الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْغُلُوُّ:
2 -
الْغُلُوُّ فِي اللُّغَةِ: مِنْ غَلَا فِي الدِّينِ أَوِ الأَْمْرِ غُلُوًّا: تَشَدَّدَ فِيهِ حَتَّى جَاوَزَ الْحَدَّ وَأَفْرَطَ، فَهُوَ غَالٍ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَسَطِ وَالْغُلُوِّ التَّضَادُّ.
ب -
التَّفْرِيطُ:
3 -
التَّفْرِيطُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ فَرَّطَ فِي الأَْمْرِ تَفْرِيطًا: قَصَّرَ فِيهِ وَضَيَّعَهُ (3) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَسَطِ وَالتَّفْرِيطِ: التَّضَادُّ.
ج -
الإِْفْرَاطُ:
4 -
الإِْفْرَاطُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ أَفْرَطَ فِي الشَّيْءِ إِفْرَاطًا: أَسْرَفَ وَجَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ.
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير.
(2)
قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(3)
الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْفْرَاطِ وَالْوَسَطِ التَّضَادُّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَسَطِ:
تُطْلَقُ كَلِمَةُ وَسَطٍ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ سَبَقَ بَيَانُهَا، وَنَذْكُرُ فِيمَا يَلِي الأَْحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِكُل مَعْنًى مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي:
أَوَّلاً: الْوَسَطُ بِمَعْنَى مُعْتَدِلٍ:
5 -
الأَْصْل أَنَّ الْوَاجِبَ فِي كُل جِنْسٍ لَهُ وَسَطٌ الْوَسَطُ (2) .
وَمِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذَا الأَْصْل:
أ -
أَخْذُ الْوَسَطِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ
.
6 -
يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ هُوَ الْوَسَطُ (3) ؛ لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِْيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُل عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ،
(1) التَّعْرِيفَات للجرجاني.
(2)
حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 2 / 348.
(3)
فَتْح الْقَدِير 1 / 501 502، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة 2 / 600 602.