الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَصْل الْمَأْمُومِ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ بِتَكْبِيرَةِ الإِْمَامِ
10 -
إِذَا قَارَنَ الْمَأْمُومُ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ بِتَكْبِيرَةِ الإِْمَامِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اقْتِدَاءٌ ف 29) .
وَصْل التَّأْمِينِ بِالْفَاتِحَةِ:
11 -
قَال الشَّافِعِيُّ: لَا يُقَال: آمِينَ إِلَاّ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ (1) .
وَقَال الْغَزَالِيُّ: لَا يَصِل " آمِينَ " بِقَوْلِهِ: (وَلَا الضَّالِّينَ) وَصْلاً. . . وَيَقْرِنُ الْمَأْمُومُ تَأْمِينَهُ بِتَأْمِينِ الإِْمَامِ مَعًا لَا تَعْقِيبًا (2) .
وَقَال النَّوَوِيُّ: ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَوْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَصِل لَفْظَةَ " آمِينَ " بِقَوْلِهِ: " وَلَا الضَّالِّينَ " بَل بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ جِدًّا، لِيُعْلَمَ أَنَّ " آمِينَ " لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ لِلْفَصْل اللَّطِيفِ (3) .
وَالْمَزِيدُ مِنَ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاةٌ ف 68) .
(1) الْمَجْمُوع 3 / 373.
(2)
إِحْيَاء عُلُوم الدِّينِ 2 / 154 - 155، وَانْظُرْ أَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 154.
(3)
الْمَجْمُوع 3 / 373، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 160 - 161.
وَصْل الْقِرَاءَةِ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:
12 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فَصْل تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ بِدُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ سُنَّةٌ، لِلأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْوَصْل بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِفْتَاحٌ ف 5، وَفِّ 11 إِلَى ف 16) .
وَصْل التَّسْلِيمَتَيْنِ:
13 -
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ يَأْتِي بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ لِلْخُرُوجِ مِنْهَا أَنْ يَفْصِل بَيْنَهُمَا (1) .
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يُتَابِعُ إِمَامَهُ فِي السَّلَامِ، بِأَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَهُ.
وَقَال الْجُمْهُورُ: إِنَّ مُقَارَنَةَ الْمُقْتَدِي لِلإِْمَامِ فِي التَّسْلِيمِ لَا تَضُرُّ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اقْتِدَاءٌ ف 29) .
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 177.