الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه: خالد بن الحويرث، قَالَ ابن معين (1)، وابن عدي:"لا يُعرفُ"(2).
بَابُ الذِّكاة
[2164]
عن [ابن](3) أبي أَوفَى رضي الله عنه، قَالَ: غزونا مع رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم سَبعَ غَزَواتٍ نأكُلُ الجَرادَ (4).
[2165]
وعن شُرَيْحٍ (5): "إنَّ اللَّه ذبَحَ ما في البحر لبني آدَمَ"(6).
= محمد -مكان بمكة- وإن رجلًا جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد اللَّه بن عمرو ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها، ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض.
وخالد بن الحويرث المخزومي المكي، مقبول، كما في "التقريب" يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث، وابنه محمد بن خالد، مستور، كما في "التقريب" أيضًا يعني أنه مجهول الحال.
وورد في "الصحيحين" ما يخالف روايتهما فقد أخرج البخاري (5535)، ومسلم (1953) من حديث أنس قال: أنفجنا أرنبًا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوركيها -أو قال: بفخذيها- إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
(1)
"تهذيب الكمال"(8/ 41).
(2)
"الكامل" لابن عدي (3/ 472).
(3)
الزيادة من "الصحيحين".
(4)
أخرجه البخاري (5495)، ومسلم (1952) واللفظ له.
(5)
في الأصل: أبي شريح. والمثبت من مصادر التخريج.
(6)
ضعيف مرفوعًا: ذكره البخاري تعليقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم قال: وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. قال الحافظ في "الفتح"(9/ 531): "وصله المصنف [يعني البخاري] في "التاريخ" وابن منده في "المعرفة" من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا شريحًا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره".
وأخرجه الدارقطني (4/ 269) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن شريح -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تعالى ذبح ما في البحر لبني آدم". وقال الحافظ في "تغليق التعليق"(4/ 509): "ولا يصح رفعه ووقع فيه: وقفه. وهو خطأ. انظر: =
[2166]
وعن أبي بكر: الطافي حَلَالٌ (1).
[2167]
وعن عُمرَ في قوله عز وجل: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] قال: صَيدُهُ: ما اصْطيِدَ، وطَعامُهُ: ما رَمَى بهِ (2).
[2168]
وعن ابن عباس: كُلْ منْ صَيدِ البحر: صيد (3) نصراني [أ](4) ويهودي، أو مجوسي. وطَعَامُه: مَيْتتُه، إلا ما قَذِرْتَ مِنها.
ذَكَرهُنَّ البُخارِيُّ في "الصحيح"(5).
= "الإصابة"(3/ 272) كما بينته في ترجمة شريح من معرفة الصحابة".
هذا وقد ساق المصنف رحمه الله المتن المرفوع وجعله من قول شريح.
(1)
صحيح موقوف: ذكره البخاري تعليقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم.
ووصله الدارقطني (4/ 269 و 270) من طريق سفيان وشريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 254)، والبيهقي (9/ 253) من طريق سفيان به وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (4/ 507):"وله طرق كثيرة". وسنده صحيح موقوف رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي بشير فهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي.
(2)
حسن موقوف: ذكره البخاري تعليقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 530): "وصله المصنف في "التاريخ" وعبد بن حميد من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه، فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال: فقال عمر: قال اللَّه عز وجل في كتابه {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} فصيده ما صيد، وطعامه ما قذف به". ووصله أيضًا ابن جرير في "التفسير"(5/ 66) من طريق عمر بن أبي سلمة به. وإسناده لا بأس به. انظر: ترجمة عمر بن أبي سلمة من "التهذيب"(7/ 386 - 387).
(3)
كذا الأصل. وهذا الحرف غير ثابت في "الصحيح" وهو ثابت في "المنتقى"(2/ 879).
(4)
الزيادة من "الصحيح" و"المنتقى"(2/ 879).
(5)
ذكره البخاري معلقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم قال: "وقال ابن عباس: طعامه: ميتته، إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله".
[2169]
وعن ابن عُمَرَ مرفوعًا، أَمَرَ أنْ تُحدَّ الشِّفَار، وأن تُوارى عن البهائم (1).
= ثم قال البخاري أيضًا: "وقال ابن عباس: كل من صيد البحر: نصراني أو يهودي أو مجوسي".
وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 530) في التعليق الأول لابن عباس: وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قال: طعامه ميتته.
وهو عند ابن جرير الطبري في "التفسير"(5/ 67) من طريق أبي بكر بن حفص به. وأبو بكر ابن حفص اسمه عبد اللَّه بن حفص، ثقة أخرجه له الجماعة كما في "التقريب".
وأما التعليق الثاني لابن عباس فقال الحافظ في "الفتح"(9/ 532) وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما ألقي البحر وما صيد منه، صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي. وهو في "السنن الكبرى" للبيهقي (9/ 253).
وسماك بن حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن، كما في "التقريب" وهنا يرويه سماك عن عكرمة. هذا وقد جمع المصنف رحمه الله بين قولي ابن عباس في سياق واحد رغم أنهما بإسنادين مختلفين، أحدهما ضعيف!
(1)
حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5864) والبيهقي (9/ 280) من طريق ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار. الحديث. وإسناده صحيح على شرط الشيخين لولا ابن لهيعة وهو عبد اللَّه بن لهيعة، تغير حفظه بعد احتراق كتبه، ومن الأئمة من يضعفه مطلقا، ومنهم من اتهمه بالتدليس. وأخرجه ابن ماجه (3172) من طريق ابن لهيعة عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن الزهري به. ومن طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال في "الزوائد" (3/ 59 - 60):"إسناد حديث ابن عمر ضعيف لأن مدار الإسنادين على عبد اللَّه بن لهيعة وهو ضعيف، وله شاهد من حديث شداد بن أوس رواه مسلم في "صحيحه" وأصحاب السنن الأربعة".
وخالف ابن لهيعة ابن وهب فرواه عن قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري أن عبد اللَّه ابن عمر قال أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بحد الشفار. الحديث وإسناده منقطع أخرجه البيهقي (9/ 280) وقال أبو حاتم في "العلل"(2/ 45): هو الصحيح. يعني منقطعا.
وفي الباب عن شداد بن أوس مرفوعًا: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته". أخرجه مسلم (1955) ففي هذا الحديث كفاية عن ذاك.
وهو من رواية ابن لهيعة.
[2170]
وفي لفظ (1): "أُحِلَّتْ (2) لنا مَيتتان، ودمان"(3). الحديث رواهما أحمد، وابن ماجه، وقال الإمام أحمد في الأخير:"رفعه منكر"(4). وصحح وقفه غير واحد.
وفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، متكلَّمٌ فيه، وقَالَ ابن طاهر:"ليس بشيء".
وقال ابن معين: "هو وأَخَواهُ ليسوا بشيء"(5).
[2171]
وعن أبي سعيد، مرفوعًا:"ذكاةُ الجنين ذكاةُ أُمِّه"(6).
(1) يعني وفي حديث آخر لابن عمر.
(2)
في الأصل: أحل. والمثبت من مصادر التخريج.
(3)
حديث حسن: أخرجه أحد (5723) وابن ماجه (3218) و (3314) والدارقطني (4/ 271) والبيهقي (1/ 254) و (257/ 9) و (10/ 7) من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا به وتتمته: "فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال". وفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف، كما في "التقريب". وأخرجه البيهقي (1/ 254) من طريق ابن وهب حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان: الجواد والحيتان والكبد والطحال. وسنده صحيح موقوف. وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند". يعني في حكم المرفوع.
(4)
"تهذيب الكمال"(17/ 117).
(5)
"المجروحين" لابن حبان (2/ 58).
(6)
حديث صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (11260) و (11495)، وأبو داود (2827) والترمذي (1476)، وابن ماجه (3199)، والدارقطني (4/ 273 و 274)، والبيهقي (9/ 335) من حديث مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به، واللفظ للترمذي.
وقال: "حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. . . وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف".
وأبو الوداك صدوق يهم، كما في "التقريب" ومجالد هو ابن سعيد بن عمير ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره، قاله الحافظ في "التقريب".
أ- ومن طرقه: ما أخرجه أحمد (11343) وابن حبان (5889) والدارقطني (4/ 274) =
رواه الخمسة، إلا النسَائِيِّ، وسنده جيد، سوى مجالد، وابن أبي ليلى. وقال أحمد:"هو منكر".
[2172]
وعن جَابر قَالَ: غَزَوْنَا جَيْشَ الخَبَطِ، وَأمُيرنا (1) أَبَو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جوعًا شَديدًا، فَأَلقَى البَحْرُ حُوتًا ميتًا لَمْ يُرَ مِثْلُه، فَأَكلنَا مِنْهُ نِصفَ شَهرٍ، فَلَمَّا قَدِمنَا المَدينَةَ ذَكَرنَا ذَلِكَ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"كُلُوا رِزقا أَخرَجَهُ اللَّهُ عز وجل (لكم) (2)، أَطعِمُونَا إنْ كَانَ مَعَكُمْ" فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَه (3).
[2173]
ولأبي داود، وابن ماجه:"ما ألقي البحرُ، أو جزرَ عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا (4)، فلا تأكلوهُ"(5).
= والبيهقي (9/ 335) من حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسرائيل، صدوق يهم قليلًا، كما في "التقريب".
ب- ومن طرقه: ما أخرجه أحمد (11414) من طريق ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.
وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سييء الحفظ جدًّا كما في "التقريب". وعطية هو ابن سعيد العوفي صدوق يخطئ كثيرًا وكان شيعيًا مدلس قاله الحافظ في "التقريب".
وفي الباب عن جابر: أخرجه أبو داود (2828) من حديث عبيد اللَّه بن أبي زياد القداح والدارقطني (4/ 273) من حديث ابن أبي ليلى والحاكم (4/ 114) من حديث زهير والبيهقي (9/ 335 - 334) من طريق حماد بن شعيب (كلهم) من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به.
والحديث بمجموع طرق أبي سعيد وطرق جابر ينتهض للحجة، كما أفاده الحافظ في "التلخيص"(4/ 288).
(1)
في "صحيح البخاري": وأمر.
(2)
قوله: لكم. غير مثبت في "صحيح البخاري".
(3)
أخرجه البخاري (2483) و (4362)، ومسلم (1935).
(4)
في الأصل: قطعًا. والمثبت من مصادر التخريج.
(5)
صحيح موقوفًا: أخرجه أبو داود (3851)، وابن ماجه (3247)، والدارقطني =
وقفه الثقات على جابر.
[2174]
عَنْ [ابْنِ](1) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبيهِ، أَنَّه كانت له غَنمٌ ترعى بِسَلْعٍ، فأبصرَتْ جاريةٌ لنا بشاة موتًا فكسرت حَجْرًا، فذبحتْها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أَسألَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألهُ فَأَمَرَ بِأكْلِهَا (2). رواه البُخارِيِّ.
[2175]
وعن رَافِع بْنِ خَديجٍ، قَالَ: نَدَّ بَعيرٌ ونحن مع رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَطَلَبُوهُ، فَأعيَاهُمْ فرماه رَجُلٌ منهُمْ بِسهمٍ، فحسبهُ اللَّهُ عز وجل، فقالَ رَسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنَّ لِهَذهِ البَهَائِم أَوَابدَ كأوَابدِ الوَحشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنهَا فَاصنعُوا بهِ هَكَذا". قلنا: يا رسُول اللَّه، إنا نَلْقع العدُوَّ غَدًا، وَلَيْس مَعَنَا مُدًى، فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيهِ فَكُلُوا، إلا السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وسأُحدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدى الحبَشَةِ"(3).
[2176]
وعن راشد بن سعد، مرفوعًا:"ذبيحةُ المسلم حَلالٌ، وإن لم يُسْمِّ، إذا لم يَتَعمَّدْ"(4).
= (4/ 268)، والبيهقي (9/ 255 - 256) من حديث يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به. وفيه يحيى بن سليم الطائفي، صدوق سيئ الحفظ كما في "التقريب" وقال أبو داود:"روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر". وقال البيهقي: "يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيئ الحفظ، وقد رواه غيره عن إسماعيل ابن أمية موقوفًا". ورواه أيضًا إسماعيل بن عياش وعبيد اللَّه بن عمر كلاهما عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا أخرجه الدارقطني (4/ 69) وقال: "موقوف، هو الصحيح".
(1)
الزيادة من "الصحيح".
(2)
أخرجه البخاري (5501) و (5504).
(3)
أخرجه البخاري (2488) و (2507) و (3075) و (5498) و (5503) و (5506) و (5509) و (5543) و (5544)، ومسلم (1968).
(4)
حديث ضعيف: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده - زوائد"(1/ 478) قال: =
رَوَاهُ سعيد من رواية الأحوص بن حكيم، قَالَ ابن معين:"ليس بشيء"(1).
[2177]
وعن ابن عباس، وأبي هُريرةَ، مرفوعًا: نَهى عن شريطةِ الشيطان وهي التي تُذبحُ فيُقطعُ الجِلدُ، ولا تُفرى الأودَاجُ (2).
رَوَاهُ أبو دَاوُد من رواية عمرو بن عبد اللَّه، قَالَ الإمام أحمد:"له أشياءُ مناكير (3) ". وقال يحيى بن معين: "ليس بالقوي (4) ".
= حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد في آخره: والصيد كذلك. وإسناده مرسل ضعيف، الأحوص بن حكيم ابن عمير الحمصي، ضعيف الحفظ كما في "التقريب". وله طريق آخر مرسلة عند أبي داود في "المراسيل"(378) من طريق ثور بن يزيد عن الصلت مرفوعًا بنحوه والصلت السدوسي تابعي لين لحديث أرسل حديثًا، كما في "التقريب" ويبدو أنه يشير بحديثه هذا في التسمية. وفي الباب عن ابن عباس مسندًا: أخرجه البيهقي (9/ 239) موصولًا من طريق معقل بن عبيد اللَّه عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم اللَّه وليأكله. ومعقل صدوق يخطئ كما في "التقريب".
وقال البيهقي: "كذا رواه مرفوعًا ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين وهو عكرمة عن ابن عباس موقوفًا". ثم رواه من طريق سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية قال: المسلم فيه اسم اللَّه وإن لم يذكر التسمية. وسنده صحيح موقوفًا.
(1)
ذكره الذهبي في "الميزان"(1/ 167) وقال: "قال ابن معين لا شيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن المديني: ليس بشيء".
(2)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (2618)، وأبو داود (2826)، والحاكم (4/ 113)، والبيهقي (9/ 278) من طريق عمرو بن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة به واللفظ لأبي داود والبيهقي وزادا في آخره: ثم تترك حتى تموت. وأخرجه ابن حبان (5888) من طريق عمرو بن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس وحده فذكره مختصرًا. وفي إسناده: عمرو بن عبد اللَّه وهو ابن الأسوار اليماني. قال ابن عدي: أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها.
(3)
"الضعفاء" للعقيلي (3/ 259).
(4)
"تهذيب التهذيب"(8/ 51)، و"ميزان الاعتدال"(3/ 271).
[2178]
وللدارقُطني من رواية سعيد بن سلّام -وقد أجمع الأئمة على تركه- عن أبي هريرة مرفوعًا، أنه بَعثَ بُديلَ بن ورقاءَ يصيحُ في حجّاجِ منى: ألا إن الذكاةَ تكون في الحَلقِ واللَّبةِ (1).
رَوَاه سعيد، والأثرم، واحتج به الإمام أحمد رضي الله عنه.
[2179]
وعَنْ أَبِي العُشَرَاء، عَنْ أَبيهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الذكاة إِلا فِي الحَلقِ واللَّبةِ؟ قَالَ:"لَوْ طَعَنتَ فِي وِركهَا لأجزَأَك"(2).
رَوَاهُ الخمسة، ورواته ثقات سوى أبي العُشراء، فإن الإمام أحمد قَالَ:"ليس بالمعروف"(3) وضعّفَ الحديثَ، وقال مرة:"العمل عليه" وقال في رواية أبي الحارث: "هو حَديث باطل، لا أصل له"(4).
(1) حديث ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (4/ 283) من طريق سعيد بن سلام العطار أخبرنا عبد اللَّه بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء فذكره. وفي آخره: ألا لا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام مني أيام أكل وشرب بعال. وهذا إسناد ساقط، سعيد بن سلام العطار كذبه ابن نمير. وقال البخاري:"يذكر بوضع الحديث" وقال النسائي وغيره: "بصري ضعيف" وقال أحمد بن حنبل: "كذاب"، كما في "الميزان" للذهبي (2/ 141). وصح موقوفًا عن ابن عباس أخرجه البيهقي (9/ 278) من طريق سفيان بن سعيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عنه قال: الذكاة في الحلق واللبة. وسنده صحيح موقوف، رجاله ثقات.
(2)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18947)، وأبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي (7/ 228)، وفي "الكبرى" له (4497)، وابن ماجه (3184)، والبيهقي (9/ 246) من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه به، وعند جميعهم: لو طعنت في فخذها. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث" وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 243): "وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله". وقال في "التقريب": أعرابي مجهول. فالحديث إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء.
(3)
"المغني"(13/ 303).
(4)
"تهذيب الكمال"(34/ 86) من رواية الميموني.