المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب القضاء [2214] عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بن سلمة قَالَ: قَالَ رَسُولُ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌كتاب القضاء [2214] عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بن سلمة قَالَ: قَالَ رَسُولُ

‌كتاب القضاء

[2214]

عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بن سلمة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا عبدَ الرحمن بن سَمُرةَ، لا تَسأَلْ الإمَارَةَ، فَإنَّكَ إنْ أُعطيتَهَا عنْ غَيْرِ مَسألةٍ أُعنتَ عَلَيها، وَإنْ أُعطيتَهَا عنْ مَسأَلةٍ وكِلْتَ إِلَيْهَا"(1).

[2215]

وعن عَمرو بن العاص أنه سَمعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اجتَهَدَ الحاكمُ فأصابَ فله أَجرانِ، وإذا اجتَهَدَ فأخْطَأَ فله أجرٌ"(2).

[2216]

وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ ملَّكُوا بنتَ كِسرى قَالَ: "لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمرهُمْ امرَأةٌ"(3). رَوَاهُ البُخارِيُّ.

[2217]

ولمسلم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (4) مرفوعًا:"إنَّ المُقْسِطين عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمينِ الرَّحمَنِ، وَكلتا يَديه يَمِينٌ، الَّذينَ يَعدلُونَ فِي حُكمِهمْ، وَأَهْليهمْ وَمَا وُلُوا"(5).

[2218]

ولأحمد: "لا يَحِلُّ لِثلاثَةٍ يَكُونُونَ بفَلاةٍ من الأَرْض، إِلا أَمَّرُوا عَلَيْهِم أَحَدَهُمْ"(6).

(1) أخرحه البخاري (6622) و (6722) و (7146) و (7147)، ومسلم (1652).

(2)

أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716) بلفظ:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".

(3)

أخرجه البخاري (4425) و (7099).

(4)

في الأصل: عمر. والمثبت من "الصحيح".

(5)

أخرجه مسلم (1827).

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (6647) من طريق ابن لهيعة قال حدثنا عبد اللَّه بن هبيرة =

ص: 383

[2219]

ولأبي دَاوُد، عن أبي سعيد (1)، وأبي هُريرة مرفوعًا:"إذا خَرَجَ ثلاثةٌ في سَفَرٍ فلْيُؤمِّروا (عليهم) (2) أحدَهُم"(3).

[2220]

ولأحمدَ عن أبي هُريرَة مرفوعًا: "تَعَوَّذُوا باللَّهِ منْ رأسِ السَّبْعينَ، وَإمَارةِ الصِّبيانِ"(4).

= عن أبي سالم الجيشاني عن عبد اللَّه بن عمرو مطولًا.

وقال الهيثمي في "المجمع"(8/ 63 - 64): "رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح".

وأبو سالم الجيشاني -بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة- اسمه سفيان بن هانئ المصري تابعي مخضرم شهد فتح مصر كما في "التقريب".

وفي الباب عن عمر بن الخطاب أخرجه الحاكم (1/ 443 - 444) من طريق القاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب عنه فذكر نحوه. وصححه هو على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وعن أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود (2608)، والبيهقي (5/ 257) من حديث محمد ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عنه نحوه.

وسنده حسن ورجاله ثقات عدا محمد بن عجلان صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما في "التقريب". وهذا ليس من روايته عن أبي هريرة. فالحديث صحيح بهذه الشواهد.

(1)

تقدم حديث أبي سعيد قبله أخرجه أبو داود (2608)، والبيهقي (5/ 257) والسياق له.

(2)

قوله: عليهم. غير مثبت في حديث أبي سعيد ولا في حديث أبي هريرة عند أبي داود.

(3)

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو داود (2609)، والبيهقي (5/ 257) من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا.

وهذا حديث حسن وإسناده ضعيف. محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.

(4)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (8319) و (8320) و (8654) و (9782) من طريق كامل -يعني أبا العلاء- قال سمعت أبا صالح -مؤذنا كان يؤذن لهم- قال: سمعت أبا هريرة يقول فذكره مرفوعًا.

وقال البزار (3358 - كشف الأستار): "لا نعلم رواه عن أبي هريرة إلا أبو صالح هذا، ولا نعلم روى عنه إلا كامل بن العلاء". فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة أبي صالح.

ص: 384

[2221]

وفي لفظْ: "مَنْ أُفْتِيَ بفتوى (1) بغير عِلْمٍ، كان إثمُ ذلك على الذي (2) أفْتَاهُ"(3). رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد.

[2222]

وفي لفظ: "مَنْ جُعِلَ قاضيًا فقد ذُبحَ بغير سِكينٍ"(4).

رَوَاهُ الخَمسة، وحسَّنه الترمِذِيُّ، وفيه: عثمان بن محمد الأخنَسي، قَالَ النسَائِيُّ:"ليس بذاك القوي"(5).

(1) في "المسند"(8776): بفيتا.

(2)

في "المسند"(8776): من.

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (8266)، وأبو داود (3657)، والحاكم (1/ 126)، والبيهقي (10/ 112) من طريق بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة (وسقط من إسناد الحاكم عمرو بن أبي نعيمة) عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا مطولًا ومختصرًا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وفيه: عمرو بن أبي نعيمة ليس له رواية عند الشيخين البتة، إنما أخرج له أبو داود، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث.

وأخرجه أحمد (8776) من طريق بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان -جليس أبي هريرة- عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلًا واللفظ له باختلاف يسير.

فهذا حديث ضعيف الإسناد لحال عمرو بن أبي نعيمة.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (7145) من طريق عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن عبد اللَّه بن سعيد ابن أبي هند لم يسمعه من سعيد المقبري فبينهما فيه عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي.

كما رواه النسائي في "الكبرى" وأبو يعلى (6613) وعثمان هذا روى عنه جمع ووثقه يحيى ابن معين وابن حبان. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5924)، والبيهقي (10/ 96) من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وله طريق آخر عن سعيد المقبري به. أخرجه أبو داود (3571)، والترمذي (1325)، وابن ماجه (2308)، والبيهقي (10/ 96) من طريق فضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن غريب.

(5)

"السنن الكبرى" للنسائي (3/ 462).

ص: 385

[2223]

ولأبي دَاوُد: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسلِمينَ حتَّى يَنَالهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَورَهُ فَلَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَورُهُ عَدلَهُ فَلَهُ النَّارُ"(1).

[2224]

وللبخاري: " [إنَّكُمْ] (2) سَتَحرصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتكُونُ نَدَامةً يَوْمَ القِيَامةِ، فَنِعْمَ المُرضِعةُ، وَبِئستْ الفَاطمَةُ"(3).

[2225]

وله، من رواية أنسٍ:"اسْمَعُوا، وَأطيعُوا، وَإنْ استُعمِلَ عَلَيكُمْ عَبْدٌ حَبَشيٌّ، كأنَّ رَأسَهُ زَبِيبةٌ"(4).

[2226]

وعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلتُ أَنَا وَرَجُلان منْ بَنِي عمِّي على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالا: يَا رَسُول اللَّهِ، أمِّرنا عَلَى بَعضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ، فقالَ:"إنَّا واللَّهِ، لا نُوَلِّي [عَلَى] (5) هَذَا العَمَلَ أحدًا سَألهُ، أو (6) أحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ"(7).

[2227]

وعَنْ بُريدةَ مرفوعًا: "القُضَاةُ ثَلاثةٌ: وَاحدٌ فِي الجنَّةِ، وَاثنَانِ فِي النَّارِ". الحديثَ (8). رَوَاهُ الخَمْسةُ -إلا أحمد- وقال: "هذا باطل".

(1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3575)، ومن طريقه البيهقي (10/ 88) من طريق موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.

وهذا إسناد ضعيف موسى بن نجدة الحنفي اليمامي قال الحافظ في "التقريب": مجهول.

(2)

الزيادة من "الصحيح".

(3)

أخرجه البخاري (7148).

(4)

أخرجه البخاري (693) و (696) و (7142).

(5)

الزيادة من "صحيح مسلم".

(6)

في "صحيح مسلم": ولا.

(7)

أخرجه البخاري (7149)، ومسلم (1733)(14) واللفظ له.

(8)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3573)، والترمذي (1322)، والنسائي في "الكبرى"(5922)، وابن ماجه (2315)، والحاكم (4/ 90)، والبيهقي (10/ 116 و 117) من طرق عن ابن بريدة عن بريدة به وله تتمة. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! =

ص: 386