الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَسَل الْبَشَرَةَ دُونَ الشَّعْرِ لَمْ يُجْزِهِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَابْنُ جَرِيرٍ إِلَى أَنَّ ظُهُورَ بَشَرَةِ الْوَجْهِ بَعْدَ غَسْل شَعْرِهِ يُوجِبُ غَسْلَهَا قِيَاسًا عَلَى ظُهُورِ قَدَمِ الْمَاسِحِ عَلَى الْخُفِّ؛ وَلأَِنَّ غَسْلَهَا كَانَ بَدَلاً عَمَّا تَحْتَهَا (1) .
الْفَرْضُ الثَّانِي: غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ:
63 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْوُضُوءِ وَفَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ( {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} )(2) إِلَى الْمَرَافِقِ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَبِمَا رُوِيَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَل وَجْهَهُ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَل يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ " (3) .
(1) رَدَّ الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 66، 69، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 117، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ 1 / 382، وشرح الزُّرْقَانِيّ 1 / 60 - 61.
(2)
سُورَة الْمَائِدَة: 6.
(3)
حَدِيث: " أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَل وَجْهَهُ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 216) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُْمَّةِ فِي وُجُوبِ غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ (1) .
غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ
.
64 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَفِيَّةُ مَا عَدَا زُفَرَ) إِلَى وُجُوبِ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} )(2) ، سَوَاءٌ كَانَ مَعْنَى " إِلَى " الْوَارِدِ فِي الآْيَةِ بِمَعْنَى " مَعَ " فَدُخُول الْمِرْفَقِ ظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْغَايَةِ فَالْحَدُّ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ دَخَل فِيهِ وَأَصْبَحَ شَامِلاً لِلْحَدِّ وَالْمَحْدُودِ.
وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ إِلَى مِرْفَقَيْهِ " (3) ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ
(1) الْبَدَائِع 1 / 4، ورد الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 66 - 67، وحاشية الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 1 / 87 - 88، والشرح الصَّغِير 1 / 107، والمجموع النَّوَوِيّ 1 / 382، وَمَا بَعْدَهَا، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 22، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 52، وكشاف الْقِنَاع 1 / 97.
(2)
سُورَة الْمَائِدَة: 6.
(3)
حَدِيث: عِبَاد الْعَبْدِي فِي صِفَة وَضَوْء النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ كَمَا فِي مَجْمَع الزَّوَائِد للهيثمي (1 / 224 - ط الْقُدْسِيّ) وَقَال الهيثمي: رِجَالُهُ مُوثَقُونَ.