الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
[1854]
وعن عَمرُو بن شُعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدهِ، أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابني هذا كَانَ بطني لهُ وعاءً، وحِجري لهُ حِواءً، وثدْيي لهُ سقاءً، وزعمَ أبوهُ أنه ينزعهُ مني! فقالَ:"أنتِ أحقُّ بهِ ما لمْ تَنكِحي"(1).
رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والحَاكم وصححهُ.
قَالَ ابن حزم: "لم يأت نصٌ صحيحٌ قط بأنَّ الأمَّ إنْ تزوجتْ سقط حقُّها، إلا ما كان من حديث عمرو، وهي صحيفة لا يحتج بها"(2).
بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ
[1855]
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، عنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا أتَى أحدَكُم خادمُهُ بطعَامهِ فإنْ لمْ يُجْلسْهُ معهُ فلْيناولهُ لُقمةً أو لُقمتينِ، فإنَّهُ وليَ حرَّهُ وعلاجهُ"(3).
[1856]
وعنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ رجُلًا وجدَ كلبًا يأكلُ الثرى من العطشِ
(1) حديث حسن: أخرجه أحمد (6707)، وأبو داود (2276)، والحاكم (2/ 207)، والبيهقي (8/ 4 - 5) من طريق عمرو بن شعيب به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
والحديث مداره على عمرو بن شعيب، وهو صدوق، عند الحافظ، فإسناده حسن.
وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد"(5/ 389): "وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم".
(2)
"المحلى"(10/ 143 و 147). والحق أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحتج بها إذا كان الراوي عن عمرو ثقة. قال البخاري: "رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين". قال البخاري: "من الناس بعدهم؟ ".
"تهذيب الكمال"(22/ 69).
(3)
أخرجه البخاري (2557) و (5460)، ومسلم (1663) واللفظ للبخاري في الموضع الثاني، وورد هنا مختصرًا.
فسَقاه، فشكرَ اللَّهُ لهُ فغفرَ لهُ"، قالُوا: يا رَسُول اللَّهِ، وإنَّ لنَا في البهَائم أجرًا؟ فقالَ: "في كُل كبدٍ رطبةٍ أجرٌ" (1).
[1857]
ولمسلم: قَالَ: "للمملوكِ طعامُهُ وكسوتُهُ، ولا يُكلَّفُ منْ العملِ مَا لا يُطيقُ"(2).
[1858]
وله، من رواية عبدِ اللَّه بن عمرو قَالَ:"كَفَى بالمرءِ إثمًا أنْ يحبِس عمَّنْ يملكُ قُوتَهُ"(3).
[1859]
وعن أبَي ذرٍّ رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"هم إخْوانُكُم وخَوَلُكم، جعلهُم اللَّهُ تحت أيديكُم، فمنْ كَانَ أخُوه تحتَ يديه (4) فليُطعمهُ ممَّا يأكلُ، وليُلبسهُ ممَّا يَلبَسُ، ولا تُكلفُوهم ما يغلبُهُم، فإنْ كلَّفتُمُوهُم فأعينُوهُم عليهِ"(5).
[1860]
وعن أبي هُريرة مرفوعًا، قَالَ:"عُذِّبتْ امرأةٌ في هرةٍ سجنتْهَا حتَّى ماتَتْ فدَخلتْ فيهَا النَّارَ، لا هِي أَطعمتْهَا وسقتْهَا إذْ حبستْهَا، وَلَا هِي تركتْهَا تأكلُ منْ خَشَاشِ الأرْضِ"(6).
(1) أخرجه البخاري (2466) و (6009)، ومسلم (2244)(153).
(2)
أخرجه مسلم (1662)(41)، وعنده: إلا ما يطيق. بدل: ما لا يطيق.
(3)
أخرجه مسلم (996)(40).
(4)
في الأصل: يده. والمثبت من "الصحيح".
(5)
أخرجه البخاري (30) و (2545) و (6050)، ومسلم (1661)(40) واللفظ له، غير قوله:(هم) في أول الحديث.
(6)
أخرجه البخاري (2365) و (3318) و (3482)، ومسلم (2242)(151) من حديث عبد اللَّه بن عمر به سواء. واللفظ لمسلم. فقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة فيه نظر، لأن السياق لابن عمر عند مسلم.
نعم أخرجه مسلم (2243) عن أبي هريرة بنحوه.
وعزاه في "المنتقى"(3895) لابن عمر فذكره بحروفه ثم قال رحمه الله "وروى أبو هريرة رضي الله عنه مثله". فكان صنيعه أدق وأجود.