الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِقْرَارُ الْوَصِيِّ عَلَى الصَّغِيرِ أَوِ الْمَجْنُونِ:
69 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِقْرَارِ الْوَصِيِّ عَلَى الْمُوصَى عَلَيْهِ لأَِنَّ إِقْرَارَهُ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، لِكَوْنِ الإِْقْرَارِ حُجَّةً قَاصِرَةً عَلَى الْمُقِرِّ لَا تَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ. (1)
يَقُول الْكَاسَانِيُّ: وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمُوَلَّى فِيهِ فَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ بِالْمُوَلَّى عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (2)، وَقَال عليه الصلاة والسلام: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِل كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ عَالِمَنَا (3) ، وَالإِْضْرَارُ بِالصَّغِيرِ لَيْسَ مِنَ الْمَرْحَمَةِ فِي شَيْءٍ. (4)
وَيَقُول الْمَوَّاقُ: الْوَصِيُّ لَا يَلْزَمُ إِقْرَارُهُ عَلَى الْمَحْجُورِ، وَلَكِنْ يَكُونُ شَاهِدًا لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِهِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَحْجُورِ
(1) الْبَدَائِع 5 / 153، وَالْفُرُوق 4 / 39، وَالتَّاج وَالإِْكْلِيل 5 / 188، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 4 / 187، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 448.
(2)
حَدِيث: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. . . " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه فِقْرَة (50) .
(3)
حَدِيث: " لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِل كَبِيرَنَا. . . " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه فِقْرَة (50)
(4)
الْبَدَائِع 5 / 153.
بِحَالٍ. (1)
وَقَال الْبُهُوتِيُّ: وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِمَا بِمَالٍ وَلَا إِتْلَافٍ وَنَحْوِهِ، لأَِنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ فَلَمْ يَجُزْ، وَأَمَّا تَصَرُّفَاتُهُ النَّافِذَةُ مِنْهُ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِهَا كَالْوَكِيل (2) .
دَفْعُ الْوَصِيِّ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ وَدِيعَةً:
70 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ إِيدَاعِ الْوَصِيِّ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ لَدَى غَيْرِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ، لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي فِيمَا لَهُ مِنْ وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَال، فَكَانَ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ بِالإِْيدَاعِ، وَلأَِنَّهُ قَدْ عَجَزَ عَنِ الْحِفْظِ بِنَفْسِهِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَهُ بِغَيْرِهِ خَاصَّةً إِذَا رَأَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمُوصَى عَلَيْهِ. (3)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَا يُودِعُ مَالَهُ وَلَا يُقْرِضُهُ مِنْ
(1) التَّاج وَالإِْكْلِيل 5 / 188.
(2)
كَشَّاف الْقِنَاع 3 / 448.
(3)
تَبْيِين الْحَقَائِقِ 6 / 72، وَالْبَدَائِع 5 / 154، وَفَتْح الْقَدِير 5 / 450، وَمَوَاهِب الْجَلِيل 6 / 400، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 249، وَالْمُهَذَّب 1 / 336، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 175، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 4 / 191، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى 3 / 410.