المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ الجِراحِ [1861] عن ابنِ مسُعودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌كتابُ الجِراحِ [1861] عن ابنِ مسُعودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ

‌كتابُ الجِراحِ

[1861]

عن ابنِ مسُعودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ وأنِّي رَسُولُ اللَّه إلا بإِحدى ثلاثٍ: الثَّيبِ الزَّاني، والنَّفسِ بالنَّفس، والتَّاركِ لدينهِ المُفارق للجمَاعةِ"(1).

[1862]

وفي رواية: "أولُ ما يُقضَى بين النَّاسِ يوْمَ القيامةِ في الدماء"(2).

[1863]

وفي رواية: "لا تُقتلُ نفسٌ ظُلمًا، إلا كَانَ على ابْنِ آدَمَ الأولِ كِفْلٌ منْ دَمها، لأنَّهُ كان أوَّلُ منْ سنَّ القَتْل"(3).

[1864]

وعنْ أنَس، أنَّ يهُوديًا رَضَّ رأْسَ جاريةٍ بينَ حجريْنِ، فقيلَ: منْ فعلَ هذَا بكِ [أ](4) فُلانٌ أو فُلانٌ؟ (5) حتَّى سُمِّي اليهُودي، فأومأَت (6) برَأسِها فجئَ به فاعْترفَ (7)، فأَمرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم به فرُضَّ رأسُهُ بينَ حجَريْنِ (8).

[1865]

وفي البُخاريِّ، قَالَ لي ابن بشَّار: حدثنا يحيى، عن عُبيد اللَّه، عن نافع،

(1) أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676)(25) واللفظ له.

(2)

أخرجه البخاري (6533) و (6864)، ومسلم (1678)(28) واللفظ له.

(3)

أخرجه البخاري (3335) و (6867) و (7321)، ومسلم (1677)(27) واللفظ له.

(4)

الزيادة من "صحيح البخاري".

(5)

في "صحيح البخاري": أفلان أفلان؟

(6)

في الأصل: فأومت، والمثبت من "الصحيح".

(7)

في "صحيح البخاري": فأخذ اليهودي فاعترف.

(8)

أخرجه البخاري (2413) و (2746) و (5295) و (6876) و (6877) و (6879)، ومسلم (1672)(17)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول منه.

ص: 247

عن ابن عمر، أن غلامًا قُتلَ غيلةً، فقال عمر: لو اشتركَ فيه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم به (1).

وقال مُغيرةُ بن حَكيم، عن أبيه: إنَّ أربعةً قتَلوا صبيًّا، فقال عمر مثلَه (2).

وفي سنن الدارقطني، وابن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب، إن إنسانًا قُتل بصنعاءَ، فقتَل به عمرُ سبعةَ نفرٍ، وقال: لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم به (3).

[1866]

وعن ابنِ عمر مرفوعًا: "إذا أمسَكَ الرجُلُ الرجُلَ وقتَله الآخَرُ، يُقتلُ القاتلُ، ويُحبسُ الآخرُ"(4).

(1) أخرجه البخاري (6896) دون: به.

(2)

أثر المغيرة بن حكيم، ذكره البخاري إثر حديث (6896) معلقًا مجزومًا به، ووصله البيهقي (8/ 41) من طريق ابن وهب حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه، فذكره في قصة.

وسنده لا بأس به في الشواهد، حكيم الصنعاني، مقبول عند الحافظ، وقال في "الفتح" (12/ 238):"وحكيم والد المغيرة صنعاني لا أعرف حاله ولا اسم والده، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين".

(3)

أخرجه مالك في "الموطأ"(2319) وابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 428) ومن طريقه الدارقطني (3/ 202) من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به، وفي آخره: جميعًا.

سعيد رأى عمر بن الخطاب وسمع منه، نص عليه الإِمام أحمد، كما في "تهذيب الكمال"(11/ 73).

وقال الحافظ في "الفتح"(12/ 237 - 238): "وروينا نحو هذه القصة من وجه آخر عند الدارقطني وفي "فوائد أبي الحسن بن زنجويه" بسند جيد إلى أبي المهاجر عبد اللَّه بن عميرة من بني قيس. . . " ثم ذكر نحوه وقال: "وهذه القصة غير الأولى وسنده جيد، فقد تكرر ذلك من عمر. . . ".

(4)

حديث مرسل: أخرجه الدارقطني (3/ 140)، والبيهقي (8/ 50) من طريق أبي داود الحفري حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه. وقال البيهقي:"هذا غير محفوظ" يعني موصولًا. ورد ذلك ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام"(5/ 416) وقال: "وهو عندي صحيح، فإن إسماعيل بن أمية أحد الثقات، فلا يعد منه إرسال =

ص: 248

رَوَاهُ الدارقطني، وصحَّحهُ ابن القطان، وقال البيهقي:"غير محفوظ"(1).

[1867]

وللشافعي، أنَّ عليًّا قضَى بمثلهِ، وقال: يُحبَسُ الآخَرُ في السجن حتى يُموت (2).

[1868]

وعنْ عبدِ اللَّه بن عَمْرو مرفوعًا، قال:"ألا إنَّ في قَتيل الخطإ شِبْهِ العمْدِ قتيلَ السَّوطِ، والعَصا: مائةٌ منْ الإبلِ، منهَا: أربعُونَ في بُطُونها أولادُها"(3).

= الحديث تارة، ووصله أخرى اضطرابًا، فإنه يجوز للمحدث الذي هو حافظ ثقة أن يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . متصلًا، فإذا ذاكر به، دون إسناد، وإذا حدث به من كتابه أو من حفظه على معنى التحمل والتأدية، حدث به بسنده". لكن رواه غيره من الحفاظ: وكيع ومعمر وغيرهما مرسلًا. قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(3/ 266): "وفي رواية وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلًا وقتل الآخر، يقتل القاتل، ويحبس الممسك، هذا هو المحفوظ" يعني مرسلًا، وتابعه عليه معمر وغيره كما في "التلخيص" (4/ 1312) وقال الحافظ:"قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر، وقال البيهقي: إنه موصول غير محفوظ، وصححه ابن القطان".

(1)

"السنن الكبرى"(8/ 50).

(2)

أخرجه البيهقي (8/ 50) من طريق الإِمام الشافعي قال: قال حماد عن قتادة عن خلاس عن علي بنحوه. ورجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 438) قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليًّا، فذكره بنحوه ورجاله ثقات، وسنده منقطع بين يحيى وعلي مفاوز، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17893) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل أمسك رجلًا حتى قتله آخر. قال: قال على، فذكره بنحوه. ورجاله ثقات، وسنده منقطع، وأخرجه البيهقي (8/ 51) معلقًا من حديث سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه أنه قضى بذلك. وجابر هو ابن يزيد الجعفي، ضعيف رافضي، كما في "التقريب" وعامر هو الشعبي، لم يسمع من علي إنما رآه رؤية. انظر:"التهذيب"(5/ 62).

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (6533) و (6552)، والنسائي (8/ 40)، وابن ماجه (2627)، والدارقطني (3/ 104)، والبيهقي (8/ 44) من طريق شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد اللَّه بن عمرو بنحوه. =

ص: 249