المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ديات الأعضاء ومنافعها - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

[1893]

وحكي أيضًا عن عمر: أن رجلًا أتي قومًا فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم الدية (1).

[1894]

وعن عليِّ بن رباح، أن بصيرًا كان يقود أعمى فوقعا في بئرٍ، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمرُ بعقل البصير عليه (2). رواه الدارقطني.

‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

[1895]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كتَبَ إلى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيهِ: "أَنَّ مَنْ اعْتبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلِّا أَنْ يَرْضَي أَوْليَاءُ الْمَقْتُولِ، فإِنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الإِبِل، وَفِي الأنْفِ إِذَا أُوعَبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي

= لا أعرفه. وقال أبو حاتم: صالح ليس أراهم يحتجون بحديثه. وقال أبو داود: ثقة ولم يتابع. وقال البخاري: يتكلمون في حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوى. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال البزار: حدث عنه سماك بحديث منكر. ولعله يشير بهذا الحديث. وقال الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن حزم في "المحلى": ساقط مطرح. "التهذيب"(3/ 53). وقال في "التقريب": صدوق له أوهام ويرسل. فإسناده ضعيف لضعف حنش بن المعتمر.

(1)

ضعيف الإسناد: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 450) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلًا استسقى باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر الدية. ورجاله ثقات، وسنده ضعيف لانقطاعه.

(2)

ضعيف الإسناد: أخرجه الدراقطني (3/ 98 - 99) وعنه البيهقي (8/ 112) من طريق زيد بن الحباب أخبرنا موسى بن عليِّ بن رباح قال: سمعت أبي يقول. فذكره في قصة. ورجاله على شرط مسلم. ويبدو أن سنده منقطع عليُّ بن رباح لم يذكروا له رواية عن عمر بن الخطاب.

انظر: "تهذيب الكمال"(20/ 427)، و"تهذيب التهذيب"(7/ 271)، و"الجرح والتعديل" (6/ 186) ثم وجدت في "التلخيص" (4/ 69) قول الحافظ رحمه الله:"وفيه انقطاع".

ص: 260

العَينَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأُمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الإبِل، وَفِي كُلِّ أصبُعٍ مِنْ أَصَابعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الإِبلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الإِبِل، وَإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ" (1).

رواه أحمد (2)، والنسائي، وقال:"قد روي عن يونس بن يزيد، عن الزهري، مرسلًا".

قال ابن حزم: "صحيفة عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب لا يصح شيء من ذلك (3) ".

[1896]

وعن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جده]، (4) مرفوعًا قال: "في

(1) حديث إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (8/ 57 - 58)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1/ 395 - 397)، والبيهقي (4/ 89 - 90) مطولًا من طرق عن الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود به. وإسناده ضعيف، سليمان بن داود هو سليمان بن أرقم المتفق على ضعفه غلط الحكم بن موسى في اسم والده فقال: سليمان بن داود. حكى ذلك غير واحد من الأئمة. وأخرجه مالك في "الموطأ"(1) أول كتاب العقول عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول. فذكره مختصرًا، وإسناده مرسل صحيح، ومن طريق مالك أخرجه النسائي (8/ 60)، والدارقطني (1/ 121 - 122)، والبيهقي (8/ 73 و 81)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف"(9/ 159)، والدارقطني (1/ 122) و (3/ 209)، ومن طريقه البيهقي (8/ 87 - 88) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن حزم قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكره مختصرًا. وروي أيضًا من طريق يونس بن يزيد عن الزهري مرسلًا أخرجه النسائي (8/ 59)، والبيهقي (8/ 80 - 81) من طريق عبد اللَّه بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد. فذكره.

(2)

لم أجده في "المسند" لأحمد، ولم يعزه إليه أبو البركات في "المنتقى"(3972).

(3)

"المحلى"(11/ 21).

(4)

الزيادة من مصادر التخريج.

ص: 261

المواضع خَمْسٌ، خمسٌ من الإبِلِ" (1). رواه الخمسة، وحسنه الترمذي.

ولأحمد، وأبي داود، وابن ماجه: قضي في الأنف بالعقل كاملًا، وفي أرنبته بنصفه وفي الرِّجل بنصفه وفي اليد بنصفه، وفي المأمومة بثُلثه، وفي الجائفة بثُلثه (2).

زاد أحمد: وفي العين نصفُ العقل، وفي المنقِّلة خمسَ عشرةَ (3).

وللخمسة، سوى الترمذي:"في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء"(4).

(1) حديث حسن: أخرجه أحمد (6681) و (6933)، وأبو داود (4566)، والترمذي (1390)، والنسائي (8/ 57) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، وقال الترمذي:"حديث حسن"، وإسناده حسن. وهو مطول عند أحمد وليس عندهم:"من الإبل". وورد لفظ "من الإبل": عند أحمد (7013)، وابن ماجه (2655) من حديث مطر عن عمرو به مرفوعًا بلفظ:"في المواضع خمس خمس من الإبل. . . " الحديث وهو حسن لغيره فزيادة "من الإبل" تفرد بها أحمد وابن ماجه فعزو الحديث بهذه الزيادة للخمسة ليس بجيد. وإنما رووه من طريق حسين به، دونها ويبدو أن المصنف رحمه الله دمج المتنين في سياق واحد.

(2)

حديث حسن: أخرجه أحمد (7092)، وأبو داود (4564) من طريق محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فذكره بنحوه مطولًا.

وأخرجه النسائي (8/ 43) مطولًا واختصره جدًّا ابن ماجه (2647) من حديث محمد بن راشد به. وسنده حسن، محمد بن راشد صدوق حسن الحديث.

(3)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (7033) من طريق محمد بن إسحاق قال وذكر عمرو ابن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده فذكره مطولًا. وإسناده حسن في الشواهد، وله شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (6559) وتقدم. وآخر من حديث سليمان بن موسى الأشدق عند أحمد (7092).

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6711)، وأبو داود (4564) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به. واللفظ لأحمد بحروفه وهذا إسناد حسن. محمد ابن راشد صدوق حسن الحديث، قاله أبو حاتم.

وأخرجه النسائي (8/ 57) من حديث حسين المعلم، وابن ماجه (2653) من حديث مطر كلاهما عن عمرو بن شعيب به مختصرًا.

ص: 262

ولأبي داود، والنسائي. قضي في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية (1).

زاد النسائي (2): وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السنن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها (3).

[1897]

وذكر الإِمام أحمد عن عمر أنه قضى في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله، بأربع ديات (4).

ورواه ابن حزم مسندًا، ولم يتكلم فيه (5).

[1898]

وعن ابن عباس مرفوعًا، قال:"هذه وهذه سواء". يعني الخنصر، والإبهام (6).

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (4567)، والنسائي (8/ 55)، والطبراني في "مسند الشاميين"(1521) من حديث العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره. واللفظ للنسائي وسنده حسن، إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه وقد اختلط كما في "التقريب".

(2)

قوله: "زاد النسائي" يوهم أن السياق لأبي داود، والواقع بخلافه فالسياق كله للنسائي. واللَّه المستعان.

(3)

أخرجه أبو داود (4567)، والنسائي (8/ 55) واللفظ له، والدارقطني (3241). وتقدم قبله.

(4)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه ابن حزم في "المحلى"(11/ 74)، والبيهقي (8/ 86) مق حديث عوف قال سمعت شيخًا قبل فتنة ابن الأشعث (فنعت نعته) فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضي فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات. وأعله ابن حزم بالانقطاع فقال: "وهو لا يصح لأن أبا المهلب لم يدرك عمر أصلًا".

(5)

قوله: "ورواه ابن حزم مسندًا، ولم يتكلم فيه" عليه فيه مؤاخذة وهي:

أن ابن حزم تكلم فيه فقال إثر روايته له: "فالخبر في هذا عن عمر لا يصح، لأن أبا المهلب عبد الرحمن بن عمرو لم يدرك عمر بن الخطاب".

(6)

أخرجه البخاري (6895).

ص: 263

[1899]

وروي ابن حزم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قضي أبو بكر وعمر في كسر الصلب إذا لم يولد له بالدية كاملة، وإن ولد فبنصفها (1).

[1900]

وعن ابن الزبير في كسر الصلب ثلثي الدية (2).

[1901]

وعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الشعبي، قضي زيد بن ثابت في فقار الظهر كله بالدية (3).

[1902]

وعن مجاهد في كسر الصلب، إن ذهب ماؤه ففيه الدية كاملة، وإن لم يذهب فنصف الدية، قضى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (4).

قال: "فهذه رواية عن أربعة من الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف. والرواية عن زيد [غير] (5) صحيحة (6) " واللَّه أعلم.

(1) ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(17604) و (5/ 382)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 382) عن ابن جريج به. دون قوله: وعمر. وسنده منقطع بين عمرو بن شعيب وأبي بكر، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى"(11/ 80).

(2)

ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(17599)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 382) من طريق ابن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة أخبره أنه قال: حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه. فذكره. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في "المحلى"(11/ 80) ومحمد بن الحارث بن سفيان، مقبول، كما في "التقريب".

(3)

ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(17606) عن ابن جريج قال: أخبرت عن الشعبي أن زيدًا قضى في فقار الظهر كله بالدية كاملة. . . وعنه أخرجه ابن حزم في "المحلى"(11/ 80). وسنده منقطع.

(4)

ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(17596) عن معمر وابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 382) عن ابن جريج كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. فذكره.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في "المحلى"(11/ 81) وسنده منقطع مرفوعا، وتقدم بسند منقطع موقوفًا.

(5)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدرك من "المحلى"(11/ 81).

(6)

"المحلى"(11/ 81).

ص: 264