المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصَّدَاقِ [1685] عَنْ أنسٍ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ التَّفليسُ

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب تصرف العبد وغيره

- ‌باب الوكالة

- ‌باب المضاربة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السَبَق

- ‌باب العاريَة

- ‌باب الغَصْب

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الشُّفعة

- ‌باب إحْيَاءِ المَوات

- ‌بابُ الوقْفِ

- ‌بابُ اللُّقَطَةِ

- ‌باب اللَّقِيطِ

- ‌باب الهِبَةِ

- ‌كتاب الوصَايَا

- ‌باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

- ‌باب المُوصَى لَهُ

- ‌باب الموصَى بهِ

- ‌باب حساب الوصَايا

- ‌باب الموصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

- ‌باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ

- ‌باب ميراث ذَوي الأرحام

- ‌بابُ ميراثِ الحَمْل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراثِ الخَنَاثَى

- ‌باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي

- ‌باب ميراث المطلَّقة

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب الولاء

- ‌باب جَرِّ الولاءِ

- ‌باب دَورِ الوَلاءِ

- ‌باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ

- ‌كتاب العِتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النِّكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكُفَّارِ

- ‌كتاب الصَّدَاقِ

- ‌باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عِشْرة النساءِ

- ‌باب القسْمة

- ‌باب النُّشوز

- ‌باب الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌باب

- ‌بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

- ‌بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ

- ‌باب الشكِّ في الطلاق

- ‌بَابُ جَامِع الأيْمانِ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهار

- ‌بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌باب الاستبراء

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌بَابُ الحَضَانةِ

- ‌بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

- ‌كتابُ الجِراحِ

- ‌باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أرش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حُكم قُطاعِ الطرقِ

- ‌بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

- ‌باب حدِّ المُسكرِ

- ‌بابُ التعْزيرِ

- ‌بابُ إقامةِ الحدِّ

- ‌بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي

- ‌باب المرتدِّ

- ‌كتاب الجهاد

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ

- ‌بابُ الأمَانِ

- ‌بابُ الهُدْنَةِ

- ‌بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ)

- ‌بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بَابُ الذِّكاة

- ‌بابُ الصَّيدِ

- ‌باب الأيْمان

- ‌باب النَّذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحُكْم وصفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تُقبلُ شهادته

- ‌بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ

الفصل: ‌ ‌كتاب الصَّدَاقِ [1685] عَنْ أنسٍ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى

‌كتاب الصَّدَاقِ

[1685]

عَنْ أنسٍ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صُفْرَةٍ فقال:"ما هذا؟ " قال: [إنِّي](1) تزوَّجتُ امرأةً على نَوَاةٍ مِنْ ذهَبٍ، قال:"باركَ اللَّهُ لكَ، أوْلِمْ ولوْ بِشَاةٍ"(2).

[1686]

وعنْ سهلِ بنِ سَعْدٍ، أن امرأةً وهبتْ نفسَها للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فصعَّدَ فيها النظر وصوّبه، فقام رجلٌ فقال: يا رسول اللَّه، زوّجْنِيهَا، إنْ لمْ تَكُنْ لك بها حاجةٌ. فقال:"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شيءٍ تُصْدِقُهَا؟ " فقال: ما عندِي إلا إزَارِي هذا. فقال: "الْتمِسْ ولَوْ خاتَمًا منْ حديدٍ"، فالتمسَ فلمْ يجِدْ شيئًا، فقال:"هل مَعَكَ مِنْ القُرْآنِ شيءٌ؟ " قال: نعمْ. سُورَةُ كذا وكذا، لسُوَرٍ سمَّاها، فقال له:"زوّجْتُكها بما معك منْ القرآن"(3).

وفي رواية: "مَلَّكْتُكها"(4).

[1687]

ولمسلم، عن عائشةَ قالت: كان صداقُ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأزواجه خمس مائةِ درهمٍ (5).

(1) الزيادة من "صحيح البخاري"(5155).

(2)

أخرجه البخاري (2048)(2049)(2293) و (3781) و (3937) و (5072) و (5153) و (5155) و (5167) و (6082) و (6386)، ومسلم (1427)(97)، واللفظ للبخاري (5155).

(3)

أخرجه البخاري (2310) و (5029) و (5030) و (5121) و (5126) و (5132) و (15135) و (5141) و (5149) و (5150) و (5871) و (7417)، ومسلم (1425)(77).

(4)

رواية البخاري (5030) و (5087) و (5126) و (5141) و (5871).

(5)

أخرجه مسلم (1426)(78) نحوه.

ص: 137

[1688]

ولأحمدَ، عنها مرفوعًا:" [إن] (1) أعظمَ النكاحِ [بركةً] (2) أيْسَرُه مؤونةً"(3).

[1689]

وعن عُمرَ قال: "لا تغالوا صدُقَ النساءِ، فإنها لو كانت مكرُمةً في الدنيا أو تقوَى عندَ اللَّه كان أولاكُمْ بِهَا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأةً مِنْ نسائه، ولا أُصْدِقَتْ امرأةٌ منْ بنَاتِهِ أكثرَ مِنْ ثِنْتَي عشرةَ أوقيةً"(4).

(1) الزيادة من "المسند"(24529).

(2)

الزيادة من "المسند"(24529).

(3)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (24529) من طرق حماد بن سلمة قال أخبرني ابن الطفيل بن سخبرة عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا به.

وأخرجه أحمد أيضًا (25119)، والنسائي في "الكبرى" (9274) من طريق حماد بن سلمة عن ابن سخبرة به بلفظ:"أعظم النساء بركة أيسرهنّ مؤونة" فقال: ابن سخبرة، وأخرجه الحاكم (2/ 178)، والبيهقي (7/ 235) من طريق حماد بن سلمة أخبرني عمرو -وعند الحاكم: عمر- ابن الطفيل بن سخبرة المازني -وعند الحاكم: المدني- به بنحو لفظ أحمد في الموضع الثاني، والنسائي، وقالا: صداقًا، بدل: مؤونة. وقالا: عمر أو عمرو بن الطفيل بن سخبرة.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي! وابن سخبرة ليس من رجال مسلم، ولا من رجال أحد من أصحاب الكتب الستة غير الترمذي، وابن ماجه، وقد اختلف في ضبط اسمه على ألوان كما ترى. وقال الحافظ في ترجمة ابن سخبرة من "التقريب": قيل: هو عيسى بن ميمون، وبالرجوع إلى ترجمة عيسى بن ميمون، قال الحافظ: مولى القاسم بن محمد يعرف بالواسطي. ضعيف ورمز له برمز الترمذي، وابن ماجه. وفي ترجمته من "الجرح والتعديل" (6/ 287) قال أبو حاتم: روي عن القاسم بن محمد روي عنه حماد بن سلمة فسماه ابن سخبرة. وقال الذهبي في "الميزان"(3/ 326): قال البخاري: "منكر الحديث"، والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 225) وقال:"رواه أحمد والبزار، وفيه ابن سخبرة، ويقال اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك ضعيف". وفي الباب عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "خير النكاح أيسره" أخرجه أبو داود (21117) وابن حبان (4072) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (340)، وأبو داود (2106)، والنسائي (6/ 117)، والترمذي (1114)، والطيالسي (64)، وابن ماجه (1887)، وابن حِبان (4620)، والحاكم (2/ 175 - 176)، والبيهقي (7/ 234) من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء به. =

ص: 138

[1690]

وعن إبراهيمَ، عنْ علقمَةَ، عنْ ابنِ مسعودٍ أنهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، ولم يفْرِضْ لها صداقًا، ولم يَدْخُلْ بها حتَّى ماتَ، فاختلفوا إليه فيها شهرًا، فقال: لها مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ ولا شططَ، وعليْهَا العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشجعيُّ، فقال: قضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في بَرْوَع بِنْتِ واشِقٍ امرَأةٍ مِنَّا مِثْلَ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسْعُودِ (1).

رواهما الخمسة، وقد صححهما الترمذي (2)، وصحح الثاني غيرُ واحد من الأئمة.

[1691]

ولهم -خلا الترمذي- عن عَمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده](3) مرفوعًا: "إيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ علَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدةٍ، قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لمَنْ أُعْطَيهُ، وأحَقُّ ما أُكْرِمَ به الرَّجلُ ابنتُهُ، أو أختُهُ"(4).

= ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي العجفاء، روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(1)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (15943)، وأبو داود (2115)، والترمذي (1145)، والنسائي (6/ 121 و 122)، وفي "الكبرى"(5516) و (5519)، وابن ماجه (1891)، والبيهقي (7/ 245) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة به. وقال الترمذي:"حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد رُوي عنه من غير وجه" وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة هو ابن قيس النخعي.

(2)

"جامع الترمذي"(3/ 442).

(3)

الزيادة من مصادر التخريج.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6709)، وأبو داود (2129)، والنسائي (6/ 120)، وابن ماجه (1955)، والبيهقي (7/ 248) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. واللفظ لأبي داود. وابن جريج -هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي- قال الحافظ في "التقريب": ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل. ولكن قد صرح ابن جريج بالتحديث في رواية النسائي (6/ 120) فانتفت شبهة تدليسه، وإسناده حسن لحال عمرو بن شعيب.

ص: 139