الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَال الْغَيْرِ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ مَفْسَدَةٌ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ سَوَاءٌ كَانَ حَاكِمًا أَوْ مَحْكُومًا (1) .
(ر: ضَمَان ف 79، وَقَضَاء ف 61)
ثَانِيًا - الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَضْعِ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ:
أـ
وَضْعُ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ:
18 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَقْوَالٍ (2) :
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْسَال ف 4، صَلَاة ف 62 - 64، يَد)
ب -
وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ فِي الصَّلَاةِ:
19 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُخْتَصِرًا (3) ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ تُنَافِي
(1) قَوَاعِد الأَْحْكَامِ فِي إِصْلَاح الأَْنَام 1 / 144 ط دَار الْقَلَم، ومجلة الأَْحْكَام العدلية الْمَادَّة (97)
(2)
رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 320، 327، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 181، وكشاف الْقِنَاع 1 / 391، وسبل السَّلَام شَرْح بُلُوغ الْمَرَام 1 / 322
(3)
حَدِيث: " نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُخْتَصَرًا " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 3 / 88 - ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (1 / 387 - ط الْحَلَبِيّ)
هَيْئَةَ الصَّلَاةِ (1) .
ج - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:
20 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الطَّائِفَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الأَْسْوَدَ بِفِيهِ إِنْ قَدَرَ، وَإِلَاّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى فِيهِ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ (ر: اسْتِلَام، الْحَجَر الأَْسْوَد ف 2، طَوَاف ف 30 - 33) .
د -
وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ:
21 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ كَذَلِكَ - إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ بِدْعَةٌ (3) .
جَاءَ فِي الْمَدْخَل لاِبْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ: تَرَى مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ يَطُوفُ بِالْقَبْرِ الشَّرِيفِ كَمَا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ الْحَرَامِ وَيَتَمَسَّحُ بِهِ وَيُقَبِّلُهُ
(1) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 432، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 62، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 254، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 202، وكشاف الْقِنَاع 1 / 372
(2)
الْفَوَاكِه الدَّوَانِي 1 / 415
(3)
الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 5 / 351، والمدخل لاِبْنِ الْحَاجِّ 1 / 263، والشفا 2 / 670، وَالْمَجْمُوع 5 / 311، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 364