الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَجَزَمَ ابْنُ رَزِينٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْمَعْدُومِ. (1)
ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ أَهْلاً لِلتَّمَلُّكِ:
24 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنُ حَال الْوَصِيَّةِ أَهْلاً لِلتَّمَلُّكِ.
وَقَدْ فَرَّعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ مَسَائِل مِنْهَا:
أ - الْوَصِيَّةُ لِلْمَيِّتِ
25 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى لِمَيِّتٍ وَلَا يَعْلَمُ الْمُوصِي حِينَ الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ مَيِّتٌ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل التَّمَلُّكِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُوصِي حَال الْوَصِيَّةِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ مَيِّتٌ فَقَدْ أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الْوَصِيَّةَ وَيُصْرَفُ الشَّيْءُ الْمُوصَى بِهِ عِنْدَهُمْ لِلْمَيِّتِ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِلَاّ فَلِوَارِثِهِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا وَارِثَ لَهُ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَلَا يَأْخُذُهَا بَيْتُ الْمَال. (2)
(1) الشَّرْح الصَّغِير 4 / 581 - 582، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 100، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 40، وَالإِْنْصَاف 7 / 231.
(2)
الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 105، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 116، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 40، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 365، وَالشَّرْح الصَّغِير 4 / 581 - 582.
ب - الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْل:
26 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْحَمْل إِنْ كَانَ مَوْجُودًا حَال الْوَصِيَّةِ لأَِنَّ الْحَمْل يَرِثُ وَالْوَصِيَّةُ كَالْمِيرَاثِ وَيُعْلَمُ كَوْنُ الْحَمْل مَوْجُودًا بِأَنْ يُولَدَ حَيًّا لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الأُْمُّ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ، لأَِنَّ أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل سِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَإِذَا وَضَعَتْهُ حَيًّا لأَِقَل مِنْهَا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حِينَهَا. أَوْ تَضَعُهُ لأَِقَل مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ تَكُنِ الأُْمُّ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ وَلِسَنَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ الْمُوصِي بِأَنَّهَا حَامِلٌ فَتَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ لَهُ إِنْ وَضَعَتْهُ مَا بَيْنَ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ أَوْصَى، لأَِنَّ وُجُودَهُ فِي الْبَطْنِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُوصِي فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ لأَِنَّهُ مُوجِبٌ لَهُ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الإِْقْرَارِ وَهُوَ الثُّلُثُ فَيَلْحَقُ بِمَا لَوْ صَارَ مَعْلُومًا يَقِينًا بِأَنْ وَضَعَتْهُ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنِ انْفَصَل الْحَمْل مَيِّتًا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ لاِنْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ (1) .
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 418، وَالشَّرْح الْكَبِير مَعَ الدُّسُوقِيّ 4 / 423، مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 40، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 99 - 100، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 3 / 30 - 31، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 356.