الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَمينٍ فَرَأيتَ غَيْرهَا خَيْرًا منهَا، فَأتِ الَّذي هُوَ خيرٌ وكفِّرْ عنْ يَمينكَ" (1). وفي لفظ:"فَكفِّرْ عنْ يمينكَ، وَائتِ الَّذي هُوَ خيرٌ"(2).
ولأبي دَاوُد والنسائي: "فكفِّرْ عَنْ يمينكَ، وَائتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ"(3)
ورواته ثقات.
باب النَّذر
[2200]
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ (4) اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصيَهُ فَلَا يَعصِهِ (5) "(6).
[2201]
وفي لفظ: "لا نَذَرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ"(7).
(1) أخرجه البخاري (6622) و (6722) و (7146) و (7147)، ومسلم (1652) واللفظ للبخاري (7147).
(2)
رواية البخاري (6622) و (7146).
(3)
أخرجه أبو داود (3278)، والنسائي (7/ 10) من طريق الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير" والسياق للنسائي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من طريق الحسن نحوه.
(4)
في الأصل: يطع. والتصويب من "الصحيح".
(5)
في الأصل: يعصيه. والتصويب من "الصحيح".
(6)
أخرجه البخاري البخاري (6696) و (6700).
(7)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (26098)، وأبو داود (3290) و (3291)، والترمذي (1524)، والنسائي (7/ 26)، وابن ماجه (2125) من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة به.
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة فيما قال البخاري، ونقله عنه الترمذي في "جامعه"(4/ 103)، وفي "العلل الكبير"(2/ 653).
لكن له طريق آخر عند الطيالسي، في "مسنده"(1484) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعًا، نحوه، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. وفي الباب عن ابن =
رَوَاهُ الخمسة، ورواته ثقات، سوي سليمان بن أرقم (1)، واحتج به إسحاق، وأحمد مرة، وقال مرة، لما علم أنه من رواية الزهري عن سليمان بن أرقم:"هذا منكر" وقال مرة: "أَفسَدُوا علينا هذا الحديثَ بذكر ابن أرقم فيه"(2)، وقال مرة:"لا يساوي فِلْسًا"(3). وقال البُخارِيِّ: "تركوا هذا الحديث".
[2202]
ويمكن أن يكتفوا عنه بما روي مسلمٌ -فيما تقدم- من روايةِ عِمرانَ بن حُصينٍ: "لا وَفَاءَ لنَذرٍ فِي مَعْصِيةٍ"(4).
[2203]
وعن [عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ](5)، أن أُختَهُ نَذَرَتْ أنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فاسْتَفْتي لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لِتَمشِ وَلتركَبْ"(6).
ولمسلم: "حافيةً غَيرَ مُختمِرةٍ"(7).
ولأحمد: "لتركب، وَلْتَهْدِ بَدنةً"(8).
= عباس عند ابن الجارود في "المنتقى"(935) ومن طريقه البيهقي (1/ 72) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن موسى بن أعين حدثنا خطاب حدثنا عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا بمعناه، وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات.
(1)
أخرجه أبو داود (3292)، والنسائي (7/ 27)، والترمذي (1525) من طريق سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة به. وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك. وقال الترمذي: حديث غريب.
(2)
حكاه أبو داود عن أحمد في "السنن"(3/ 595) بنحوه.
(3)
"العلل" لأحمد (1/ 359 و 409) وفيه: شيئًا. بدل: فلسًا.
(4)
أخرجه مسلم (1641) مطولًا.
(5)
الزيادة من "الصحيحين" وسقط من الأصل.
(6)
أخرجه البخاري (1866)، ومسلم (1644).
(7)
رواه مسلم (1644)(11) وعنده: حافية. بدون قوله: غير مختمرة.
(8)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (17793) من طريق عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا مطرف عن عكرمة عن عقبة بن عامر به، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وللخمسة: "لِتختَمِرْ، ولتركبْ، ولتَصُم ثلاثةَ أيامٍ"(1).
[2204]
وعن ابن عُمر، قَالَ: نَهَى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النَّذْر وقال: "إنه لا يَرُدُّ شيئًا"(2).
وفي لفظ: "لا يأتي بخير، وإنما يُستَخْرَجُ به من البخيل"(3).
[2205]
وعن أبي هُرَيرَة، نحوه (4).
[2206]
وعن أبي هُريرَة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفِ صلاةٍ فيما سِواه، إلا المسجِدَ الحرامَ"(5).
[2207]
وفي لفظ: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصَى"(6).
(1) حديث صحيح لغيره إلا قوله: ولتصم ثلاثة أيام. أخرجه أحمد (17306) و (17348) و (17375)، وأبو داود (3293)، والترمذي (1544)، والنسائي (7/ 20)، وابن ماجه (2134)، والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد اللَّه بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر فذكره. وقال الترمذي:"حديث حسن" وإسناده فيه لين عبيد اللَّه ابن زحر، صدوق يخطئ، كما في "التقريب". وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 129) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة -دون قوله:"ولتصم ثلاثة أيام" وإسناده حسن، فحديث الباب صحيح لغيره إلا: ولتصم ثلاثة أيام.
(2)
أخرجه البخاري (6608) و (6693)، ومسلم (1639)(2).
(3)
لفظ مسلم (1639)(4).
(4)
أخرجه البخاري (6609) و (6694) ومسلم (1640)(6) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل". واللفظ لمسلم.
(5)
أخرجه البخاري (1190)، ومسلم (1395).
(6)
أخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397)، وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه البخاري (1197) و (1864) و (1995).
ولمسلم (1): "تُشَدُّ (2) الرِّحَالُ".
وفي لفظ: "إنما يُسَافَرُ"(3).
[2208]
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يخْطُبُ إذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِم، فَسأَلَ عَنْه، فَقَالُوا: أبو إِسرائِيل، نَذَرَ أنْ يَقُومَ في الشمس، وَلَا يَقعُدَ، وَلَا يستظلَّ، وَلَا يَتكلَّمَ، وأن يصُومَ. فَقَال:"مُرهُ (4) فَلْيَتكلَّمْ، وَلْيستظلَّ، وَلْيقعُدْ، وَلْيتمَّ صَوْمَهُ"(5).
رواه البخاري.
[2209]
ولأبي دَاوُد: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا، وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكفَّارتُهُ كفارةُ يَمينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكفَّارتُهُ كفارةُ يَمينٍ"(6).
[2210]
ولمسلم، أنَّ امْرَأَةً قالت: إنْ شَفَاني اللَّهُ لأصلِّينَّ فِي بَيتِ المَقْدِس. فقالت لها ميمُونةُ، وقد تَجَهَّزتْ تُريدُ الخُرُوجَ: اجْلِسِي وكُلي مَا صَنَعتِ، وَصلِّي فِي
(1) لفظ مسلم (1397)(512): "تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد".
(2)
في الأصل: لا تشدوا الرحال. والمثبت من "صحيح مسلم".
(3)
رواية مسلم (1397)(513).
(4)
في الأصل: مروه. والمثبت من "صحيح البخاري".
(5)
أخرجه البخاري (6704) وعدا قوله: في الشمس.
(6)
حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أبو داود (3322)، ومن طريقه البيهقي (10/ 45) من حديث طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن كريب عن ابن عباس مرفوعًا به.
وقال أبو داود: "روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس".
والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 472) قال: حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد به فذكره موقوفًا، وهذا أصح فإن طلحة بن يحيى الأنصاري لا تقوي روايته المرفوعة على معارضة رواية وكيع الموقوفة لأن طلحة دون وكيع في الحفظ، قال فيه الحافظ في "التقريب": صدوق يهم.
مَسجدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَإنِّي سَمِعتُه يَقُولُ:"صَلاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ المَسَاجِدِ، إِلا المَسجِدَ الحرام"(1).
[2211]
وعَنْ ثَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قال: قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْس عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ"(2).
[2212]
وعن كَعْبِ بن مَالِكٍ أنه قال: يَا رَسُول اللَّهِ، إنَّ من تَوبتِي أنْ أنخَلعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً للَّهِ ولرَسُولِهِ فقَالَ:"أَمسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"(3).
ولأبي دَاوُد، أنه قال:"يُجْزِئُ عنك الثُّلثُ"(4).
[2213]
وذكر شيخنا (5) أن أبا بكر الأثرم، قَالَ في "سننه": "حدثنا عارمٌ بن الفَضلِ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه قال: حدثنا بكر بن عبد اللَّه المُزني، أخبرني أبو رافع -واسمه نُفيعٌ- قال: قالت مولاتي ليلى بنتُ العَجماء: كلُّ مملوك لها محرَّرٌ، وكلُّ مالٍ لها هَدْيٌ، وهي يهوديةٌ وهي نصرانيةٌ إن لم تُطلِّق
(1) أخرجه مسلم (1396) وعنده: "إلا مسجد الكعبة" بدل "إلا المسجد الحرام".
(2)
أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110)، ولفظ مسلم أقرب لما هنا.
(3)
أخرجه البخاري (2757) و (4418) و (6690) مطولًا ومختصرًا، ومسلم (2769) مطولًا جدًّا.
(4)
حديث حسن: أخرجه أبو داود (3319)، ومن طريقه البيهقي (10/ 68) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء اللَّه: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من ملكي كله صدقة، قال، فذكره. وقال البيهقي:"مختلف في إسناده ولا يثبت موصولًا". لكن أخرجه أبو داود (3321) من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب عن أبيه عن جده في قصته، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتي إلى اللَّه أن أخرج من مالي كله إلى اللَّه وإلى رسوله صدقة، قال:"لا" قلت: فنصفه، قال:"لا" قلت: فثلثه. قال: "نعم" قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر. وإسناده حسن صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، والحمد للَّه.
(5)
"مجموع الفتاوي"(35/ 255 - 256).
امرأتَكَ. قال: فأتيتُ زَينَبَ فجاءت معي إليها، فقالت: في البيتِ هاروتُ وماروتُ، خلِّ بينَ الرّجُل وبينَ امرأتِهِ، وكفِّري عن يَمينكِ. قال: فأتيتُ ابنَ عُمرَ فقال: كفِّري عن يَمينك، وخلِّ بينَ الرجُل وبينَ امرأتِهِ (1) ".
ورُويَ ذلك عن ابن عَبَّاس، وأبي هريرةَ، وعائشة، وحفصةَ، وأمِّ سلمةَ (2).
وممنْ رَوى ذلك من أهل الآثار: ابنُ المنذر، وابنُ جريرٍ، وابنُ نصر، وابن عبد البر، وابن أبي حاتم، وابن حزم، والجوزجاني، والبيهقيُّ، والدارقطني.
واحتج به الإمام أحمد، والشافعي، وتلقَّاه أهلُ العلمِ بالقبول مصدِّقينَ له، عاملينَ بموجبه، لم يُعرفْ أن أحدًا منهم طَعَنَ فيه، ولا ردَّهُ، بل صرَّحَ بعضُهم بصحته، وأنه على شرط الصَّحِيحينِ.
وقد وافق التيميَّ على ذلك جسرُ بنُ الحسن، وأشعثُ الحُمراني.
والإمام أحمد لم يبلُغهُ ذكرٌ للعتق إلا عن سليمان التيمي، فاعتقد أنه انفرد به، وعارضه عنده أثر آخر فصار معلولًا عنده، تارةً ينفيهِ، وتارةً يقف عليه، والأثر الذي عنده هو ما رَوَاهُ البيْهَقيُّ من رواية أبي الأزهر، عن عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمَّية، عن عثمانَ بن حاضر القاص (3)، عن ابن عباس، وابن عمرَ فيمن قالت: مالُهَا في سبيلِ اللَّهِ، وجارتُها حرةٌ إن لم تفعلْ كذا، وكذا؛ قالا: أما الجاريةُ
(1) أخرجه الدارقطني (4/ 163 - 164) من طريق أشعث وغالب. والبيهقي (10/ 66) من طريق سليمان التيمي (ثلاثتهم) عن بكر بن عبد اللَّه المزني عن أبي رافع أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك محرر وكل مال هدي إن لم يطلق امرأته إن لم تفرق بينكما. فأتي زينت فانطلقت معه فقالت: هاهنا هاروت وماروت. فذكر نحوه والسياق للبيهقي. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(2)
في الأصل: القاضي. والمثبت من "التقريب".
(3)
انظر: "المحلى"(6/ 254)، و"السنن الكبرى"(10/ 66 - 67).
فَتُعَتقُ، وتَصَدَّقُ بزكاةِ مَالِها (1).
وهذا ضعيف جدًّا، وعثمانُ ليس بفقيه، ولا ضابط (2)، ومثل هذا لا يعارضُ ما رَوَاهُ الثقاتُ الإثباتُ، بل لا يُحتجُ به في مثل هذا الموضع.
وذكر أدلةً كثيرةً، فَمَنْ تَأمَلَها وتَدبَّرها بفهمٍ، وإنصافٍ حَصَلَ له كلُّ خير، وتَبَيَّنَ الحقُّ من الباطلِ، واللَّهُ [يَهدي](3) من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم.
* * *
(1) أخرجه البيهقي (10/ 68) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان ابن أبي (كذا) حاضر قال، فذكره نحوه.
(2)
عثمان بن حاضر الحميري، أبو حاضر القاص، وقال عبد الرزاق: عثمان بن أبي حاضر، وقال الحافظ في "التقريب": وهو وهم.
وثقه أبو زرعة في "الجرح والتعديل"(6/ 148). وقال في "التقريب": صدوق. ووقع في "مجموع الفتاوي": عثمان بن أبي حازم، وهو خطأ طابع أو ناسخ. وباقي رجاله ثقات، وإسناده حسن.
(3)
الزيادة من المحقق.