الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن حزم: "مطرح، متروك جملة، وزيْدٌ مجهول، لا يُعلم لكعب بن عُجْرة ولدٌ اسمه زيد"(1).
[1677]
ولسعيد، عن عُمرَ، أنه قال: أيُّما رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فدخل بها فوَجَد بها بَرَصًا، أو جُنونًا (2)، أو جُذَامًا (3) فلها الصَّداقُ بمسيسهِ [إياها](4)، وهو له على مَنْ غرّه منها (5).
وروى الدارقطني (6)، ومالك (7) عن عمر نحوه. واللَّه أعلم.
باب نكاح الكُفَّارِ
[1678]
عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: كان النكاحُ في الجاهليَّةِ علَى أرْبَعَةِ أنْحَاءٍ منها: نكاحُ الناس اليوْمَ.
ومنها: أن يَقُولُ الرجلُ لامْرَأتِه إذا طَهُرَتْ: أرْسِلي (8) إلى فُلانٍ فاستَبْضِعي منه،
(1)"المحلى"(9/ 288).
(2)
في "السنن" لسعيد بن منصور: أو مجنونة.
(3)
في "السنن" لسعيد بن منصور: أو مجذومة.
(4)
الزيادة من "السنن" لسعيد بن منصور.
(5)
ضعيف الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(818)، ومن طريقه البيهقي (7/ 214)، ومالك في "الموطأ"(1478)، والدارقطني (3/ 266 - 267) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسَيِّب عن عمر بن الخطاب، قال: فذكره. واللفظ لسعيد بن منصور. ورجاله ثقات وإسناده منقطع، سعيد بن المسيّب وُلد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو حاتم:"لا يصح له سماع منه إلا رؤية رآه على المنبر يَنْعى النعمان بن مقرن رضي الله عنه". "جامع التحصيل"(244).
(6)
أخرجه الدارقطني (3/ 266 - 267)، وسنده منقطع.
(7)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1478) وسنده منقطع.
(8)
في الأصل: فأرسلي. والمثبت من "الصحيح".
ولا يمَسُّها زَوْجُهَا حَتَّى يتبيّن حمْلُها منْ ذلكَ الرَّجُلِ، فإذا تبيَّنَ حَمْلُها أصابَهَا زوجُهَا (1) إن أحَبّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الوَلَدِ.
ومنها: أن يجتمعُ الرَّهْطُ دُونَ العَشْرَةِ إلى المرأةِ يُصيبُونها، فإذا وضعَتْ أرْسَلَتْ إليهم فتُلْحِقُهُ بمنْ أحبَّتْ منهم.
ورابع: يجْتَمِعُ الناسُ الكَثيرِ، فيدْخُلُون على المرأة لا تَمْتَنِعُ ممَّنْ جاءَها، وهن البغايا ينصِبنَ على أبَوابِهِنّ الرايات، فإذا وضَعَتْ دَعوْا القافَةَ، ثُمّ ألحَقُوه بالذي يرون.
فلما بعث اللَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحقِّ هَدمَ نكاحَ الجَاهِليَّةِ كُلَّهُ، إلا نكاحَ الناسِ اليوم. (2) رواه البخاري.
[1679]
وعنْ الضحاك بن فيرُوز، عن أبيه قلتُ: يا رسولَ اللَّه، إني أسلَمْتُ وتحتي أختانِ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"طَلِّقْ أيّتَهُمَا شِئْتَ"(3).
رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ولفظه:"اختر أيَّتَهما شئْتَ" وصححه البيهقي (4).
(1) قوله: حتى يتبين حملها. . . زوجها. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.
(2)
أخرجه البخاري (5127) وورد هنا مختصرًا.
(3)
حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (18040)، وأبو داود (2243)، والترمذي (1129) و (1130)، وابن ماجه (1951)، والبيهقي (7/ 184)، والدارقطني (3/ 274) من طرق عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز به، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن"، وأبو وهب الجيشاني تابعي اسمه: عبيد بن شرحبيل روي عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 391)، وجهل حاله ابن القطان. والضحاك بن فيروز روي عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"(4/ 387)، وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 495): حاله مجهولة، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 249): في إسناده نظر.
(4)
الحديث أخرجه البيهقي (7/ 184) من طريق إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي وهب =
وتكلم فيه البخاري (1).
[1680]
وعن ابن عمر، أن غيلانَ أسلمَ وتحته عشْرُ نِسوةٍ! فأسلمنَ معه، فأمرَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يتخيّر منهنّ أربعًا (2).
= الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أو عن ابن الديلمي قال: أسلمت وتحتي أختان: الحديث، فزاد إسحاق بن عبد اللَّه وهو ابن أبي فروة في إسناده أبا خراش، وخالفه يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه، فذكره وليس فيه أبو خراش، فقال البيهقي:"وإسحاق لا يحتج به ورواية يزيد بن أبي حبيب أصح"، فليس فيه أن البيهقي صحح الحديث، وإنما صحح طريق يزيد بن أبي حبيب.
(1)
قال البخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 333): "الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه روي عنه أبو وهب الجيشاني، لا يُعرف سماع بعضهم من بعض"، وفي "الميزان"(2/ 29) عن البخاري، قال:"في إسناده نظر".
(2)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (4609) و (4631) و (5027) و (5558)، والترمذيّ (1128)، وابن ماجه (1953)، والحاكم (2/ 192 و 193)، وابن حبان (4157)، والدارقطني (3/ 269 - 2370)، والبيهقي (7/ 149 و 181) من طرق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. قال الترمذي:"هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ". وقال الحاكم: "وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، فإنْ رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة. [قال الحاكم]: فوجدتُ سفيان الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس وثلاثتهم كوفيون حدثوا به عن معمر [الأصل: محمد] عن الزهري عن سالم عن أبيه" فذكره، وهذا مصير من الحاكم بتصحيحه. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 347):"ولا يفيد ذلك شيئًا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذى حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري. وقد قال الأثرم عن أحمد: "هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا. . . " لكن قد وافق معمرًا عليه: سرَّار -بفتح أوله وتشديد الراء- ابن مُجشر -بضم الميم وتشديد المعجمة المكسورة- وهو ثقة، أخرجه =
رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، وابن حبان.
وقال الإمام أحمد: "لا يصح"(1).
وضعفه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم (2) وغيرهم.
لكن كلام هؤلاء الأئمة، رضي الله عنهم، جرحٌ غير مبين، فإنّ إسناد هذا: معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، إسنادٌ ثابتُ لا مطعن فيه، والعملُ عليه، ولا شيء يعارضُهُ.
= البيهقي (7/ 153)، والدارقطني (3/ 271 - 272) من طريق سيف بن عبيد اللَّه الجرمي، حدثنا سرّار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر، فذكره، وقال البيهقي:"قال أبو على رحمه الله تفرد به سرار بن مجشر، وهو بصري ثقة".
وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 348): "ورجال إسناده ثقات. . . واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر". وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 348) أيضًا: "وفي الباب عن قيس بن الحراث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجه، وعن عروة بن مسعود، وصفوان بن أمية ذكرهما البيهقي".
أ- أما حديث قيس بن الحارث فهو عند أبي داود (2241) و (2242)، وابن ماجه (1952) من حديث ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عنه بنحوه، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيئ الحفظ جدًّا. كما في "التقريب".
ب- وأما حديث عروة بن مسعود فأخرجه البيهقي (7/ 184) من طريق سليمان بن شيبان عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي عنه بنحوه.
ومحمد بن عبد اللَّه هو ابن سعيد الثقفي، قال الحافظ في "التقريب"، ثقة من الرابعة، فهو لم يدرك عروة بن مسعود؛ لأن أهل هذه الطبقة جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة، كما نص عليه الحافظ في "مقدمة التقريب".
جـ - وأما حديث صفوان بن أمية، فأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 183) وفي سنده الواقدي متروك. فهذه الشواهد يقوي بعضها بعضًا عدا طريق الواقدي.
(1)
"التلخيص الحبير"(3/ 1191).
(2)
المرجع السابق.
[1681]
وعن ابن عباس، قال: ردّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد ستّ سنين بالنكاح الأول، ولم يُحدث نكاحًا (1).
رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه الإمام أحمد، والبخاري، والحاكم وغيرهم، وفيه: ابن إسحاق، عن داود بن حُصين، وداود روى له الجامعة، ووثّقه ابن معين (2)، وغيره، وتكلم فيه غير واحد (3) بكلام غير مؤثر (4).
[1682]
وعنه، قال: أسلمتْ امرأةٌ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فتزوّجتْ، فجاء
(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (1876) و (2366) و (3290)، وأبو داود (2240)، والترمذي (1143)، وابن ماجه (2009)، والحاكم (2/ 200) و (3/ 237 و 238 - 239)، والبيهقي (7/ 187) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي (1143)، والحاكم (3/ 237)، وأحمد (2366)، وقال الترمذي:"هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حُصين من قبل حفظه"، وصححه الحاكم (2/ 200)، ووافقه الذهبي وصححه أيضًا (3/ 639) على شرط مسلم! وردّه الذهبي بقوله:"قلت: لا." وداود بن حصين ثقة إلا في عكرمة، كما في "التقريب" وهذا من روايته عنه. وللحديث شواهد مرسلة، عند ابن سعد في "الطبقات"(8/ 32)، وعبد الرزاق في "المصنف"(12640)، والطحاوي (3/ 256)، فأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(8/ 32)، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكره مرسلًا. وأخرجه الطحاوي (3/ 56) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر أو قريب من سنة، وإسناده مرسل ضعيف، وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(12647) عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل، فذكره مرسلًا.
(2)
"تهذيب الكمال"(8/ 380).
(3)
قال علي بن المديني: "ما روي عن عكرمة فمنكر الحديث"، وقال أبو داود:"أحاديثه عن عكرمة مناكير وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة".
(4)
كلام الأئمه في داود بن الحصين لا شك أنه مؤثر في روايته عن عكرمة خاصة.
زوجُها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إني كنتُ أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول (1).
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وصححه.
[1683]
وروى الترمذي وغيره، عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده](2) مرفوعًا أنه ردّ ابنتَهُ على أبي العاصِ بمهرٍ جديدٍ، ونكاح [جديد](3)(4).
(1) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (2059)، وأبو داود (2238)(2239)، والترمذي (1144)، وابن ماجه (2008)، وابن حبان (4159)، والحاكم (2/ 200)، والبيهقي (7/ 188 و 189) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، واللفظ لأبي داود وابن ماجه. وقال الترمذي:"هذا حديث صحيح".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.
وسماك هو ابن حرب، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، ، وقد تغير بأخرة فكان ربما يتلقن، كما في "التقريب".
(2)
الزيادة من مصادر التخريج.
(3)
الزيادة من مصادر التخريج.
(4)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (6938)، والترمذي (1142)، وابن ماجه (2010)، والطحاوي (3/ 256)(3/ 256)، والحاكم (3/ 639)، والدارقطني (3/ 253)، والبيهقيّ (7/ 188) من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وقال عبد اللَّه بن أحمد: "قال أبي في حديث حجاج: "ردّ زينب ابنته"، قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي: لا يسوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي رُوِيَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّهما على النكاح الأول".
وقال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال".
وقال الدارقطني: "هذا لا يثبت، والحجاج لا يُحتج به". ونقل البيهقي عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عمرو فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث. ومع ذلك قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (7/ 189):"وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح! ".
وفيه: الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن عبيد اللَّه (1) العرزمي، "متروك"(2)، قاله الإمام أحمد، وغيره.
[1684]
ولمالك في "الموطأ"، عن الزهري، قال:"لمْ يَبْلُغْنَا أنّ امرأةً هاجرتْ إلى اللَّه ورسولهِ، وزوْجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفْرِ، إلا فرَّقَتْ هِجْرَتُها بينها وبيْن زَوْجِها، إلا أن يَقدُمَ زوجُها مُهاجِرًا قبْلَ أنْ تنْقَضي عدّتُها"(3).
ولم يبلغنا أنّ امرأة فُرِّق بينها وبينَ زوجها إذا قَدِمَ وهي في عدّتها.
* * *
(1) في الأصل: محمد بن عبد اللَّه العرزمي. والتصحيح من "التقريب".
(2)
قال أحمد بن حنبل: "ترك الناس حديثه". "ميزان الاعتدال"(3/ 635).
(3)
أخرجه مالك في "الموطأ"(1550) عن الزهري أنه قال، فذكره إلى قوله: قبل أن تنقضي عدتها.