الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
باب حد الزنا
[1921]
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلًا من الأعراب أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، أنشدك اللَّه ألا قضيت بيننا بكتاب اللَّه. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، اقض بيننا بكتاب اللَّه وأذن لي. فقال:"قل" قال: إن ابني زنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجمت (1).
[1922]
وعنه، قال: أتي رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، حتى رد [عليه](2) أربع مرات، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أبك جنون؟ "، قال: لا، قال:"فهل أحصنت؟ " قال: نعم. فقال: "اذهبوا به فارجموه". قال جابر: كنت فيمن رجمته، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه (3).
(1) أخرجه البخاري (6827)(6835) و (6842) و (6859)، ومسلم (1697).
(2)
الزيادة من "صحيح البخاري"(6815).
(3)
أخرجه البخاري (6815) و (6816) و (6825) و (6826)، ومسلم (1691)(16).
[1923]
وللبخاري: قضى فيمن زنى، ولم يحصن بنفي [عام](1) وإقامة الحد عليه (2)(3).
[1924]
ولأبي داود: فلما شهد على نفسه أربع مرات، أقبل عليه فقال:"أنكتها؟ " قال: نعم. قال: "كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ "، قال: نعم قال: "فهل تدري ما الزنا؟ "، قال: نعم. أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال:"فما تريد؟ "، قال: أريد أن تطهرني؛ فأمر به فرجم (4).
[1925]
وحسن الترمذي قوله: فلما وجد مس الحجارة فر، فمر برجل معه لحي جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"هلا تركتموه"(5).
(1) الزيادة من "صحيح البخاري".
(2)
في "صحيح البخاري": وبإقامة الحد عليه.
(3)
أخرجه البخاري (6833).
(4)
حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4428)، والنسائي في "الكبرى" (7165) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول، فذكره في قصة واللفظ لأبي داود، وأخرجه البيهقي (8/ 227) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة فذكره، فلم يسمه. وتبين من رواية أبي داود والنسائي أن ابن عم أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صامت، وقيل ابن هضاض، وقيل غير ذلك، قال البخاري:"لا يعرف إلا بهذا الحديث"، وقال النباتي في ذيل "الكامل":"من لا يعرف إلا بحديث واحد، ولم يشهر حاله فهو في عداد المجهولين" كما في "التهذيب"(6/ 180). وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني إذا توبع وإلا فهو لين الحديث. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
(5)
حديث صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (1428) من طريق محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره في قصة.
وقال الترمذي: "حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة". وإسناده حسن، وفي الباب عن نصر بن دهر الأسلمي: أخرجه أحمد (15555) من طريق ابن إسحاق، قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه، قال: أتي =
[1926]
ولأبي داود: من رواية جابر: أما لترك حدٍ فلا (1).
[1927]
ولابن ماجه (2): "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا"(3).
وفيه: إبراهيم بن الفضل المخزومي، ضعفه أحمد (4)، وأبو زرعة (5).
= ماعز بن خالد بن مالك رجل منا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الحديث بنحوه، وفيه:"هلا تركتموه".
وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي الهيثم بن نصر بن دهر، لكن الحديث صحيح لغيره من طريق محمد بن عمرو. وفي الباب عن جابر، متفق عليه: أخرجه البخاري (5270) و (5272) و (6816) و (6820) و (6826)، ومسلم (1691) بنحو هذه القصة.
(1)
حديث حسن: أخرجه أبو داود (4420)، والنسائي في "الكبرى"(3207) من طريق محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال: حدثني ذلك من قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فهلا تركتموه" من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم. قال: ولم أعرف هذا الحديث قال: فجئت جابر بن عبد اللَّه، فذكر قصة فرار ماعز حين وجد مس الحجارة، وفيه: فلما رجعنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتوني به، ليستثبت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث، وأخرجه أحمد (15089) من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال الحسن بن محمد بن علي قلت لجابر. الحديث، وإسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عن أبي داود والنسائي فانتفت شبهة التدليس، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
(2)
في الأصل: ولأبي داود. وهو سبق قلم من الناسخ، والصواب ما أثبته.
(3)
حديث صحيح موقوفًا: أخرجه ابن ماجة (2545) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا به، وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 303):"هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في "الجامع" مرفوعًا وموقوفًا بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم". وقال: كونه موقوفًا أصح". والرواية الموقوفة عند البيهقي (8/ 238) من طريق وكيع عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفًا، وقال البيهقي:"ورواية وكيع أقرب إلى الصواب، واللَّه أعلم".
(4)
"بحر الدم"(34).
(5)
"الجرح والتعديل"(2/ 122).
[1928]
وعن عبادة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر، جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة، والرجم"(1).
[1929]
وعن جابر، قال:"رجم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود، وامرأة (2) "(3). رواهما مسلم.
[1930]
عن ابن عمر، أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأةٍ منهم قد زنيا فقال:"ما تجدون في كتابكم؟ " قالوا: نسخم وجوهما ويخزيان، فقال:"كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة" فجاءوا بها، وجاءوا بقارئ فقرأ حتى إذا انتهي إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا هي تلوح، فقالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا؛ فأمر بهما فرجما (4).
[1931]
وعن ابن عباس، قال عمر:"كان فيما أنزل اللَّه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها، ووعيناها، فرجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللَّه. فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه، فالرجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف"(5).
(1) أخرجه مسلم (1690)(12).
(2)
في "صحيح مسلم": وامرأته. قال النووي رحمه الله، في شرح "صحيح" مسلم (11/ 210): أي صاحبته التي زني بها، ولم يرد زوجته، وفي رواية "وامرأة".
(3)
أخرجه مسلم (1701)(28).
(4)
أخرجه البخاري (3635) و (6819) و (6741) و (7543)، ومسلم (1699)(26)، واللفظ لأحمد (4498) غير قوله:"آية".
(5)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (276) من طريق مالك عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم (1591) من طريق يونس عن ابن شهاب به.
[1932]
وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز:"لعلك قبلت، أو غمزت؟ " قال: لا، يا رسول اللَّه، قال:"أنكتها؟ ". لا يكني، قال: نعم. فأمر برجمه" (1). رواه البخاري.
[1933]
وعن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عنه مرفوعًا، قال:"من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها [معه] (2)، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به"(3).
(1) أخرجه البخاري (6824).
(2)
الزيادة من مصادر التخريج.
(3)
حديث غير ثابت: فأما حديث: "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه": فأخرجه أحمد (2420)، وأبو داود (4464)، والترمذي (1455)، والنسائي في "الكبرى"(7340)، والدارقطني (3/ 126 - 127)، والحاكم (4/ 355)، والبيهقي (8/ 233) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث:"من وقع على بهيمة. . . "؟ فقال العجلي: أنكروا حديث البهيمة. وقال البخاري: لا أدري سمعه من عكرمة أم لا؟ وقال أيضًا: عمرو بن أبي عمرو صدوق، لكنه روي عن عكرمة مناكير. وقال أبو داود: ليس هو بذلك حدث بحديث البهيمة. وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: "من أتي بهيمة فلا حد عليه".
حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول. قال الخطابي في "معالم السنن" (3/ 333 - 334): يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه. ولذا قال الحافظ في "التلخيص"(4/ 1368): "في إسناد هذا الحديث كلام" وأما حديث: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به": فأخرجه أحمد (2732)، وأبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجة (2561)، والدارقطني (3/ 124)، والحاكم (4/ 355)، والبيهقي (8/ 231 - 232) من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. لكن قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1368): وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته، وقال أيضًا (4/ 1367): "وقال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول اللَّه =
رواه الخمسة، لكن للنسائي، وأبي داود، أوله، ولابن ماجه آخره، وقد صححه ابن حبان، واحتج به أحمد، وإسناده على شرط البخاري ومسلم (1)، وعمرو هذا روي له الشيخان، وقال النسائي:"ليس بالقوى"، وقال البخاري (2)، وابن معين (3):"ثقة" لكنه روي عن عكرمة مناكير، وقد تكلم فيه غير واحد، وكلام هؤلاء جرح غير مبين.
[1934]
وعنه أنه قال فيمن أتي بهيمة: لا حد عليه (4).
رواه أبو داود، والترمذي وقال:"هذا أصح من [الحديث] (5) الأول".
= صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه". ولعل الثابت في هذا الباب ما رواه أحمد (1875) و (2916) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير اللَّه، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن الطريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط". وهذا إسناد حسن بشواهده، محمد بن إسحاق، قد صرح بالتحديث عند أحمد (2916).
(1)
لم يخرج البخاري في "صحيحه" لعمرو عن عكرمة -كما في "هدي الساري"(ص 453) - ثم إن مسلمًا لم يرو لعكرمة احتجاجًا، إنما روي له مقرونًا بغيره، فليس إسناده على شرط البخاري ولا على شرط مسلم.
(2)
أخرج البخاري لعمرو، ولكني لما أجد قول البخاري فيه إنه ثقة نعم نقل الخطابي في "معالم السنن"(3/ 333 - 334) عن البخاري قوله في عمرو أنه صدوق.
(3)
قال ابن معين في عمرو: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال مرة: في حديثه ضعف ليس بالقوى. انظر "تهذيب الكمال"(22/ 170).
(4)
حسن الإسناد: أخرجه الترمذي إثر حديث (1455) من طريق سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس به موقوفًا. وقال الترمذي: "وهذا أصح من الحديث الأول".
وأخرجه أبو داود (4465) من طريق شريك وأبي الأحوص وأبي بكر بن عياش عن عاصم به بنحوه. وقال: "حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو".
(5)
الزيادة من "جامع الترمذي".
[1935]
وعن البراء، قال: رأيت خالي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، وأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (1). رواه الخمسة.
(1) حديث صحيح: له عن البراء بن عازب طريقان:
الطريق الأولى:
1 -
عدي بن ثابت:
أ - من رواية السدي عنه: أخرجه أحمد (18557) من حديث السدى عنه به، قال: لقيت خالي ومعه الراية، فذكره بحروفه سواء عدا قوله: وأمرني، وأخرجه النسائي (6/ 109) في "الكبرى"(7222)، والحاكم (2/ 191) دون: وآخذ ماله، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وصححه أيضًا ابن حبان (4112).
ب - ومن رواية أشعث بن سوار عنه: أخرجه أحمد (18579) عن هشيم. والترمذي (1362)، وابن ماجه (2607) عن حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بنحوه. ووقع عند أحمد والترمذي "عمى" بدل "خالي". وقال الترمذي:"حسن غريب". لكن خالفهما معمر فرواه عن الأشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه، فذكره بنحوه وقال: عمي. أخرجه أحمد (18626)، والنسائي في "الكبرى" (7223) فزاد معمر أو الأشعث بين عدي والبراء يزيد بن البراء. وتابعه على هذه الزيادة: زيد بن أبي أنيسة فرواه عن عدي بن ثابت به. أخرجه أبو داود (4457)، والنسائي (6/ 109 - 110) وفي "الكبرى"(5489)، والحاكم (4/ 357)، والبيهقي (8/ 208) كلهم من حديث عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن زيد به. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن البراء، وهو صدوق، كما في "التقريب".
جـ - ومن رواية ربيع بن ركين عنه: أخرجه أحمد (18578) من حديث شعبة عن ربيع بن ركين قال سمعت عدي بن ثابت يحدث عن البراء بن عازب فذكره بنحوه، ورجاله ثقات عدا الربيع ضعفه النسائي، كما في "تعجيل المنفعة"(ص 155)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(4/ 227).
الطريقة الثانية: 2 - أبو الجهم واسمه سليمان بن الجهم بن أبي الجهم مولى البراء، وهو ثقة كما في "التقريب".
من رواية مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء بمعناه، أخرجه أحمد (18608) و (18620)، وأبو داود (4456) والنسائي في "الكبرى"(5490)، ورجاله ثقات رجال الشيخين، =
[1936]
وعن النعمان بن بشير، مرفوعًا، في الرجل يأتي جارية امرأته، "إن كانت أحلتها له جلدته [مائةً] (1)، وإن لم تكن أحلتها له رجمته"(2).
= عدا أبي الجهم، وهو ثقة كما تقدم. هذا ولحديث البراء شاهد يرويه معاوية بن قرة المزني عن أبيه قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفي ماله. وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7224)، وابن ماجه (2608)، واللفظ له، وقال في "الزوائد":"إسناده صحيح".
(1)
الزيادة من "المسند"(18397).
(2)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18397)، والترمذي (1451)، والنسائي (6/ 124) وفي "الكبرى"(7227)، وابن ماجة (2551) من طريق قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة جلدة. . الحديث. وقال الترمذي: "حديث النعمان في إسناده اضطراب، قال سمعت محمدًا [يعني البخاري] يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة". وأخرجه أحمد (18425)، وأبو داود (4458)، والنسائي (6/ 124) وفي "الكبرى"(7228)، والبيهقي (8/ 239) من حديث قتادة حدثني خالد ابن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير فذكر نحوه. وخالد بن عرفطة مقبول عند الحافظ في "التقريب"، وأخرجه أحمد (18426) من حديث قتادة أنه كتب إلى حبيب بن سالم فيه، فكتب إليه أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين -كان ينبز قرقورًا- رفع إلى النعمان بن بشير وطئ جارية امرأته، فذكر نحوه. وتابع قتادة أبو بشر، أخرجه عنه أحمد (18444) و (18446)، والترمذي (1452)، والنسائي في "الكبرى" (3226) عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير بنحوه. وقال الترمذي:"أبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة"، وأخرجه أبو داود (4459)، والنسائي (6/ 123 - 124) من حديث شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه، وقال في "الكبرى" (7233):"ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به". وخلاصة القول إن حديث النعمان أعل بعلتين:
الانقطاع: قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن سالم بينهما خالد بن عرفطة.
الاضطراب: إذ روي على ألوان كما تقدم.
رواه الخمسة، وفيه: خالد بن عرفطة، مجهول، قاله أحمد، وأبو حاتم (1)، وقال النسائي:"لا يصح"(2).
[1937]
وعن أبي بكر رضي الله عنه، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ماعز فاعترف مرة فرده، ثم جاء فاعترف الثانية فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة، فأمر برجمه" (3).
[1938]
وعن بريدة، قال: كنا نتحدث أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ماعزًا لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات (4) لم يرجمه (5)، وإنما رجمه عند الرابعة (6).
رواهما أحمد.
ولأبي داود: كنا نتحدث أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الغامدية وماعزًا لو رجعا،
(1)"تهذيب التهذيب"(3/ 98)"ميزان الاعتدال"(1/ 35)، ولم أجد قول أحمد فيه، إنه مجهول.
(2)
"الكبرى" للنسائي (7233) بنحوه.
(3)
حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (41) من حديث جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بكر فذكره. وفيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي، ضعيف رافضي، كما في "التقريب" فإسناده ضعيف بهذا السياق. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (6825)، ومسلم (1691) وفيه:"فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. . . " الحديث.
ومن حديث ابن عباس عند مسلم (1693) وفيه: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. وفي الباب عن بريدة، فالحديث حسن لغيره بشواهده.
(4)
في "المسند": مرار.
(5)
في "المسند": لم يطلبه.
(6)
حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (22942)، وأبو داود (4434) من طريق بشير بن المهاجر حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: فذكره مطولًا، واللفظ لأحمد.
وقول بريدة هذا تفرد به بشير بن المهاجر الغنوي، وهو صدوق لين الحديث، كما في "التقريب" فهو ممن لا يحتمل تفرده، وإنما يعتبر حديثه في المتابعات والشواهد.