المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الكتابة [1597] عن أمّ سَلمةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌باب الكتابة [1597] عن أمّ سَلمةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه

‌باب الكتابة

[1597]

عن أمّ سَلمةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كَانَ لإحْدَاكُنَّ مكاتَبٌ فكانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ"(1).

رواه الخمسة، وصححه الترمذي. وتكلم فيه الشافعي وغير واحد من الأئمة (2).

وفيه: نبهان، مكاتبٌ لأم سلمةَ، وثّقه ابن حبّان (3). لكن قَالَ ابن عبد البر وابن حزم:"هو مجهول"(4) وكيف يصح هذا وقد روى عنه الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن (5)، مولى [آل](6) طلحة، ومحمد هذا ثقة، احتج به مسلم (7).

(1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (26473) و (26629) و (26656)، وأبو داود (3928)، والترمذي (1261)، والنسائي في "الكبرى"(5029)، وابن ماجه (2520) من طرق عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة، فذكره. وقال الترمذي:"حسن صحيح" وقال الحاكم (2/ 219): "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي! وفيه: نبهان، مكاتبُ أم سلمة، مقبول، كما في "التقريب" يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث. فحديثه ضعيف إلا إذا توبع. وقد تفرد بهذا الحديث، فيما أعلم.

(2)

ذكر البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 327) أن الإمام الشافعي قال: "ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين واللَّه أعلم".

يريد حديث نبهان، وحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق".

(3)

"الثقات"(5/ 486).

(4)

"المحلى"(11/ 3): وقال: "لا يوثق" ليس فيه: هو مجهول. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.

(5)

في الأصل: محمد بن عبد اللَّه مولى طلحة. والتصحيح من "تهذيب الكمال"(29/ 312).

(6)

الزيادة من "تهذيب الكمال"(29/ 312).

(7)

محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود: صالح الحديث، وقال النسائي ليس به بأس. كما في "تهذيب الكمال"(25/ 615)، أخرج له مسلم والأربعة، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة.

ص: 98

[1598]

وعن عَمرو بن شُعيب، [عن أبيه عن جدِّهِ] (1) مرفوعًا:"أيُّما عَبْدٍ كاتب على مِائةِ أُوقَيَّةٍ، أو مائةِ دينارٍ، فأدَّاها إلا عُشْرُها فهو عبْدٌ"(2).

رواه الخمسة، وصححه الحاكم (3).

ولأبي داود من رواية ابن عيّاش، عن شاميّ ثقةٍ:"المكاتبُ عَبْدٌ ما بَقِي عليه دِرْهمٌ"(4).

وفيه: الحجاج (5)، وغيره من الضعفاء.

[1599]

وعن موسى بن أنسٍ، أنّ سيرينَ سألَ أنسَ بن مالك المُكاتَبَةَ وكان كثير المالِ، فأبَى، فانطلق إلى عُمَرَ فقال: كاتبْهُ. فأبَى، فضرَبَه بالدَّرَّةِ وتلا عمرُ {فَكَاتِبُوهُمْ

(1) الزيادة من مصادر التخريج.

(2)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6666)، والنسائي في "الكبرى"(5025)، وابن ماجه (2519)، والبيهقي (10/ 324) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بنحوه. والحجاج هو ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب" وأخرجه الترمذي (1260) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب به. وقال:"حسن غريب". ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف. ويأتي له متابع قوي عند أحمد وغيره.

(3)

أخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 218) من طريق عباس الجُريري حدثنا عمرو بن شعيب به، بنحوه، وقال:"صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. ومن طريق الجُريري، أخرجه أحمد (6726) وأبو داود (3927) ومن طريقة البيهقي (10/ 324). والجُريري هو عباس بن فروخ الجريري البصري، ثقة، روى له الجماعة.

(4)

أخرجه أبو داود (3926)، وعنه البيهقي (10/ 324) من طريق إسماعيل بن عياش حدثني سليمان بن سُليم، عن عمرو بن شعيب به فذكره. وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين، وهذا منه، فإن سليمان بن سُليم شامي أيضًا، وهو ثقة عابد، كما في "التقريب".

(5)

تبين مما سبق من طرق حديث عمرو بن شعيب أنه لم ينفرد به الحجاج بل تابعه عليه عن عمرو:

أ- عباس الجريري.

ب- سليمان بن سليم.

جـ- يحيى بن أبي أنيسة، فالحديث حسن بلا ريب.

ص: 99

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]. أخرجه البخاري (1).

[1600]

وعن أبي سعيد المقْبُري، قال: اشترتني امرأةٌ بسبع مائة درهمٍ فكاتبتني على أربعين ألفًا، فأدّيتُ (2) إليها عامةَ المال، ثم حملتُ ما بقي. فقلت: هذا مالُكِ فاقبضيه. قالتْ: لا واللَّه، ما آخذه منك إلا شهرًا بشهر! فخرجتُ به إلى عمرَ فذكرتُ ذلك له. فقال:[ابعث به](3) إلى بيت المال. ثم بعثَ إليها [فقال](4): هذا مالُكِ في بيت المال وقد أُعتق أبو سعيد فإن شئتِ فخذي شهرًا بشهر، فأرسلت فأخذته. رواه الدارقُطْني (5).

(1) صحيح الإسناد: ذكره البخاري في "الصحيح" كتاب المكاتب (1) باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم معلقًا مجزومًا قال: وقال روْحٌ عن ابن جُريج قلت لعطاء: أواجب على إذا علمتُ له مالًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا. وقاله عمرو بن دينار قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قَالَ: لا. ثم أخبرني أن مُوسَى بن أنس أخبره أن سيرين. فذكره، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 225):"وصله إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" قال: حدثنا علي بن المديني، حدثنا روح بن عباد بهذا" ووصله أيضًا عبد الرزاق في "المصنف"(55576) أخبرنا ابن جريج به مختصرًا ووصله أيضًا من وجه آخر في "المصنف"(55577) عن معمر عن قتادة، قَالَ: سأل سيرين. فذكره. ووصله أيضًا البيهقي (15/ 319) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: أرادني سيرين على المكاتبة. فذكره. وسنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(15578) عن ابن جريج قال: أخبرني مُخْبِرٌ أن موسى بن أنس بن مالك أخبره أن سيرين فذكره، وفي سنده مجهول، ويبدو أنه عطاء بن أبي رباح، كما يستفاد من رواية إسماعيل القاضي المذكورة آنفًا.

(2)

في الأصل: فأذهبت. والمثبت من "السنن" للدارقطني (4/ 122).

(3)

في هامش الأصل: ارفعه. وعليه علامة الصحة.

(4)

الزيادة من "السنن" للدارقطني (4/ 122).

(5)

ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 122) من طريق عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه قال: فذكره. وفيه: عبد اللَّه بن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن عامر الليثي، أبو عبد اللَّه المدني، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف واختلط بأخرة.

ص: 100