المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب الرقيق والبهائم

رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

[1854]

وعن عَمرُو بن شُعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدهِ، أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابني هذا كَانَ بطني لهُ وعاءً، وحِجري لهُ حِواءً، وثدْيي لهُ سقاءً، وزعمَ أبوهُ أنه ينزعهُ مني! فقالَ:"أنتِ أحقُّ بهِ ما لمْ تَنكِحي"(1).

رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والحَاكم وصححهُ.

قَالَ ابن حزم: "لم يأت نصٌ صحيحٌ قط بأنَّ الأمَّ إنْ تزوجتْ سقط حقُّها، إلا ما كان من حديث عمرو، وهي صحيفة لا يحتج بها"(2).

‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

[1855]

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، عنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا أتَى أحدَكُم خادمُهُ بطعَامهِ فإنْ لمْ يُجْلسْهُ معهُ فلْيناولهُ لُقمةً أو لُقمتينِ، فإنَّهُ وليَ حرَّهُ وعلاجهُ"(3).

[1856]

وعنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ رجُلًا وجدَ كلبًا يأكلُ الثرى من العطشِ

(1) حديث حسن: أخرجه أحمد (6707)، وأبو داود (2276)، والحاكم (2/ 207)، والبيهقي (8/ 4 - 5) من طريق عمرو بن شعيب به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

والحديث مداره على عمرو بن شعيب، وهو صدوق، عند الحافظ، فإسناده حسن.

وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد"(5/ 389): "وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم".

(2)

"المحلى"(10/ 143 و 147). والحق أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحتج بها إذا كان الراوي عن عمرو ثقة. قال البخاري: "رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين". قال البخاري: "من الناس بعدهم؟ ".

"تهذيب الكمال"(22/ 69).

(3)

أخرجه البخاري (2557) و (5460)، ومسلم (1663) واللفظ للبخاري في الموضع الثاني، وورد هنا مختصرًا.

ص: 244

فسَقاه، فشكرَ اللَّهُ لهُ فغفرَ لهُ"، قالُوا: يا رَسُول اللَّهِ، وإنَّ لنَا في البهَائم أجرًا؟ فقالَ: "في كُل كبدٍ رطبةٍ أجرٌ" (1).

[1857]

ولمسلم: قَالَ: "للمملوكِ طعامُهُ وكسوتُهُ، ولا يُكلَّفُ منْ العملِ مَا لا يُطيقُ"(2).

[1858]

وله، من رواية عبدِ اللَّه بن عمرو قَالَ:"كَفَى بالمرءِ إثمًا أنْ يحبِس عمَّنْ يملكُ قُوتَهُ"(3).

[1859]

وعن أبَي ذرٍّ رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"هم إخْوانُكُم وخَوَلُكم، جعلهُم اللَّهُ تحت أيديكُم، فمنْ كَانَ أخُوه تحتَ يديه (4) فليُطعمهُ ممَّا يأكلُ، وليُلبسهُ ممَّا يَلبَسُ، ولا تُكلفُوهم ما يغلبُهُم، فإنْ كلَّفتُمُوهُم فأعينُوهُم عليهِ"(5).

[1860]

وعن أبي هُريرة مرفوعًا، قَالَ:"عُذِّبتْ امرأةٌ في هرةٍ سجنتْهَا حتَّى ماتَتْ فدَخلتْ فيهَا النَّارَ، لا هِي أَطعمتْهَا وسقتْهَا إذْ حبستْهَا، وَلَا هِي تركتْهَا تأكلُ منْ خَشَاشِ الأرْضِ"(6).

(1) أخرجه البخاري (2466) و (6009)، ومسلم (2244)(153).

(2)

أخرجه مسلم (1662)(41)، وعنده: إلا ما يطيق. بدل: ما لا يطيق.

(3)

أخرجه مسلم (996)(40).

(4)

في الأصل: يده. والمثبت من "الصحيح".

(5)

أخرجه البخاري (30) و (2545) و (6050)، ومسلم (1661)(40) واللفظ له، غير قوله:(هم) في أول الحديث.

(6)

أخرجه البخاري (2365) و (3318) و (3482)، ومسلم (2242)(151) من حديث عبد اللَّه بن عمر به سواء. واللفظ لمسلم. فقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة فيه نظر، لأن السياق لابن عمر عند مسلم.

نعم أخرجه مسلم (2243) عن أبي هريرة بنحوه.

وعزاه في "المنتقى"(3895) لابن عمر فذكره بحروفه ثم قال رحمه الله "وروى أبو هريرة رضي الله عنه مثله". فكان صنيعه أدق وأجود.

ص: 245