الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَنِ ابْنِ رَجَبٍ: اسْتَحَبَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَنْ يَمَسَّهُ بِالْمَاءِ وَلَمْ يُوجِبْهُ. (1)
تَكْرَارُ الْمَسْحِ:
79 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ يَكُونُ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّهُ بِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غَسْلاً، وَالْمَأْمُورُ بِهِ الْمَسْحُ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ. . . لأَِنَّ أَكْثَرَ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أَنَّ مَسْحَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَكَذَا قَال أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُل عَلَى أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ وَاحِدَةٌ؛ لأَِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالُوا فِيهَا: " وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ " وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. . . لَا يُقَال: إِنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ مَرَّةً وَاحِدَةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَثَلَاثًا لِيُبَيِّنَ الْفَضِيلَةَ؛ لأَِنَّ قَوْل الرَّاوِي: هَذَا طَهُورُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدُل عَلَى أَنَّ طَهُورَهُ عَلَى الدَّوَامِ. (2)
(1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 69، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 53، وكشاف الْقِنَاع 1 / 100، والشرح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 89.
(2)
الاِخْتِيَار 1 / 7، والدر الْمُخْتَار 1 / 67، والتاج وَالإِْكْلِيل 1 / 261، وكشاف الْقِنَاع 1 / 100 - 101، والإنصاف 1 / 163.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَثْلِيثُ مَسْحِ الرَّأْسِ. (1)
الشُّعُورُ الْمَضْفُورَةُ:
80 -
قَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا ضُفِّرَ مِنَ الشَّعْرِ بِنَفْسِهِ لَا يُنْقَضُ فِي الْوُضُوءِ مُطْلَقًا. . اشْتَدَّ أَمْ لَا، وَمَا ضُفِّرَ بِخُيُوطٍ ثَلَاثَةٍ يَجِبُ نَقْضُهُ مُطْلَقًا. . اشْتَدَّ أَمْ لَا، وَمَا ضُفِّرَ بِأَقَل مِنْهَا يَجِبُ نَقْضُهُ إِنِ اشْتَدَّ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ فَلَا يَجِبُ نَقْضُهُ.
وَنَبَّهَ الصَّاوِيُّ عَلَى أَنْ يَنْفَعَ النِّسَاءَ فِي الْوُضُوءِ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَبِي حَنِيفَةَ (2)
الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ:
81 -
فِي إِجْزَاءِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ - مَعَ مَسْحِ الْفَرْضِ مِنَ الرَّأْسِ أَوْ بَدَلاً عَنْهُ - أَوْ عَدَمِ إِجْزَائِهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (مَسْح ف 8 - 12، عِمَامَة ف13) .
الْفَرْضُ الرَّابِعُ: غَسْل الرِّجْلَيْنِ:
82 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي غَسْل الرِّجْلَيْنِ أَوْ
(1) شَرْح الْمَحَلِّيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ 1 / 53.
(2)
الشَّرْح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 88، والشرح الصَّغِير والصاوي 1 / 108 - 109.