الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه الآجري بإسناده.
باب القسمة
[2244]
عن عمرو بن حزم مرفوعًا: "لا تَعْصبةَ على أهل الميراث إلا ما يحمل (1) القَسْم"(2).
احتج به أحمد في رواية مهنَّا وقال: "هذا في كل شيءٍ لا ينقسم مثل البئر والحمَّام".
باب الدعاوي والأيمان فيها
[2245]
عَنْ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْ يُعطَى النَّاسُ بِدعوَاهُم، لادَّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوالَهُمْ، وَلَكنَّ اليَمينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ"(3).
زاد البيهقي: "البيِّنةُ على المدّعي، واليمينُ على منْ أنكَرَ"(4).
= وابن عدي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث"، وأخرجه البيهقي (10/ 136) من طريق عمرو بن شمر وجابر عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا قال: فعرف علي رضي الله عنه الدرع. فذكره مطولًا بمعناه. وهذا إسناد واهٍ: عمرو بن شمر وجابر ابن يزيد متروكان.
(1)
في مصادر التخريج: إلا ما حمل.
(2)
حديث ضعيف جدًّا: رواه الدارقطني (4/ 219)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 133) من طريق صُديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه مرفوعًا به. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 537):"هذا حديث لا يثبت وهو مرسل".
(3)
أخرجه البخاري (2514) و (2668) و (4552)، ومسلم (1711) واللفظ له.
(4)
أخرجه البيهقي (10/ 252) من حديث ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف. فذكر قصة المرأتين قال: فكتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بدون الزيادة.