المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب القسْمة [1733] عن عائشةَ رضي الله عنها، أن سَوْدَةَ بنْتَ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌باب القسْمة [1733] عن عائشةَ رضي الله عنها، أن سَوْدَةَ بنْتَ

‌باب القسْمة

[1733]

عن عائشةَ رضي الله عنها، أن سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ وهَبَتْ يَوْمَهَا لعائشَةَ فكانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بيَومِهَا (1) ويوْمِ سوْدَةَ (2).

[1734]

وفي لفظ: كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: "أين أنا غدًا (3)؟ أين أنا غدًا؟ " يُريدُ يومَ عائشَةَ، فأذِنَ له أزواجُه يكونُ حَيْثُ شاء، فكان في بَيْتِ عائِشَة حتى مات عندها (4).

[1735]

وفي لفظ: كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدْنو من إحداهنّ (5).

[1736]

ولأحمدَ، وأبي داودَ بإسناد جيد، "فيَدنُو من كل امرأةٍ، ويَلْمِسُ مِنْ غَيرِ مَسِيسٍ، حتى يُفْضِيَ إلى التي هو يَومُها، فيَبِيتُ عِنْدَهَا"(6).

[1737]

وعنها، أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أرد سفرًا أقرَعَ بين نسائه، فأيتُهُنَّ خرَجَ سَهْمُها خرَجَ بها معه (7).

(1) في الأصل: يومها. والمثبت من "صحيح البخاري".

(2)

أخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463)(47) واللفظ للبخاري.

(3)

في الأصل: اليوم. والمثبت من "الصحيحين".

(4)

أخرجه البخاري (5217)، ومسلم (2443)(84).

(5)

أخرجه البخاري (5216).

(6)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (24765)، وأبو داود (2135)، والبيهقي (7/ 300) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره.

وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهًا، كما في "التقريب".

(7)

أخرجه البخاري (2593) و (2661) -مطولًا جدًّا- و (2688) و (2879) و (4141) - مطولًا جدًّا- وفي مواضع عديدة، ومسلم (2445) و (2770) مطولًا جدًّا.

ص: 160

[1738]

وعنها، قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْسمُ فيعْدِلُ، ويقولُ:"اللهمَّ هذا قَسْمِي فيمَا أمْلِكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ" يعني القلبَ (1).

رواه الخمسة، إلا أحمد (2)، ورواته ثقَاتٌ، وقد "رُوِيَ مرسلًا، وهو أصح"(3). قاله الترمذي.

[1739]

عن أبي قِلابَةَ، عنْ أنسٍ قال:"مِنْ السُّنَّةِ إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أقام عِنْدَها سبْعًا، وقسَمَ، وإذا تزوَّج الثَّيب [علَى البِكْرِ] (4) أقام عندها ثلاثًا، ثُم قَسَمَ" قال أبو قِلابة: ولو شئْتُ لقُلْتُ: إنَّ أنَسًا رفعُه إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (5).

(1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (25111)، وأبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (7/ 63)، وابن ماجه (1971)، والحاكم (2/ 187)، والبيهقي (7/ 298) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي عن عائشة به. واللفظ لأبي داود والحاكم والبيهقي. وعند الباقين:"اللهم هذا فعلي. . . ". وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات: حماد بن سلمة ومن فوقه، وعبد اللَّه بن يزيد هو رضيع عائشة، بصري وثقه العجلي، وأخرج له مسلم في "الصحيح" ونسب عند أبي داود والحاكم بأنه الخطمي، وليس الخطمي رضيع عائشة. وفرّق بينهما الحافظ في "تهذيب التهذيب"(6/ 72 - 73) وأعلّ الحديث بالإرسال، فقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 290):"وأعلّه النسائي، والترمذي والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله". وخالف حمادًا على وصله حماد بن زيد وابن عُلية، فأرسلاه فقال الترمذي:"ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة"، ورواية ابن عُلية عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، عند ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 37).

(2)

قد رواه الإمام أحمد في "المسند"(25111) كما تقدم ويبدو أن المصنف تبع أبا البركات في استثناء أحمد لرواية هذا الحديث فقال في "المنتقى"(2/ 575)(3689): "رواه الخمسة إلا أحمد" وهو عنده كما ترى. والحمد للَّه.

(3)

انظر: "جامع الترمذي"(3/ 437).

(4)

الزيادة من "الصحيحين".

(5)

أخرجه البخاري (5214)، ومسلم (1461)(44)، واللفظ للبخاري.

ص: 161

[1740]

ولأحمدَ، وأبي داودَ: أقام عند صفيَّةَ ثلاثًا، وكانت ثيبًا (1).

[1741]

ولابن ماجه، من رواية ابن إسحاق، والدارقُطْني:"للبِكْرِ سَبعٌ، وللثيِّبِ ثلاثٌ، ثم يعودُ إلى نسائه"(2).

[1742]

وله، عن عليٍّ أنه كان يقول: إذا تزوجَ الحرّةَ على الأمة، قسَمَ لها ليلةً وللحرة ليلتين (3).

ورواه سعيد بن منصور (4) أيضًا، وفيه: عبّادُ بن عبد اللَّه، وقد تقدم.

(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11952)، وأبو داود (2123)، ومن طريقه البيهقي (7/ 302) من حديث هشيم عن حميد عن أنس به. إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وصرح هشيم بالتحديث عند أبي داود في رواية عثمان بن أبي شيبة عن هشيم، قال: أخبرنا حميد أخبرنا أنس.

(2)

حديث حسن لغيره: أخرجه الدارمي (2350)، وابن ماجه (1916)، والدارقطني (3/ 283) من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، مرفوعًا:"للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة، ثم يعود إلى نسائه". واللفظ للدارقطني. وفيه: محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، ولم يصرح بالتحديث عند من عزوت، لكن يشهد له حديث أبي قلابة عن أنس:"من السنة". الحديث أخرجه الشيخان، وتقدم قبله بحديث. فالحديث حسن لغيره، وإسناده ضعيف.

(3)

ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(13087) و (13090)، والبيهقي (7/ 299 - 300)، والدارقطني (3/ 285) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اللَّه، قال: قال علي: فذكره بنحوه. وفيه عباد بن عبد اللَّه الأسدي، الكوفي، وهو ضعيف، كما في "التقريب"، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الكوفي القاضي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق، سيئ الحفظ جدًّا، وتابع عبادًا زرُّ بن حبيش، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 456) والدارقطني (3/ 285) من طريق الحجاج عن المنهال عنه عن علي بنحوه. والحجاج هو ابن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب"، وقد قال: عن في روايته هذه.

(4)

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 195) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد اللَّه الأسدي عن علي بنحوه.

وقال ابن حزم رحمه الله في "المحلى"(11/ 282): "وهذا لا يصح؛ لأن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والمنهال ضعيف".

ص: 162