المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وله، "فيمَنْ وجد دابة قد عجز [عنها] (1) أهلُها" نحوه - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: وله، "فيمَنْ وجد دابة قد عجز [عنها] (1) أهلُها" نحوه

وله، "فيمَنْ وجد دابة قد عجز [عنها] (1) أهلُها" نحوه (2).

‌بابُ الوقْفِ

[1502]

عَنِ ابنِ عُمَرَ، أن عُمرَ أصابَ أرضًا بخيْبَر، فقال: يا رسُولَ اللَّه، أصَبْتُ أرضًا بخيْبَر لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فما تأمُرُني؟ فقال:"إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها (3)، وتصدَّقْتَ بِهَا"، فتصدّقَ بها عُمَرُ على أن لا تُباعَ، ولا تُوهَبَ، ولا تُوَرَّثَ، في الفُقَراءِ، وذَوي القرْبَى، والرِّقَابِ، والضيف، وابنِ السَّبِيل، لا جنَاحَ على مَنْ وَليَهَا أنْ يأكُلَ مِنْهَا بالمعروفِ، ويُطْعِمَ صدِيقًا غيرَ مُتأثّلٍ (4) مالًا (5).

وفي البخاري، من حديث عمرو بن دينار، وكان ابن عُمَرَ يلي صدَقَةَ عُمَرَ، ويُهْدِي لناسٍ من أهل مكة كان يَنزِلُ عليهم (6).

[1503]

وعنه، قَالَ عمرُ: يا رسُول اللَّه، إن المائةَ سَهْمٍ التي لي بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا قطُّ أعْجَبَ إليّ منها، قدْ أردتُ أنْ أتصدَّقَ بها، فقالَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"احْبِسْ أصْلَها، وسَبِّلْ ثمَرَتَها"(7). رواه النسائي، وابن ماجه.

= صلى الله عليه وسلم فثبت الحديث موصولًا من طريق أبان، لكن مدار الحديث -مرسلًا ومتصلًا- على عبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: ابن معين: لا أعرفه، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.

(1)

الزيادة من "سنن" أبي داود، والبيهقي.

(2)

أخرجه أبو داود (3524)، والدارقطني (3/ 68)، والبيهقي (6/ 198) بسند ضعيف. وتقدم قبله.

(3)

في الأصل: أهلها. والتصويب من "الصحيحين".

(4)

في الأصل: مقاتل. والتصويب من "الصحيحين".

(5)

أخرجه البخاري (2737) و (2764) و (2772) و (2773)، ومسلم (1632)(15).

(6)

رواية البخاري (2313).

(7)

حديث صحيح: أخرجه النسائي (6/ 232 - 233)، وابن ماجه (2397) من حديث سفيان ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، وسنده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

ص: 52