الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب ـ
الزُّهْدُ:
3 ـ الزُّهْدُ لُغَةً: مَصْدَرُ زَهِدَ فِي الشَّيْءِ، وَزَهِدَ عَنْهُ: أَعْرَضَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ لاِحْتِقَارِهِ أَوْ لِتَحَرُّجِهِ مِنْهُ، أَوْ لِقِلَّتِهِ، وَيُقَال: زَهِدَ فِي الدُّنْيَا: تَرَكَ حَلَالَهَا مَخَافَةَ حِسَابِهِ، وَتَرَكَ حَرَامَهَا مَخَافَةَ عِقَابِهِ (1) .
وَاصْطِلَاحًا: قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الزُّهْدُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنَ الْحَلَال خَوْفَ الْوُقُوعِ فِي الشُّبْهَةِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الزُّهْدُ تَرْكُ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ وَهُوَ أَعْلَى مِنَ الْوَرَعِ، إِذْ هُوَ فِي الْحَلَال، وَالْوَرَعُ فِي الشُّبْهَةِ (3) .
وَقَال الْقَرَافِيُّ: الزُّهْدُ عَدَمُ احْتِفَال الْقَلْبِ بِالدُّنْيَا وَالأَْمْوَال وَإِنْ كَانَتْ فِي الْيَدِ، فَقَدْ يَكُونُ الْغَنِيُّ زَاهِدًا وَقَدْ يَكُونُ الْفَقِيرُ غَيْرَ زَاهِدٍ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَرَعِ بِأَنَّ الزُّهْدَ فِي الْقَلْبِ، وَالْوَرَعَ مِنْ أَفْعَال الْجَوَارِحِ (4) .
ج ـ
الاِحْتِيَاطُ
4 ـ الاِحْتِيَاطُ: فِي اللُّغَةِ: الأَْخْذُ بِالأَْوْثَقِ وَالأَْحْزَمِ (5) .
(1) لسان العرب، والمعجم الوسيط.
(2)
ابن عابدين 1 / 374.
(3)
نهاية المحتاج 2 / 182، ومغني المحتاج 1 / 243.
(4)
الفروق 4 / 209.
(5)
المصباح المنير.
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: حِفْظُ النَّفْسِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْمَآثِمِ (1) .
وَالاِحْتِيَاطُ أَعَمُّ مِنَ الْوَرَعِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْوَرَعِ:
5 ـ قَال الْقَرَافِيُّ: الْوَرَعُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ (2) لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْحَلَال بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْل الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُل مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ (3) .
مَوَاقِعُ الْوَرَعِ:
6 ـ يَكُونُ الْوَرَعُ عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ فِي حُكْمِ الشَّيْءِ مِنْ حِلٍّ أَوْ حُرْمَةٍ:
ـ إِمَّا لِخَفَاءِ الدَّلِيل الشَّرْعِيِّ، أَوْ عِنْدَ تَعَارُضِ الأَْدِلَّةِ وَتَكَافُئِهَا.
(1) التعريفات للجرجاني.
(2)
الفروق للقرافي 4 / 210 ـ 217.
(3)
حديث: " إن الحلال بين وإن الحرام بين. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 126) ، ومسلم (2 / 1219 ـ 1220) واللفظ لمسلم.