المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌باب تبرعات المريض

ورواه البيهقي، والدارقطني، وغيرهما، قَالَ ابن حزم:"صحَّ عَنْ ابنِ مسْعُود أنَّ مَنْ لا وَارِثَ له، فله أن يوصيَ بماله كلّهِ"(1).

‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

[1532]

عَنْ عِمْرَانَ بن حُصيْنٍ، أنَّ رجُلًا أعْتَقَ سِتَةَ مملُوكِينَ لهُ عِندَ مَوْتِهِ لمْ يكنْ له مالٌ غَيْرُهُمْ، فدَعا بهم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فجزَّأهُمْ أثْلاثًا، ثُمَّ أقرَعَ بَيْنَهُمْ فأعتَقَ اثنَيْنِ، وأرقَ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا" (2).

رواه مسلم.

ولأحمدَ: "لو عَلِمنا ما صلَّينا عليه"(3).

= وعطاء الخراساني، قال فيه الحافظ: صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس، وقال في "التلخيص" (3/ 199):"والمعروف المرسل".

وأخرجه مرسلًا، أبو داود في "المراسيل"(ص 188) من طريق ابن جريج عنه مرسلًا به.

وفي الباب عن عمرو بن خارجة أخرجه البيهقي (6/ 264) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا به وضعفه البيهقي؛ لأن فيه إسماعيل بن مسلم ضعيف الحديث، كما في "التقريب"، وفيه أيضًا عنعنة الحسن.

وتقدم الحديث من عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس وعمرو بن خارجة من طريقين عنهما -بدون تلك الزيادة "إلا أن يشاء -أو يجيز- الورثة"، وهي زيادة ضعيفة.

(1)

المحلَّى (8/ 358) عن ابن مسعود بإسنادٍ صحيح.

(2)

أخرجه مسلم (1668) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلِّب عن عمران به.

(3)

حسن لغيره: أخرجه أحمد (1986) من طريق منصور عن الحسن عن عمران بن حصين وعنده: "لقد هممت أن لا أصلي عليه" الحديث ورجاله ثقات، وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع، فالحسن لم يسمع من عمران كما في "جامع التحصيل"(135).

وأخرجه أحمد (19938) من طريق خالد الحذاء عن الحسن عن عمران بن حُصين مختصرًا.

وله شاهد من حديث أبي زيد الأنصاري عند سعيد بن منصور في "سننه"(409) من طريق هُشيم بن بَشير عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري، وفيه: "لقد هممت أن لا =

ص: 64

[1533]

وله، وأبي داود من رواية أبي زَيْدٍ الأنصاري:"لوْ شَهِدْتُه قبْلَ أنْ يُدْفَنَ لمْ يُدْفَنْ في مقَابِرِ المُسْلمينَ"(1).

وأخرجه النسائي (2).

وقال: "هذا خطأ، والصواب الأول: "فقال له قولًا شديدًا"؛ لأنه من رواية أيوب (3)، وهو أثبتُ من خالدٍ الحذَّاء.

[1534]

عن عمرو بن ميمون، قال: رأيتُ عُمَرَ قبلَ أنْ يُصَابَ بأيَّامٍ وقَفَ على حُذَيفةَ وعثمانَ بن حُنيف، قال: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَقَلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، قَالَا: لَا، لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ، لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا، قَالَ: فَمَا أتَتْ عَلَيْهِ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصيبَ، وإِنِّي لَقَائِمٌ ومَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ العِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ، لَا يَمُرُّ بأحدٍ إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ (4)، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ،

= أصلي عليه"، وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن أبا قلابة لم يسمع من أبي زيد الأنصاري.

(1)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (22891) و (22892)، وأبو داود (3960) من طريق عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلًا من الأنصار -بمعناه- وقال -يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، واللفظ لأبي داود. ورجاله ثقات سنده ضعيف لانقطاعه، أبو قلابة اسمه عبد اللَّه بن زيد الجرمي لم يسمع من أبي زيد -واسمه عمرو بن أخطب- حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه في "الجرح والتعديل"(5/ 58). وله طريق أخرى عند أحمد (19938) تقدمت.

(2)

أخرجه أبو داود (3960)، والنسائي في "الكبرى" (3/ 187) (4973) من طريق خالد به. ولم أجد قوله: هذا خطأ. يعني قوله: لو شهدته. . وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 200): "وقد أبهم مسلم هذه المقالة "يعني: لو شهدته" فذكره بلفظ: فقال له قولًا شديدًا".

(3)

رواه مسلم (1668) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حصين به.

(4)

في الصحيح: "سبعة".

ص: 65