الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَجْلِسِ الْعَقْدِ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَم ف 20 ـ 22)
الْوَصْفُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:
أَوَّلاً: فَهْمُ التَّعْلِيل مِنْ إِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ:
4 ـ إِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَى وَصْفٍ مُنَاسِبٍ يُفْهِمُ عِلِّيَّةَ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} )(2) . فَكَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمَنْطُوقِ وُجُوبُ الْقَطْعِ يُفْهَمُ مِنْ فَحْوَاهُ: كَوْنُ السَّرِقَةِ عِلَّةً لِلْقَطْعِ. فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْهِمُ عَلِّيَّةَ الْوَصْفِ، وَيُسَمَّى إِيمَاءً وَإِشَارَةً كَمَا يُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ. (3)
ثَانِيًا: مَفْهُومُ الصِّفَةِ:
5 ـ عَرَّفَ الزَّرْكَشِيُّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ بِأَنَّهُ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الذَّاتِ بِأَحَدِ الأَْوْصَافِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دَلَالَةِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِأَحَدِ وَصْفَيِ الشَّيْءِ، مِثْل قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ (4) .
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 108.
(2)
سُورَة الْمَائِدَة: 38.
(3)
الْمُسْتَصْفَى لِلْغَزَالِيِّ 2 / 189 ـ 190.
(4)
حَدِيث: " فِي سَائِمَة الْغَنَم إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (2 / 221 ـ ط حِمْص) ، وَأَصْله فِي الْبُخَارِيِّ (الْفَتْح 3 / 317) .
فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ، وَالأَْكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِمَا إِلَى أَنَّهُ يَدُل عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَْشْعَرِيُّ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ـ مِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ ـ إِلَى أَنَّ تَقْيِيدَ الْحُكْمِ صِفَةٌ لَا يَنْفِيهِ عَمَّا عَدَاهُ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
وَصْفُ الطَّلَاقِ
انْظُرْ: طَلَاق.
وَصْلٌ
انْظُرْ: اتِّصَال.
(1) الْمُسْتَصْفَى 2 / 191 ـ 192، وَالْبَحْر الْمُحِيط 4 / 30 ـ 31، شُرِحَ الْكَوْكَب الْمُنِير 3 / 498، وَمَا بَعْدَهَا.