المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[1400] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سَمُرَة: "مَنْ وجَدَ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: [1400] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سَمُرَة: "مَنْ وجَدَ

[1400]

ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سَمُرَة:"مَنْ وجَدَ عيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهو أحقُّ به، ويَتْبَعُ المشتري (1) من باعه"(2).

[1401]

ولأحمدَ، وابن ماجه:"إذا سُرِقَ متاعُ رجُلٍ أو ضاعَ، فوجَدَهُ بيدِ رجلٍ بِعيْنه فهو أحَقُّ بهِ، ويرْجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ"(3).

‌باب الحَجْر

[1402]

عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما، قال: عُرِضْتُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً فلمْ يُجِزْني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندَقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً فأجازَنِي (4).

= قوي من صحيح حديث ابن عياش، وصححه العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي".

(1)

في "السنن" لأبي داود: البيِّعُ.

(2)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (20109)، وأبو داود (3531)، والنسائي (7/ 313 - 314)، والدارقطني (3/ 28) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه. واللفظ لأبي داود، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 78):"وإسناده حسن" يعني لغيره ففي سماع الحسن من سمرة خلاف. وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين: البخاري (2402)، ومسلم (1559).

(3)

حديث حسن: أخرجه أحمد (20146)، وابن ماجه (2331)، والبيهقي (6/ 51) من حديث حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة (كذا عند أحمد وابن ماجه والصواب: سعيد بن زيد بن عقبة. كما في "التقريب") عن أبيه عن سمرة رفعه.

قال البوصيري في "الزوائد"(2/ 216): "هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة". وله طريق آخر عند أحمد (20148)، وأبي داود (3531)، والنسائي (7/ 313 - 314)، والبيهقيّ (6/ 51) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا. وإسناده صالح في الشواهد. وفي الباب عن أُسيد بن حُضير، أخرجه أحمد (17986)، والنسائي (7/ 312 - 313) من حديث ابن جريج قال حدثني عكرمة بن ش لد أن أُسيد بن حُضير بن سماك (والصواب أُسيد بن ظُهير كما في حاشية السندي على النسائي) حدثه. فذكره بمعناه في قصة. ورجاله ثقات وصرح ابن جريج فيه بالتحديث.

(4)

أخرجه البخاري (2664) و (4097)، ومسلم (1868)(91) واللفظ. لابن ماجه =

ص: 6

زاد البيهقي: فلم يجزني، ولم يرني بلَغْتُ (1).

وللأثرم في "سننه": عن ابن عمر أنه كان يَسْتقِرضُ من مال اليتيم، ويدفعه مضاربةً (2).

[1403]

وعن عَطيَّةَ القُرَظِيّ، قال: عُرِضْنَا على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ قُرَيْظَةَ، فكانَ مَنْ أنْبَتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنْبتْ خُلّيَ سَبِيلُهُ، فكنتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فخُلَّيَ سَبِيلي (3).

رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان (4)، والحاكم (5)، وقال:"على شرطهما".

[1404]

ولأبي داود عن عليٍّ مرفوعًا: "لا يُتْمَ بعد احتلامٍ"(6).

= (2543). والحديث عزاه أبو البركات في "المنتقى"(2999) للجماعة.

(1)

حديث صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 55) من طريق ابن جريج عن عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) وزاد فيه عند قوله: فلم يجزني، "ولم يرني بلغت" ورجاله ثقات وأخرجه الشيخان دون هذه الزيادة.

(2)

أثر صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 3) بنحوه من حديث ابن نُمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر. وسنده صحيح.

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (18776) و (19421) و (19422)، وأبو داود (4404) و (4405)، والترمذي (1584)، والنسائي (6/ 155) و (8/ 92)، وابن ماجه (251)، والبيهقي (6/ 58)، والحاكم (3/ 35) من طرق عن عبد الملك بن عمير قَالَ سمعت عطية القرظي يقول. فذكره. واللفظ للترمذي. وقال:"حسن صحيح" وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(4)

أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(4780) و (44781) و (4782) و (4783) من طرق عن عبد الملك بن عمير به بنحوه.

(5)

أخرجه الحاكم (2/ 123) من طريق ابن جريج وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل من بني قريظة أخبره. فذكره وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وهو كما قال، لولا أن عطية القرظي ليس له رواية عند الشيخين.

(6)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (2873) من طريق يحيى بن محمد المديني حدثنا عبد اللَّه بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع =

ص: 7

[1405]

وعن الزُّهري، عن ابن كعب بن (1) مالِك، عن أبيه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حَجَر على معاذٍ مالَهُ، وباعَهُ في دَيْنٍ كان عليه (2).

رواه الدارقُطْني، والحاكم، وقال:"على شرطهما"(3).

= شيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد اللَّه بن أبي أحمد قال: قَالَ علي بن أبي طالب فذكره مرفوعًا وزاد في آخره: "ولا صُماتَ يوم إلى الليل". يحيى بن محمد المديني وهو الجاري، قال الحافظ في "التقريب". صدوق يخطئ. وسعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش، ثقة تفرد بحديثه أبو داود. وعبد اللَّه بن خالد وأبوه مجهولان، قاله ابن القطان في "الوهم والإيهام"(3/ 37). وعبد اللَّه بن أبي أحمد هو ابن جحش، مجهول الحال أيضًا. وله طريق آخر عن علي، أخرجه الطبراني في "الصغير" (932) من رواية محمد بن عبيد بن ميمون التبان المديني (سنة 241) حدثني أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن مُوسَى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي مرفوعًا بلفظ:"لا رضاع بعد فصال، ولا يُتم بعد حُلم". وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 334): "ورجاله ثقات".

(يعني محمد بن جعفر بن أبي كثير ومن فوقه) وإلا عبيد بن ميمون في عداد المجهولين وذكره البخاري في "التاريخ الكبير"(6/ 5) فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الحافظ في "التلخيص"(33/ 218): "وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جده وإسناده لا بأس به وهو في الطبراني". وهذا في "الكبير"(3502) من طريق سلم بن قتيبة حدثنا ذيال بن عبيد قَالَ سمعت جدي حنظلة. فذكره مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 226): "ورجاله ثقات". وسلم وذيال كلاهما صدوق عند الحافظ.

(1)

في الأصل: عن. وهو خطأ واضح.

(2)

حديث مرسل: أخرجه الدارقطني (4/ 231)، والحاكم (2/ 58)، والبيهقي (6/ 48) من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي. وخالفه عبد الرزاق فرواه عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل. وهذا مرسل. أخرجه البيهقي (6/ 48) وقال: "وكذلك رَوَاهُ عبد اللَّه بن المبارك عن معمر ولم يقل عن أبيه" يعني مرسلًا. وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "التنقيح"(3/ 26): "والمشهور في الحديث الإرسال".

(3)

"المستدرك"(3/ 273) و (4/ 101) وصحَّحَهُ على شرطهما في الموضع الأول.

ص: 8