الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ لِلأُْمِّ أَنْ تُوصِيَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: الأَْوَّل: أَنْ يَقِل الْمَال الَّذِي أَوْصَتْ بِسَبَبِهِ، وَالْمُعَوَّل عَلَيْهِ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ هُوَ الْعُرْفُ.
الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ لِلصَّغِيرِ وَلِيٌّ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيِّ الأَْبِ أَوْ وَصِيِّ قَاضٍ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَرِثَ الصَّغِيرُ ذَلِكَ الْمَال عَنْهَا بِأَنْ كَانَ الْمَال لَهَا وَمَاتَتْ (1) .
-
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ:
لَا يَجُوزُ لِلأَْبِ عَلَى الصَّحِيحِ نَصْبُ وَصِيٍّ عَلَى الأَْطْفَال وَنَحْوِهِمْ كَالْمَجَانِينِ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَالْجَدُّ حَيٌّ حَاضِرٌ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِمْ، لأَِنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ شَرْعًا فَلَيْسَ لَهُ نَقْل الْوِلَايَةِ عَنْهُ كَوِلَايَةِ التَّزْوِيجِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْجَدُّ غَائِبًا فَقَال الزَّرْكَشِيُّ: وَلَوْ أَرَادَ الأَْبُ الإِْيصَاءَ بِالتَّصَرُّفِ عَلَيْهِمْ إِلَى حُضُورِهِ، فَقِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي تَعْلِيقِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْبُلُوغِ: الْجَوَازُ، وَيُحْتَمَل الْمَنْعُ، لأَِنَّ الْغَيْبَةَ لَا تَمْنَعُ حَقَّ الْوِلَايَةِ (2) .
وَأَمَّا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا فَلِلأَْبِ نَصْبُ
(1) شَرْح مَنَحَ الْجَلِيل 4 / 688، وَالشَّرْح الْكَبِير لِلدُّسُوقِيِّ 4 / 452، وَالْمُغْنِي مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 4 / 518.
(2)
مُغْنِي الْمُحْتَاج لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب 3 / 75.
الْوَصِيِّ فِي حَيَاةِ الْجَدِّ وَيَكُونُ الْوَصِيُّ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ، وَلَوْ لَمْ يَنْصِبْ وَصِيًّا فَأَبُوهُ أَوْلَى بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَأَمْرِ الأَْطْفَال، وَالْحَاكِمُ أَوْلَى بِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا. كَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ (1) .
الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمُوصِي:
الْمُوصِي هُوَ مَنْ يَصْدُرُ مِنْهُ أَمْرٌ لِغَيْرِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي أُمُورِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (2)، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ وِصَايَتِهِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: التَّكْلِيفُ (وَهُوَ الْعَقْل وَالْبُلُوغُ) :
22 -
أَمَّا الْعَقْل: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي عَاقِلاً، فَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ مُبَرْسَمٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ قَبْل إِفَاقَتِهِ إِذْ لَا عِبَارَةَ لِهَؤُلَاءِ وَلَا حُكْمَ لِكَلَامِهِمْ (3) .
وَأَمَّا الْبُلُوغُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ وِصَايَةُ صَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ إِذْ لَا عِبَارَةَ لَهُ
(1) رَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 315، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 76.
(2)
مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 73، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 311.
(3)
الْبَدَائِع 7 / 334، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص398، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى الرِّسَالَةِ 2 / 204 وَمَا بَعْدَهَا، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 39، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 97، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 336، وَالإِْنْصَاف 7 / 185 ـ 187.