المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الظِّهار [1808] عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا أتَى - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الظِّهار [1808] عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا أتَى

‌كِتَابُ الظِّهار

[1808]

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني ظَاهرْتُ منْ امْرَأَتي فَوقَعتُ علَيْها قبل أنْ أكفِّر، فقَالَ:"مَا حمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ " قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَها فِي ضَوْء القَمَر، قَالَ:"فَلَا تَقْربْهَا حتَّى تفْعَلَ مَا أمَرَكَ اللَّه عز وجل"(1).

رواه الخمسةُ، إلَّا أحمد، وصَحَّحَهُ الترْمِذِيِّ، وقال:"المرسل أولى بالصواب من المسند"(2).

[1809]

وعَنْ أبِي هُريْرَةَ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَمْ يَكذِبْ إبْراهيمُ قطُّ إلا

(1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2223)، وإثر حديث (2225)، والترمذي (1199)، والنسائي (6/ 167)، وابن ماجه (2065) من طريق معمر - وعند أبي داود في أحد طريقيه إسماعيل بن علية - كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به، وقال الترمذي:"حسن غريب صحيح"، وحسنه الحافظ في "الفتح"(9/ 343)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 445):"ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال". وخولف معمر وابن علية في إسناده، فرواه سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلًا ظاهر من امرأته. . . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. ولم يذكر ابن عباس. أخرجه أبو داود (2222) مرسلًا. وتابعه على إرساله، المعتمر بن سليمان، رواه عن الحكم بن أبان عن عكرمة بنحوه. أخرجه النسائي (6/ 167 - 168) وقال:"المرسل أولى بالصواب من المسند". ورد ابن حزم هذا الإعلال في "المحلى"(9/ 198)، فقال:"وهذا خبر صحيح من روايات الثقات لا يضره إرسال من أرسله". وهذا صحيح. ولكن الحكم بن أبان، صدوق عابد له أوهام، كما في "التقريب" وله طريق آخر فقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 445): وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: أن رجلًا، قال: يا رسول اللَّه، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر قال:"كفر ولا تعد". فالحديث حسن أو صحيح.

(2)

القائل هو النسائي لا الترمذي، وإن كان سياق المصنف رحمه الله يوهم أن القائل الترمذي.

ص: 215

ثَلاثَ [كذَبَاتٍ](1) ثِنْتِين (2) منها (3) فِي ذَاتِ اللَّهِ: قَولُهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]، وقَولُهُ:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63]، وقوله عنِ امرأتهِ إنَّها أخْتي، لما سأله عنها الجَبَّارُ" (4).

وفيه دليل على أنه إذا قال لامرأته: أنت أختي وأمي، على سبيل الكرامة أنه لا يكونُ مظاهرًا منها.

[1810]

وعن سَلمَةَ بْنِ صَخْرٍ، قَالَ: كُنتُ امرأً أُصيبُ منْ النِّساء ما لا يُصيبُ غيري، فَلَمَّا دَخلَ شهرُ رَمضانَ ظاهرتُ منْ امرأتي حتى ينسلخ [بشهر رمضان](5).

فَبيْنمَا هِي تخدُمُني ذَاتَ ليلَةٍ إذْ تكشَّفَ لي مِنْهَا شيءٌ، فلمْ ألبثْ أنْ نزوتُ عليْها، فلمَّا أصبحتُ انطلقتُ إلى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرتُهُ فقَالَ:"حَرِّر رَقَبَةً"، قُلتُ: وَالَّذي بَعثَكَ بالحقِّ مَا أمْلِكُ رَقَبَةً، قَالَ:"فصُمْ شهريْنِ مُتَتَابعين". قَالَ: وَهَل أصبتُ الَّذي أصبتُ إلا منْ الصَّوم! قَالَ: "فَأطعِمْ وَسقًا من تَمر بينَ ستَّينَ مِسكينًا"(6).

(1) الزيادة من "الصحيحين".

(2)

في الأصل: ثنتان. والمثبت من "الصحيحين".

(3)

في "صحيح البخاري": منهن.

(4)

أخرجه البخاري (3357) و (3358) و (5084)، ومسلم (2371)(154) وورد هنا مختصرًا.

(5)

الزيادة من "سنن أبي داود".

(6)

حديث حسن: أخرجه أحمد (16421)، وأبو داود (2213)، والترمذي (1198) مختصرًا جدًّا و (3299)، وابن ماجه (2062) و (2064) مختصرًا، وابن خزيمة (2378) والحاكم (2/ 203) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري. فذكره مطولًا.

وحسنه الترمذي، وقال:"قال محمد [يعني البخاري]. وسليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي! ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن عند جميعهم، وروى له مسلم متابعة، فالحديث ليس بصحيح لعلة التدليس، =

ص: 216