المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المساقاة والمزارعة - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب المساقاة والمزارعة

[1426]

ولأحمدَ، والبخاري، عنْ أبي المِنْهَالِ أنَّ زَيْدَ بنَ أرْقَمَ والبرَاءَ بنَ عَازِبٍ كانَا شريكيْن، فأشترَيَا فِضَّةً بنَقْدٍ ونَسيئةٍ، فبلَغَ [ذلك](1) النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أنّ ما [كان](2) بنقدٍ فأجيزوه، وما كان بنسيئةٍ فردُّوه (3).

‌باب المساقاة والمزارعة

[1427]

عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما، أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أهلَ خَيبَر بشطْرِ ما يخرُجُ منها بثمرٍ أو زرعٍ (4).

وفي لفظ: سألتِ اليهودُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم (5) أن يُقرَّهُم بها، على أن يكْفُوا عملَها ولهم نِصفُ الثمر، فقال [لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم] (6): "نُقِرُّكم (7)[بها](8) على ذلك ما

= صحبة، وأخرجه أحمد (16995) من حديث عياش بن عباس عن رشيم بن بيتان قال: كان مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض قال: فاستعمل رويفع بن ثابت. وليس في إسناده (أبو سالم) ولا (شيبان بن أمية) وذكر فيه (مسلمة بن مخلد). وأخرجه أحمد (17000)، وأبو داود (36) من حديث عياس بن عبّاش أن شِييْم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني يقول: استخلف مسلمة بن مخلّد رويفع بن ثابت. وليس في إسناده (أبو سالم) فالحديث إسناده ضعيف لاضطرابه ولجهالة حال شيبان بن أمية القتباني.

(1)

الزيادة من "المسند"(19307).

(2)

الزيادة من "المسند"(19307).

(3)

أخرجه البخاري (2060) و (2061) و (2181) و (2497) و (2498) و (3939) و (3940)، ومسلم (1589)(86) مختصرًا نحوه. واللفظ لأحمد (19307) بإسناد على شرطهما، وقد أخرجاه بغير هذه السياقة.

(4)

أخرجه البخاري (2285) و (2328) و (2329) و (2331) وفي مواضع عديدة من "الصحيح"، ومسلم (1551)(1).

(5)

في الأصل: سألتهم. والتصويب من "صحيح مسلم"(1551)(6).

(6)

الزيادة من "صحيح مسلم"(1551)(6).

(7)

في الأصل: تقرهم. والتصويب من "الصحيح".

(8)

الزيادة من "صحيح مسلم"(1551)(6).

ص: 17

شئْنا" فَقرُّوا بها حتى أجْلاهُم عمرُ إلى تيماءَ وأريحاءَ (1).

ولمسلم: على أن يعتملوها من أموالهم (2).

[1428]

وعن رافع بن خَديج، قال:[كنا](3) نُكْري الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فنَهانا عن ذلك، فأمَّا الوَرِقُ فلم يَنْهنا (4).

ولمسلم: كان الناسُ يُؤَاجرُونَ على عهْدِ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانَاتِ، وأقْبَالِ الجَداوِلِ، وأشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا، ويَهْلِكُ هذا، ولم يكن للنَّاسِ كرَاءً إلا هذا، فلذلك زُجِرَ عَنْهُ، فأما شيءٌ معلومٌ مَضْمُونٌ فلا بأسَ بهِ (5).

وفي البخاري: كان عَمَّايَ يُكْرِيانِ الأرضَ على عهد رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما يَنْبُتُ على الأربعاء [أ](6) وشيءٍ (7) يستثنيه صاحبُ الأرض، فنهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك (8).

[1429]

وعن ثابت بن الضَّحَّاك، أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعةِ، وأمرَ بالمؤاجَرةِ (9). رواه مسلم.

[1430]

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كانت (10) له أرضٌ

(1) رواية مسلم (1551)(6).

(2)

رواية مسلم (1551)(5).

(3)

الزيادة من "صحيح مسلم".

(4)

أخرجه البخاري (2332)، ومسلم (1547)(117) واللفظ له.

(5)

رواية مسلم (1547)(116).

(6)

الزيادة من "صحيح البخاري"(2347).

(7)

في الأصل: بشيء، والمثبت من "الصحيح"(2347).

(8)

رواية البخاري (2346)(2347).

(9)

أخرجه مسلم (21549)(119).

(10)

في الأصل: من كان. والمثبت من "الصحيحين".

ص: 18

فلْيزرَعها، أو ليمْنحها (1) أخاه، فإن أَبى فلْيمسُكْ أرْضَهُ" (2).

وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهلُ بيتِ هجرةٍ إلا يزرَعُون على الثُّلثِ والرُّبُع (3).

وزَارَعَ عليٌّ (4) وسعدُ بنُ مالك (5)، وابن مسعود (6)، وعُمَرُ بن عبد العزيز (7)، والقاسمُ (8)، وعروةُ (9)، وآلُ أبي بكر، و [آلُ](10) عمرَ، و [آلُ] (11) عليٍّ (12). قال: وعاملَ عمرُ الناسَ على إن جاء عُمَرُ بالبذرِ من عنده (13) فله الشطر (14).

(1) في الأصل: أو ليؤاجرها. والمثبت من "الصحيحين" وفي "المنتقى"(2/ 382)(3061)"أو ليحُرِثُها أخاه" وعزاه للشيخين من حديث أبي هريرة. والصواب -واللَّه أعلم- أن هذا الحرف "أو ليحرثها" ليس من حديث أبي هريرة، إنما هو من حديث جابر، أخرجه مسلم (1536)(95).

(2)

ذكره البخاري (2341) معلقًا بصيغة الجزم، ووصله مسلم (1544)(102) والحمد للَّه.

(3)

علقه البخاري في "الصحيح"(3/ 137) ترجمة للباب: المزارعة بالشطر ونحوه. ووصله عبد الرزاق في "المصنف"(14476) قال: الثوري وأخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال. فذكره.

(4)

أثر على وصله ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 143).

(5)

أثر سعد بن مالك، وصله ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 143).

(6)

أثر عبد اللَّه بن مسعود وصله ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 143).

(7)

أثر عمر بن عبد العزيز، وصله ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 145).

(8)

أثر القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر، وصله عبد الرزاق في "المصنف"(14474) وابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 145).

(9)

أثر عروة بن الزبير، وصله ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 145).

(10)

الزيادة من "الصحيح" باب المزارعة بالشطر ونحوه.

(11)

الزيادة من "الصحيح" باب المزارعة بالشطر ونحوه.

(12)

أثر آل أبي بكر وآل عمر وآل على وصله عبد الرزاق في "المصنف"(14477)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 145).

(13)

في الأصل: من عنده بالبذر. والمثبت من "الصحيح" باب المزارعة بالشطر ونحوه.

(14)

في الأصل: فله كذا. والمثبت في "الصحيح" باب المزارعة بالشطر ونحوه.

ص: 19