331)، و"تاريخ علماء الأندلس"(1/ 86)، و"جذوة المقتبس"(161)، و"بغية الملتمس"(237)، و"الديباج المذهب"(98).

(4)

ورد لفظ "العتق" من حديث فضالة بن عبيد مرفوعًا أخرجه الطبراني في "الكبير"(780)، وفيه ابن لهيعة. ومن حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(ص 119 - زوائده)، وفيه أيضًا ابن لهيعة، وسنده منقطع، وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1602):"لفظ العتاق لا يصح".

(5)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (26360)، وأبو داود (2193)، وابن ماجه (2046)، والدارقطني (4/ 36)، والحاكم (2/ 198)، والبيهقي (7/ 357) من طريق محمد بن =

ص: 189

رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، وابن ماجة، وفيه: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكيِّ، ضعَفَّه أبو حاتم (1)، وغيره، ووثقه ابن حبان (2).

قَالَ أبو داود: "وهو الغضب"(3). وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير (4)، وقال ابن قُتيبة:"هو الإكراه"(5). وقيل: هو جمع الثلاث (6).

وقال شيخنا: "الصواب أنه يعم الإكراهَ، والغضبَ، والجنونَ، وكلَّ أمرٍ يَغْلِقُ على صاحبه عِلمَه، وقصدَهُ، مأخوذ مِنْ غَلْقِ الباب، بخلاف من عَلِمَ ما

= إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد الكلاعي، وكان ثقة عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي (وسماه ابن ماجة: عبيد بن أبي صالح، وقال الحافظ في "التقريب": صوابه: محمد بن عبيد بن أبي صالح)، قال: حججت مع عدي بن عدي الكندي فبعثني إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة، أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثتني أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره، والسياق لأحمد.

وصححه الحاكم على شرط مسلم، ورده الذهبي بقوله:"ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف"، وبقية رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق.

وله طريق آخر: أخرجه الدارقطني (4/ 36)، والبيهقي (7/ 357) من طريق قزعة بن سويد أخبرنا زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعًا عن صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعًا به.

وقزعة بن سويد الباهلي، قال أبو حاتم:"ليس بذاك القوي، محله الصدق، وليس بالمتين، يكتب حديثه، ولا يحتج به"، كما في "الجرح والتعديل"(7/ 139) وزكريا بن إسحاق هو المكي، قال النسائي:"لا بأس به"، ووثقه أحمد وابن معين وأبو داود.

فإسناده صالح، وبه يتقوى الإسناد الأول، ويرقى به الحديث إلى درجة الحسن لغيره.

(1)

"الجرح والتعديل"(8/ 10).

(2)

"الثقات"(7/ 371 - 372).

(3)

"سنن أبي داود"(2/ 643).

(4)

"التلخيص الحبير"(4/ 1250 و 1251).

(5)

"التلخيص الحبير"(4/ 1250 و 1251).

(6)

"مختصر سنن أبي داود" للمنذري (3/ 118).

ص: 190

يتكلَّم به، وقصدَه وإرادته (1)، فإنه انفتح له بابُه، ولم يُغلق عليه (2) ".

[1772]

وروي سعيد، عن قُدامةَ بن إبراهيم، أن رجلًا تدلَّى يشتار عَسَلًا (3) فجلستْ امرأتُه على الحبْل، فقالت: لِيُطلِّقها ثلاثًا، وإلا قَطَعتِ الحبل! فذكَّرها اللَّه تعالى والإسلامَ، فأبتْ، فطلَّقها ثلاثًا، ثم خَرجَ إلى عُمرَ بن الخطابِ فذكر ذَلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهْلكَ، فليس هذا بطلاقٍ (4).

[1773]

وقال عثمان: ليس لمجنونٍ ولا لسكرانَ طلاقٌ (5).

[1774]

وقال ابن عباس: طلاقُ السكرانِ والمستكره ليس بجائزٍ (6).

(1) كذا الأصل، ولعل الصواب: وأراده.

(2)

"مجموع الفتاوي"(33/ 109) باختصار شديد عما هنا.

(3)

شار العسل: اجتناها. "مختار الصحاح".

(4)

ضعيف الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1128) قال: أخبرنا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، قال: سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلًا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكره. وأخرجه البيهقي (7/ 357)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 462 - 463) من طريق عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم عن أبيه بنحوه، والإسناد يدور على قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، وهو مقبول، عند الحافظ. ثم هو منقطع: قدامة بن إبراهيم لم يدرك زمن عمر.

(5)

أثر صحيح: ذكره البخاري في "الصحيح"(9/ 300) معلقًا مجزومًا به، ووصله سعيد بن منصور (1/ 271)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 79)، والبيهقي (7/ 359) بسند صحيح عن عثمان.

(6)

أثر صحيح: ذكره البخاري معلقًا (9/ 300) مجزومًا به، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 84) وسعيد بن منصور في "سننه" (1/ 278) من طريق هشيم أخبرنا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي قال حدثني أبو يزيد المديني عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. وسكت عنه الحافظ في "الفتح"(9/ 303)، وعبد اللَّه بن طلحة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 12). وله عند الحافظ في "تعليق التعليق" طريق أخرى من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلاق المكره ليس بشيء. قال: رواه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي نحوه.

ص: 191