المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوديعة [1485] عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه عن جدِّه، - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌باب الوديعة [1485] عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه عن جدِّه،

‌باب الوديعة

[1485]

عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه عن جدِّه، مرفوعًا:"مَنْ أُودِعَ ودِيعةً، فلا ضَمَانَ عليه"(1).

رواهُ ابن ماجه من رواية أيوب بن سُويد، عن المثنى بن الصبَّاح، وكلاهما ضعيف.

وللدارقُطْني: "لا ضَمانَ على مُؤْتَمَنٍ"(2).

قلت: يبعد أن يصحّ شيءٌ من هذا مرفوعًا، وإنْ صح فليس على إطلاقه، واللَّه أعلم.

‌باب الشُّفعة

[1486]

عن جابر، قال: قضى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقعتِ

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (2401) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى، عن عمرو بن شعيب به، وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 241):"هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه، رواه الدارقطني من حديث عبد اللَّه بن عمرو". وله عن ابن عمرو طريق ثانية: عند البيهقي (6/ 289) قال: "وروى ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ استودع وديعة فلا ضمان عليه" وسنده ضعيف. وله عنه طريق ثالثة وهي الآتية بعده.

(2)

حديث حسن لغيره: أخرجه الدارقطني (3/ 41)، والبيهقي (6/ 289) من طريق يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به، واللفظ للدارقطني. وضعفه البيهقي لضعف يزيد بن عبد الملك النوفلي، قَالَ الحافظ في "التقريب": ضعيف. وأما محمد بن عبد الرحمن الحجبي العبدري، فذكره البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 155)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(7/ 323) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. والحديث وإن كانت مفرداته ضعيفة إلا أنها تكتسب قوة باجتماعها إذ ليست شديدة الضعف، ومن ثم تتعاضد ويصير الحديث حسنًا لغيره.

ص: 44

الحدودُ، وصُرِّفتِ الطُّرقُ، فلا شُفعَةَ (1).

وفي لفظ: إنما جعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفعةَ في كلِّ ما لم يُقْسَم. وذكره (2). رواه البخاري.

ولمسلم: "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في الأرضِ (3)، أو رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ (4) شرِيكَهُ، فيأخُذَ أَوْ يَدَعَ، فإنْ أبَى فَشَرِيكُهُ أحَقُّ بِهِ"(5).

وفي لفظ: "الجارُ أحقُّ بشُفعَةِ جارِهِ، يُنْتَظَرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا"(6).

رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، ورواتُه ثقاتٌ أثباتٌ. هُشيم (7)، عن عبد الملك

(1) أخرجه البخاري (2213) و (2214) و (2257) و (2496).

(2)

أخرجه البخاري (2495).

(3)

في "صحيح مسلم": أرض.

(4)

في "صحيح مسلم": حتى يَعْرِضَ على شريكه.

(5)

أخرجه مسلم (1608)(135) وزاد في آخره: "حتى يُؤذِنَهُ".

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (14253)، وعنه أبو داود (3518)، وابن ماجه (2494) كلهم من حديث هُشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر مرفوعًا به، وأخرجه الترمذي (1369) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وقال:"هذا حديث غريب (كذا في مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، ولعله سقط منه: حسن). . وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث" وعبد الملك بن أبي سليمان من الثقات الأثبات وقد احتج به مسلم في "صحيحه" واستشهد به البخاري، ولم يتكلم فيه أحد قط إلا شعبة من أجل هذا الحديث والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض لحديث جابر المذكور (1486) وفي الحقيقة لا تعارض بينهما، فمنطوق حديث جابر انتفاء الشفعة عند تميز الحدود، ومنطوق حديث عبد الملك إثبات، فمفهومه ومنطوقه موافق لمنطوق حديث جابر غير معارض له. "تهذيب السنن"(5/ 167) بتصرف يسير.

(7)

في الأصل: هشام. والمثبت من مصادر التخريج.

ص: 45

ابن أبي سُليمان، ثقة مأمون، وثقه أحمدُ وغيره، وأخرجَ له الشيخان (1)، عن عطاء، عن جابر، إسنادًا كالشمس ليس دونها سحاب. وقول شعبة: سها فيه عبدُ الملك (2). لا يقدح فيه، لأنه مجرد ظن لا دليل [عليه](3)، وقول الإمام أحمد:"هذا حديث منكر"(4) جَرْحٌ غير مبيَّن، ولا معارضةَ بينه وبين الأول (5).

وفي لفظ: قَضى بالشُّفْعة في كلِّ شيءٍ (6). رواه الطحاوي، ورواته ثقات.

[1487]

وعن أبي رَافِعٍ، أنه قَالَ لسعدِ بن أبي وقَاص:"ابتَع مِنِّى بَيتي في داركَ، ولولا أني سمعت رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قول: "الجارُ أحَقُّ بِصَقَبِهِ" (7) ما أعطيتكها بأربعة آلاف"(8). رواه البخاري.

[1488]

وعن سَمُرَةَ مرفوعًا: "جارُ الدَّارِ، أحقُّ بالدار"(9).

(1) يعني أن عبد الملك بن أبي سليمان، أخرج له مسلم احتجاجًا والبخاري تعليقًا.

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 367) رقم (2256).

(3)

زيادة من المحقق.

(4)

"تنقيح التحقيق"(3/ 57).

(5)

انظر: "تنقيح التحقيق"(3/ 58 - 59)، و"تهذيب السنن"(5/ 167).

(6)

أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار"(4/ 126) من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر به. وسنده صحيح ورجاله ثقات.

(7)

كذا الأصل. وفي "الصحيح": "بسقبه" بالسين المهملة.

(8)

أخرجه البخاري (2258) و (6977) و (6978).

(9)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (20088) و (20128) و (20147)، وأبو داود (3517)، والترمذي (1368)، والطحاوي (4/ 123)، والبيهقي (6/ 106) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، وقال الترمذي:"حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. . والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس، إلا من حديث عيسى بن يونس".

وإسناده ضعيف، ورجاله ثقات، الحسن مدلس ولم يصرح بالتحديث. ورواه عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"جار الدار أحق بالدار" أخرجه عنه =

ص: 46

رواهُ الخمسة -إلا ابن ماجه- وصححه الترمذي.

[1489]

وله، مع النسائي، عن ابن عباس مرفوعًا، ومرسلًا:"الشُّفعةُ في كُلِّ شيءٍ"(1).

= الطحاوي (4/ 122)، وابن حبان (5182)، والمحفوظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة كما تقدم عن الترمذي. ورواه أيضًا عيسى بن يونس قَالَ حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"جار الدار أحق بشفعة الدار" أخرجه الطحاوي (4/ 123)، وصحح ابن القطان رواية عيسى بن يونس على الوجهين فقال: في "الوهم والإيهام"(5/ 443): "وعندي أنه لا بُعدَ في أن يكون لعيسى بن يونس فيه جميع الثلاث روايات وهو أنه تارة يجعله من حديث أنس، وتارة من حديث سمرة، وتارة يقفه على الحسن. . وعيسى بن يونس ثقة، فوجب تصحيح جميع ذلك عنه". وبهذا يتبين أن عيسى بن يونس وافق أيضًا الجماعة لا روايتهم عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ثم زاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس، وكأنه لذلك قَالَ الترمذِي رحمه الله:"حسن صحيح" ويشهد له حديث أبي رافع وجابر السالفين.

(1)

حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1371)، والطحاوي في "معاني الآثار"(4/ 125)، والبيهقي (6/ 109)، والدارقطني (4/ 223) من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رُفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعًا به وبزيادة في أوله، وقال الترمذي:"هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكّري، وقد روَى غير واحد عن عبد العزيز بن رُفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهذا أصح. . وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رُفيع مثل هذا، ليس فيه عن ابن عبَّاس وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة". وقال الدارقطني عقب إخراجه لحديث أبي حمزة السكري مرفوعًا: "خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش فرووه، عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده" وقال البيهقي: "الصواب مرسل". وله شاهد من حديث جابر، أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (4/ 126) من حديث ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات وسنده صحيح.

ص: 47