المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب قسمة الفيء

[2126]

ولأحمدَ، وأبي داودَ، عن أبي (1) أميَّةَ، رجل من بني تغلِب، مرفوعًا:"ليس على المسلمين عُشُورٌ، إنما العُشُورُ على اليهودِ والنَّصارى"(2).

‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

[2127]

عن عُمَرَ رضي الله عنه قال: كَانتْ أَمْوالُ بَني النَّضير ممَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لمْ يُوجِف عَلَيهِ المُسلمُونَ بِخيلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانتْ للنَّبي صلى الله عليه وسلم[خاصة](3) فكان يُنفقُ على أهلهِ نفقةَ سنةٍ، ويجعلُ (4) مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ، وَالسِّلاحِ، عُدّةً فِي سَبيلِ اللَّهِ (5).

(1) في الأصل: بني. والمثبت من مصادر التخريج.

(2)

حديث ضعيف لاضطرابه: أخرجه أحمد (15897) قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية به. وأخرجه أحمد (15895)، وأبو داود (3048) من طريق سفيان عن عطاء -يعني ابن السائب- عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت: يا رسول اللَّه أعشر قومي؟ فذكره مرفوعًا بنحوه. وأخرجه أحمد (15896) من طريق سفيان عن عطاء عن حرب بن عبيد اللَّه الثقفي عن خاله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أشياء فسأله، فقال: أعشرها؟ فذكر نحوه. وأخرجه أبو داود (3147) من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب ابن عبيد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.

وأخرجه أبو داود (3146) من طريق أبي الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد اللَّه عن جده أبي أمه عن أبيه بنحوه.

وأخرجه أبو داود (3149) من طريق عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد اللَّه ابن عمير الثقفي عن جده -رجل من بني تغلب- قال: فذكره بنحوه.

وقال الحافظ في "الإصابة"(7/ 28): "وهذا اختلاف شديد" وهذا الاضطراب مما يمنع الحكم على ثبوت الحديث.

(3)

الزيادة من "صحيح مسلم".

(4)

في "صحيح مسلم": يجعله.

(5)

أخرجه البخاري (4033) مطولًا، ومسلم (1757) واللفظ له.

ص: 347

[2128]

وللبخاري، أنَّ عُمرَ كان فَرَضَ للمهاجرين الأوَّلين أربعةَ آلاف، وفَرَض لابنه ثلاثةَ آلاف وخَمسَ مائة، فقيل له: هو مِنَ المهاجرين، فلم نقصتَه؟ قال: إنما هاجَر به أبواه (1)[يقول](2) ليس هو كمنْ هاجَر بنفسه (3).

[2129]

وفي لفظ له، عن قيس بن أبي حازم، قال: كان عطاءُ البَدريِّين خَمسةَ آلافٍ، خَمْسةَ آلافٍ (4).

وقال عمر: لأفَضِّلنَّهم على مَنْ بعدهم.

[2130]

ولأحمد، عن عُمَرَ أنه قَالَ يَوْمَ الجَابيةِ: إنَّ اللَّهَ عز وجل جَعَلَني خَارنًا لِهَذا المَالِ وَقَاسمًا (5) لَهُ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ اللَّهُ قَسّمَةُ (6)، وَأنا بَادئ بِأَهْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ بِأَشْرفِهِم (7) فَفَرضَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ آلاف إِلا جُويريَةَ وَصفيَّةَ ومَيْمُونَةَ، فَقَالتْ عَائِشةُ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْدلُ بَينَنَا، فَعَدَلَ بينهُنَّ، ثُمَّ بِأصحَابِي المُهاجرِينَ الأوَّلينَ، ثُمَّ أَشرَافهِم، فَفَرضَ لأصحَابِ بَدرٍ منهُم خَمسَة آلافِ، وَلمَنْ كَانَ شَهِدَ بدرًا منْ الأَنصَارِ أربعَةَ آلافِ، وَلمنْ شَهِدَ أُحُدَا ثلاثَةَ آلافٍ قَالَ: وَمَنْ أَسرعَ فِي الهجرةِ أَسرعَ بهِ العطاءُ (8)، وَمَنْ أَبطَأ فِي الهِجرةِ أَبطَأَ بِهِ العطاءُ (9)، فَلَا يَلُومنَّ رَجُل إِلا مُناخ رَاحلتِهِ (10).

(1) في الأصل: أبوه. والمثبت من "صحيح البخاري".

(2)

الزيادة من "صحيح البخاري".

(3)

أخرجه البخاري (3912).

(4)

أخرجه البخاري (4022).

(5)

في "المسند": وقاسمه له.

(6)

في "المسند": يقسمه.

(7)

في "المسند": ثم أشرفهم.

(8)

في الأصل: أسرع به في العطاء. والمثبت من "المسند".

(9)

في الأصل: أبطأ به في العطاء. والمثبت من "المسند".

(10)

صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (15905) من طريق الحارث بن يزيد الحضرمي =

ص: 348

[2131]

وله عنْ مَالكِ بْنِ أوسٍ، قَالَ: كَانَ عُمرُ يحلفُ باللَّه مَا أحدٌ أَحقَّ بِهذَا المَالِ منْ أحدٍ وَمَا أَنَا أَحَقَ بهِ منْ أحدٍ، واللَّهِ مَا منْ المُسلمينَ أحدٌ إلا ولهُ فِي هذا المَال نصيبٌ، إِلا عبدًا مملُوكًا، ولكنَّا عَلَى مَنَازلنَا منْ كِتَابِ اللَّهِ، وقسمِنَا منْ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فالرجُلُ وبلاؤُهُ في الإِسلامِ، والرجُلُ وقِدمُهُ فِي الإسلامِ، والرجُلُ وحاجتُهُ، وواللَّهِ لإنْ بقيتُ لهُم ليأتينَّ (1) الرَّاعي بجَبَلِ صَنعَاءَ حظُّهُ منْ هَذا المَالِ، وهُو يَرْعَى مَكَانَهُ (2).

* * *

= يحدث عن علي بن رباح عن ناشرة بن سمي اليزني، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول في يوم الجابية، فذكره، وقال الهيثمي في "المجمع" (9/ 349):"رواه أحمد والطبراني بنحوه، ورجالهما ثقات"، وإسناده مصري صحيح. وهو في "كبير" الطبراني (25/ 298 و 299) من طريق الحارث بن يزيد به مختصرًا وبغير هذا السياق.

(1)

في الأصل: لأتين. والمثبت من "المسند".

(2)

ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (292)، وأبو داود (2950)، من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كان عمر يحلف على أيمان ثلاث، يقول، فذكره واللفظ لأحمد.

وفيه محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، فهو ضعيف بهذا الإسناد.

ص: 349