المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم الصيال وجناية الأعضاء - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب حكم الصيال وجناية الأعضاء

‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

[1954]

عن عبد اللَّه بن عمرو، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قُتل دون مالهِ فهو شهيدٌ"(1).

[1955]

وعن سعيد بن زيْد، مرفوعًا:"منْ قُتل دونَ دينهِ فهوَ شهيدٌ، ومن قُتل دُون دمهِ فهُو شهيدٌ، ومنْ قُتل دون مالهِ فهو شهيدٌ، ومنْ قُتل دُونَ أهلهِ فهُو شهيدٌ"(2).

رَواهُ أبو داود، والنسائي، والترمذيِّ وصححه (3).

[1956]

ولمسلم، عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قَالَ: جاءَ رجُل إلى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسُول اللَّه، إنْ جاءَ رجل يريدُ أخذ مالي؟ قال:"فلا تُعطه مالك"، قَالَ: فإنْ قاتلنِي. قَالَ: "قاتلْهُ، فإنْ قتلكَ فأنتَ شهيدٌ، وإنْ قتلتَهُ فهُو في النَّار"(4).

(1) أخرجه البخاري (2480)، ومسلم (141).

(2)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (1652) و (1653)، وأبو داود (4772)، والنسائي (7/ 16)، والترمذي (1421)، والبيهقي (8/ 335) من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن سعيد بن زيد مرفوعًا به. وقدم فيه المصنف، رحمه الله، وأخر.

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". لكن أبو عبيدة مقبول عند الحافظ.

وأخرجه أحمد (1628)، عن سفيان و (1642)، عن محمد بن إسحاق والنسائي (7/ 115)، عن سفيان وعن ابن إسحاق وابن ماجة (2580)، عن سفيان (كلاهما سفيان ومحمد بن إسحاق) عن الزهري عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن سعيد بن زيد مرفوعًا مختصرًا.

ورجاله رجال الشيخين من طريق سفيان وهو ابن عيينة، عدا طلحة بن عبد اللَّه بن عوف فمن رجال البخاري وحده، فإسناده صحيح على شرط البخاري. والحمد للَّه.

(3)

"جامع الترمذي"(4/ 29).

(4)

أخرجه مسلم (140) ولفظه: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"، ويبدو أن المصنف، رحمه الله، اختصره.

ص: 290

[1957]

وقد تقدم قوله: "العجماءُ جرحُها جُبارٌ"(1).

[1958]

ولأبي داوُد، والنسائيِّ، من روايةِ سُفيان بن حُسين، عن الزهري -وقد قال ابن معين: ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري (2):"الرِّجْلُ جُبارٌ"(3).

[1959]

ولأبي داوُد، والنسائي، وابن ماجة:"والنارُ جبارٌ"(4).

قَالَ الخطابي: "لم أزل أسمع أهل الحديث يقولون: هذا من غلط عبد الرزاق حتى وجدته لأبي داوُد عن عبد الملك الصنعاني، عن معمر، فلم ينفرد به عبد

(1) أخرجه البخاري (1499) و (2355) و (6912) و (6913)، ومسلم (1710)(45) واللفظ له.

(2)

قال الدارمي عن يحيى: "ثقة وهو ضعيف الحديث عن الزهري". (تاريخه رقم 19) كذا بهامش "تهذيب الكمال"(11/ 141).

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4592)، والدارقطني (3/ 152) و (179)، والبيهقي (8/ 343) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.

وقال الدارقطني (3/ 179): "لم يروه غير سفيان بن حسين وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم: مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا: "العجماء جبار، والبئر جبار" ولم يذكروا "الرجل"، وهو الصواب". وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 300): "وقد غلَّط الشافعي سفيان بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة حديث "الرجل جبار".

وسفيان بن حسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم، كما في "التقريب".

(4)

حديث حسن: أخرجه ابن ماجة (2676)، والدارقطني (3/ 153) من حديث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. قال أحمد بن حنبل في حديث عبد الرزاق من حديث أبي هريرة:"والنار جبار": "ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل ليس بصحيح". نقله عنه الدارقطني، وأخرجه أبو داود (4594) من حديث عبد الملك الصنعاني وعبد الرزاق عن معمر به. فلم ينفرد به عبد الرزاق، وعبد الملك هو ابن الصباح المسمعي، صدوق كما فى "التقريب" وأخرج له البخاري مقرونًا بغيره، واحتج به مسلم. انظر "هدي الساري"(ص 442) و"تهذيب الكمال"(18/ 331 - 333).

ص: 291

الرزاق حينئذ" (1).

لكن عبد الملك ضعَّفه هشامُ بن يوسف، والأزدي (2).

[1960]

وعنه، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "لوْ أنَّ امرأَ دَخلَ عليْك بغيْر إذْنٍ فحذفْتهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَهُ لم يكن عليْكَ جُناحٌ"(3).

[1961]

(4) و"منْ اطلعَ في بيْتِ قوْمٍ بغيرِ إذْنهم ففقئُوا عينهُ فلا ديةَ لهُ، ولا قصاصَ"(5).

[1962]

عنْ عُمْرانَ بن حُصين، أنَّ رجُلًا عضَّ يدَ رجُلٍ، فنزعَ يدهُ منْ فيه فوقعت ثنيتاهُ، فاختصمُوا إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالَ:"يعضُّ أحدكمْ يد أخيه كما يعضُّ الفحلُ! لا دية لك"(6).

[1963]

وعنْ يعلَى بن أميَّة، نحوه (7).

(1)"معالم السنن" للخطابي (4/ 37) غير "حينئذ".

(2)

"مختصر السنن" للمنذري (6/ 386).

(3)

أخرج البخاري (6902)، ومسلم (2158) (44). واللفظ للبخاري وعنده: أطلع عليك.

(4)

أورد المصنف الحديثين "لو أن امرأ" و"من اطلع" في سياق واحد، ولم أجده مجموعًا هكذا، فميزتهما برقمين متتاليين؛ لأن الأول متفق عليه كما مر، والثاني أخرجه أحمد وغيره. واللَّه أعلم.

(5)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (8997)، والنسائي (8/ 201)، وابن حبان (6004)، والدارقطني (3/ 199)، والبيهقي (8/ 338)، كلهم من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به، واللفظ لأحمد والنسائي، وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين.

(6)

أخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673)(18)، واللفظ للبخاري وعنده: يعض أحدكم أخاه. . .

(7)

أخرجه البخاري (2973) و (4417) و (6893)، ومسلم (1674)(22).

ص: 292

[1964]

وعن حرام بنِ مُحيصةَ، أنَّ ناقةً للبراء دخلتْ حائطًا فأفسدتْ فيهِ فقضَى نبيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّ على أهل الحوائطِ حفظهَا بالنَّهار، وما أفسدتْ المواشي باللَّيلِ فهو على أهلها (1). روَاهُ الخمْسة، إلا الترمذي.

(1) حديث مرسل: هذا الحديث مداره على الزهري، رواه عنه جماعة من الأئمة منهم:

1 -

مالك في "الموطأ"(2904) عنه عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه فذكره. وهذا إسناد مرسل صحيح. ومن طريق مالك أخرجه أحمد (23691)، والبيهقي (3/ 156) وقرنه بيونس بن يزيد. وممن تابع مالكًا على إرساله:

1 -

الليث بن سعيد: أخرجه ابن ماجة (2332) عنه عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية فذكر نحوه.

2 -

سفيان بن عيينة: أخرجه أحمد (5/ 435)، والبيهقي (8/ 342) عنه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم. فذكره نحوه.

3 -

قتادة: علقه الدارقطني (3/ 156) عنه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده.

وخالفهم جماعة فرووه عن الزهري موصولًا؛ فرواه عنه:

1 -

الأوزاعي: أخرجه أحمد (18606)، وأبو داود (3570)، والنسائي في "الكبرى"(5785)، والحاكم (2/ 47 - 48)، والدارقطني (3/ 155)، والبيهقي (8/ 341) عنه عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب، قال: كانت له ناقة ضارية بنحوه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

2 -

إسماعيل بن أمية وعبد اللَّه بن عيسى: أخرجه النسائي في "الكبرى"(5786) عنهما عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء به عازب قال: كانت فذكره.

وأخرجه ابن ماجة (2333)، والدارقطني (3/ 155)، والبيهقي (8/ 341) عن عبد اللَّه بن عيسى وحده عن الزهري به بنحوه.

وهذا سند رجاله ثقات لكن حرام لم يسمع من البراء، قاله ابن حبان في "الثقات"(4/ 185)، وعبد الحق الإشبيلي. نقله عنه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(2/ 326).

وأخرجه ابن حبان في "الصحيح"(6008) من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا. فذكره نحوه. =

ص: 293

[1965]

وللدارقُطني، عن النعمان بن بشير، مرفوعًا:"من أوقف (1) دابةً في سبيلٍ من سُبُل المسلمينَ، أو سوقٍ منْ أسواقهمْ، فأوطأتْ بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامنٌ"(2).

[1966]

وعن سعد بن أبي وقَّاصٍ، مرفوعًا:"ستكون فتنةً، القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائمُ خيرٌ من الماشي، والماشي خيرٌ من الساعي". قال: أرأيتَ إن دخل عليَّ بيتي يريد قتلي. قال: "كُنْ كابْنِ آدَمَ"(3). رَواهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والترمذي.

= ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (23697)، وأبو داود (3569)، والبيهقي (8/ 342)، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (8/ 342):"وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث (عن أبيه)، وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله (عن أبيه) وقال ابن حزم: هو مرسل. . . ".

وقال الحافظ في "التلخيص": (4/ 1414): "ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه، ولم يتابع عليه. . . ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل: أن ناقة للبراء. . . ".

وتلخص مما سبق أن الحديث إسناده مرسل صحيح، ومن رواه موصولًا فقد وهم.

(1)

في الأصل: وقف. والمثبت من "سنن" الدارقطني و"السنن الكبرى" للبيهقي.

(2)

حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (3/ 179)، والبيهقي (8/ 344) من حديث أبي جزي عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير به. والسري بن إسماعيل هو الهمداني ابن عم الشعبي، متروك الحديث، كما في "التقريب". وأبو جزي اسمه نصر بن طريف، قال يحيى:"من المعروفين بوضع الحديث"، كما في "الميزان"(4/ 251).

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (1609)، والترمذي (2194) من طريق الليث بن سعد عن عياش بن عباس (ووقع عند الترمذي: عياش بن عياش وهو خطأ طابع) عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص، قال: فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في الإسناد رجلًا". وسنده على شرط مسلم. وبالزيادة في الإسناد أخرجه أبو داود (4257) من حديث مفضل عن عياش عن بكير عن بسر ابن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر شطره الثاني، وإسناده لا بأس به في الشواهد، حسين بن عبد الرحمن ويقال: عبد الرحمن بن حسين، مقبول عند الحافظ، فيكون من المزيد في متصل الأسانيد.

ص: 294