المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب أحكام أهل الذمة

الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لا نَدَعُ أَبنَاءَنَا. فَأنزَلَ اللَّهُ عز وجل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} الآية (1). [البقرة: 256] قال أبو البركات: "وهو دليل على أن الوثنيَّ يُقَرُّ إذا تَهوَّدَ، ويكون كغيره منْ أهْلِ الكتاب"(2) واللَّه أعلم.

‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

[2119]

عن أنسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا سلَّمَ عليكم أهلُ الذمِّةِ فقولوا: وعليكم"(3).

[2120]

لمسلم، من رواية أبي هُرَيرَة:"لا تبدؤوهم بالسَّلامِ، وإذا لقيتُموهم في طريقِ فاضطرُّوهم إلى أضيْقِها"(4).

[2121]

وعنه، أنَّ يَهُودِيَّةً أتتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بشَاةٍ مَسمُومةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجيءَ بِهَا إلَيه فَسَألَها عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالتْ: أَرَدْتُّ قتُلكَ (5) قَالَ: "مَا كَانَ اللَّهُ ليُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ (6) " قَالُوا: أَلا نَقْتُلُهَا قَالَ: "لا" قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعرفُهَا فِي لَهَواتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (7).

(1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2682)، والنسائي في "الكبرى"(11048)، وابن جرير في "جامع البيان"(3/ 15) من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(2)

"المنتقى" لأبي البركات (4459).

(3)

أخرجه البخاري (6258) و (6926)، ومسلم (2163)(6).

(4)

أخرجه مسلم (2167)، واللفظ لأحمد (9919) خلافًا لقول المصنف، رحمه الله: ولمسلم! وإسناد أحمد على شرط مسلم. وعزاه أبو البركات في "المنتقى"(4467) للمتفق عليه. يعني: لأحمد والبخاري ومسلم. -وهو إصطلاح خاص به-. ولم أجده عند البخاري في مظانه. واللَّه أعلم.

(5)

في "صحيح مسلم": لأقتلك.

(6)

في الأصل: ذلك. والمثبت من "الصحيح".

(7)

أخرجه البخاري (2617)، ومسلم (2190)(45) واللفظ له.

ص: 345

[2122]

وعن ابن عُمر، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ تَشِبَّهَ بقومٍ فهو مِنْهُمْ"(1).

رَوَاهُ الإمام أحمد في "مسنده".

[2123]

وعنه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجْلى اليهودَ كلَّهم مِنَ المدينة. وزاد أبو مسعود: وكان الكفار لا يقرُّون فيها ثلاثةَ أيام على عهد عمرَ (2).

[2124]

وللبخاري، أنَّ عُمرَ أجلى اليهودَ والنصارى من أرض الحجاز، أجْلَاهم إلى تَيْماءَ وأريحَاءَ (3).

[2125]

ولمسلم، عن عُمرَ، أنه سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"لأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارى من جَزيرةِ العربِ، حتى لا أَدَعَ فيها إلا مُسلمًا"(4).

(1) حديث حسن: أخرجه أحمد (5114) و (5115) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي عن ابن عمر مرفوعًا بزيادة في أوله. وورد هنا مختصرًا. وأخرجه أبو داود (4031) مختصرًا من طريق ابن ثوبان به. ورجاله ثقات عدا ابن ثوبان صدوق يخطئ ورمي بالقدر، وتغير بأخرة، كما في "التقريب"

على أنه متابع: فأخرجه الطبراني في "الأوسط"(8327) من طريق علي بن غراب عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه مرفوعًا به وقال: الهيثمي في "المجمع"(10/ 271): "وفيه علي بن غراب، وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات". وعلي بن غراب صدوق، وكان يدلس كما في "التقريب". وأبو عبيدة بن حذيفة مقبول عند الحافظ، وهو أيضًا متابع بالطريق الأولى.

فالحديث حسن لغيره على أقل أحواله.

(2)

أخرجه البخاري (4028)، ومسلم (766). وأخرج مالك في "الموطأ"(1864) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب اليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال.

وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 97): "وصححه أبو زرعة".

(3)

أخرجه البخاري (2338) و (3152)، ومسلم (1551)(6).

(4)

أخرجه مسلم (1767)(63).

ص: 346