الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحَدِيثُ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ (1) .
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (2) .
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ.
وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَهُوَ حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى الْوَصِيَّةِ زِيَادَةً فِي الْقُرُبَاتِ وَالْحَسَنَاتِ وَتَدَارُكًا لِمَا فَرَّطَ بِهِ الإِْنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ أَعْمَال الْخَيْرِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْقِيَاسُ يَأْبَى جَوَازَ الْوَصِيَّةِ، لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إِلَى حَال زَوَال مَالِكِيَّتِهِ، وَلَوْ أُضِيفَ إِلَى حَال قِيَامِهَا بِأَنْ قِيل: مَلَّكْتُكَ غَدًا، كَانَ بَاطِلاً، فَهَذَا أَوْلَى، إِلَاّ أَنَّا
(1) حَدِيث مُعَاذ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَصْدُقُ عَلَيْكُمْ " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ (3 / 150 ط دَارَ الْمَحَاسِن) ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي بُلُوغ الْمَرَام (ص 322 ط دَار ابْن كَثِير) وَذَكَرَ أَنَّ طُرُقَهُ كُلّهَا ضَعِيفَة وَلَكِنْ قَدْ يُقَوِّي بَعْضهَا بعضا.
(2)
حَدِيث ابْن عُمَر: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 5 / 355 ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (3 / 1249) وَاللَّفْظ لِمُسْلِم.
اسْتَحْسَنَّاهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا.
فَإِنَّ الإِْنْسَانَ مَغْرُورٌ بِأَمَلِهِ، مُقَصِّرٌ فِي عَمَلِهِ، فَإِذَا عَرَضَ لَهُ الْمَرَضُ، وَخَافَ الْبَيَانَ، يَحْتَاجُ إِلَى تَلَافِي بَعْضِ مَا فُرِّطَ مِنْهُ، مِنَ التَّفْرِيطِ بِمَالِهِ، عَلَى وَجْهٍ لَوْ مَضَى فِيهِ يَتَحَقَّقُ مَقْصِدُهُ الْمُآلِي، وَلَوْ أَنْهَضَهُ الْبُرْءُ يَصْرِفُهُ إِلَى مَطْلَبِهِ الْحَالِيِّ، وَفِي شَرْعِ الْوَصِيَّةِ ذَلِكَ، فَشُرِعَتْ (1) ..
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْوَصِيَّةِ:
6 - حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْوَصِيَّةِ: تَحْصِيل ذِكْرِ الْخَيْرِ فِي الدُّنْيَا، وَنَوَال الثَّوَابِ وَالدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ فِي الآْخِرَةِ (2) ، لِذَا شَرَعَهَا الشَّارِعُ تَمْكِينًا مِنَ الْعَمَل الصَّالِحِ، وَمُكَافَأَةِ مَنْ أَسْدَى لِلْمَرْءِ مَعْرُوفًا، وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَالأَْقَارِبِ غَيْرِ الْوَارِثِينَ، وَسَدِّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِينَ، وَتَخْفِيفِ الْكَرْبِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْبُؤَسَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذَلِكَ بِشَرْطِ الْتِزَامِ الْمَعْرُوفِ أَوِ الْعَدْل، وَتَجَنُّبِ الإِْضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ (3) } .
وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: الإِْضْرَارُ فِي
(1) الْهِدَايَة مَعَ شُرُوحِهَا 10 / 413.
(2)
الْهِدَايَة مَعَ شُرُوحِهَا 10 / 411.
(3)
سُورَة النِّسَاء: 12.