الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَكَلَّمْ " (1) . وَالْوَدِيعُ هُنَا لَمْ يَخُنْ فِيهَا بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا، كَالَّذِي لَمْ يَنْوِ. وَمِثْلُهُ كَمَنْ نَوَى أَنْ يَغْصِبَ مَال إِنْسَانٍ، فَلَمْ يَفْعَل شَيْئًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (2) .
وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِل الصَّحِيحِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي وَجْهٍ حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَهُوَ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِنِيَّةِ التَّعَدِّي فِي الْوَدِيعَةِ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَل، وَذَلِكَ لِنِيَّتِهِ الْخِيَانَةَ، فَيَضْمَنُهَا، كَالْمُلْتَقِطِ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ (3) .
انْتِهَاءُ عَقْدِ الإِْيدَاعِ
67 - عَقْدُ الإِْيدَاعِ جَائِزٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهُ مَتَى شَاءَ، دُونَ تَوَقُّفٍ عَلَى رِضَا الطَّرَفِ الآْخَرِ أَوْ قَبُولِهِ.
وَعَلَى ذَلِكَ فَمَتَى أَرَادَ الْمُودِعُ اسْتِرْدَادَ وَدِيعَتِهِ، لَزِمَ الْوَدِيعُ رَدَّهَا إِلَيْهِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (4) } .
(1) حَدِيث: " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُِمَّتِي. . . " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه فِقْرَة (54) .
(2)
الْمَبْسُوط 11 / 112، وَالْبَدَائِع 6 / 213، وَكَشَّاف الْقِنَاعي 4 / 196، والقليوبي وَعَمِيرَة 3 / 186، وَأَسْنَى الْمُطَالِب 3 / 79، وَالْمُبْدِع 5 / 240، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 9 / 272 وَمَا بَعْدَهَا.
(3)
الْمُبْدِع 5 / 240، والقليوبي وَعَمِيرَة 3 / 186، وَالْمُهَذَّب 1 / 369، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 334.
(4)
سُورَة النِّسَاء: 58.
وَمَتَى أَرَادَ الْوَدِيعُ رَدَّهَا لِصَاحِبِهَا لَزِمَهُ قَبُولُهَا، لأَِنَّ الْوَدِيعَ مُتَبَرِّعٌ بِإِمْسَاكِهَا وَحِفْظِهَا لِمَالِكِهَا، وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْفِقْرَةِ 9
فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَدِيعُ مُتَبَرِّعًا بِالْحِفْظِ، كَمَا فِي حَالَةِ الْوَدِيعَةِ بِأَجْرٍ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى لُزُومِ عَقْدِ الإِْيدَاعِ حِينَئِذٍ، لِصَيْرُورَتِهِ إِجَارَةً عَلَى الْحِفْظِ، وَاعْتِبَارِ الْوَدِيعِ فِيهِ أَجِيرًا، وَبِذَلِكَ لَا يَكُونُ لأَِحَدٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَنْ يَفْسَخَهُ بِإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ قَبْل تَمَامِ الْمُدَّةِ، كَسَائِرِ الإِْجَارَاتِ (1) .
68 -
أَمَّا انْفِسَاخُ عَقْدِ الإِْيدَاعِ، بِمَعْنَى حَل رَابِطَةِ الْعَقْدِ لِطُرُوءِ سَبَبٍ يَمْنَعُ بَقَاءَهُ وَاسْتِمْرَارَهُ (2)، فَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لَهُ سَبْعَةَ أَسْبَابٍ:
أَحَدُهَا:
مَوْتُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ (الْمُودِعِ أَوِ الْوَدِيعِ) :
أَمَّا الْمُودِعُ، فَلأَِنَّ مِلْكِيَّةَ الْمَال الْمُودَعِ انْتَقَلَتْ بِمَوْتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ أَوْ دَائِنِيهِ.
وَأَمَّا الْوَدِيعُ، فَلأَِنَّ أَهْلِيَّتَهُ لِلْحِفْظِ قَدْ زَالَتْ بِمَوْتِهِ.
(1) دُرَر الْحُكَّام 2 / 228، وَمَوَاهِب الْجَلِيل (5 / 188) .
(2)
انْظُرِ الْحَموِي عَلَى الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ لاِبْنِ نَجِيم 2 / 194.
وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ اعْتِبَارًا بِالْوَكَالَةِ (1) .
وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ تُوُفِّيَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ، لَزِمَ الْوَدِيعَ رَدُّ الْوَدِيعَةِ إِلَى وَرَثَتِهِ، أَدَاءً لِحَقِّ الأَْمَانَةِ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَل صَارَ ضَامِنًا لَهَا. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَضْمِينِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا يَلْزَمُهُ رَدُّهَا قَبْل طَلَبِهَا. وَعَلَيْهِ: فَإِذَا مَاتَ الْمُودِعُ، فَلَمْ يَرُدَّهَا الْوَدِيعُ إِلَى الْوَرَثَةِ قَبْل الطَّلَبِ، فَهَلَكَتْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (2) .
وَإِذَا مَاتَ الْمُودِعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَطَلَبَهَا الْوَرَثَةُ، فَلَمْ يَرُدَّهَا، لَا يَضْمَنُ (3) .
وَأَسَاسُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمُودِعَ إِذَا مَاتَ، فَتُرَدُّ وَدِيعَتُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ مَا لَمْ تَكُنِ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرِقَةً بِالدَّيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ، فَلَا تُسَلَّمُ لِلْوَارِثِ إِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ إِلَاّ بِإِذْنِ
(1) رَوْضَة الْقُضَاة للسمناني 2 / 616، وَالْمُهَذَّب 1 / 366، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 3 / 76، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 326، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 186، وَالْمُبْدِع 5 / 233، وَمَوَاهِب الْجَلِيل 5 / 214 ـ 215.
(2)
النَّتْف فِي الْفَتَاوَى للسغدي 2 / 580.
(3)
النَّتْف 2 / 581.
الْحَاكِمِ. وَإِنْ سَلَّمَهَا الْوَدِيعُ إِلَى الْوَارِثِ بِلَا إِذْنِ الْحَاكِمِ، وَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ، فَعَلَى الْوَدِيعِ ضَمَانُهَا (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ رَدُّهَا حَالاً إِلَى الْوَرَثَةِ، حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّدِّ، ضَمِنَ عَلَى الأَْصَحِّ. فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْوَرَثَةَ، رَدَّ إِلَى الْحَاكِمِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَقَيَّدَ فِي الْعُدَّةِ هَذَا الْجَوَابَ بِمَا إِذَا لَمْ تَعْلَمِ الْوَرَثَةُ بِالْوَدِيعَةِ، فَأَمَّا إِذَا عَلِمُوا، فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ إِلَيْهِمْ إِلَاّ بَعْدَ طَلَبِهِمْ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ رَدُّهَا حَالاً دُونَ طَلَبِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْل التَّمَكُّنِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. أَمَّا إِذَا تَلِفَتْ بَعْدَهُ، فَفِي تَضْمِينِهِ وَجْهَانِ (3) .
أَمَّا إِذَا مَاتَ الْوَدِيعُ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ تَكُونُ أَمَانَةً مَحْضَةً فِي يَدِ وَرَثَتِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا (4) .
وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (801) مِنَ
(1) قُرَّة عُيُون الأَْخْيَار 2 / 261، وَالأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيم ص 331، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي 3 / 294، وَدُرَر الْحُكَّام 2 / 290، وَانْظُرِ الْمَادَّة (802) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة.
(2)
رَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 346.
(3)
الْمُبْدِع 5 / 233.
(4)
تُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 104، وَدُرَر الْحُكَّام، ـ 2 / 283، وَالْمَادَّة (801) ، وَالإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر 1 / 255.