الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِأَنَّهَا: تَفْوِيضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَل النِّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَ نَفْسِهِ إِلَاّ أَنَّ الْوِصَايَةَ تَكُونُ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَالْوَكَالَةَ تَكُونُ فِي حَال الْحَيَاةِ.
ج -
الْوِلَايَةُ:
4 -
الْوِلَايَةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْوَلْيِ بِسُكُونِ اللَاّمِ ـ وَهُوَ الدُّنُوُّ وَالْقُرْبُ. وَوَلِيَ الشَّيْءَ وَعَلَيْهِ وِلَايَةً: مَلَكَ أَمْرَهُ وَقَامَ بِهِ (2) .
وَالْوِلَايَةُ اصْطِلَاحًا: تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ، شَاءَ الْغَيْرُ أَوْ أَبَى (3)، وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوِلَايَةِ وَالْوِصَايَةِ: أَنَّ الْوِلَايَةَ أَعَمُّ مِنَ الْوِصَايَةِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 -
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْوَصِيَّةِ بِاخْتِلَافِ كَوْنِهِ مُوصِيًا أَوْ مُوصَى إِلَيْهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوصِي فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوِصَايَةَ تَكُونُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ وَالدُّيُونِ الْمَجْهُولَةِ أَوِ الَّتِي يَعْجِزُ عَنْهَا فِي الْحَال، وَكَذَلِكَ الْوِصَايَةُ عَلَى الأَْوْلَادِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الضَّيَاعُ.
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 217، وَتَبْيِين الْحَقَائِقِ 4 / 254.
(2)
مُخْتَار الصِّحَاح، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(3)
التَّعْرِيفَات للجرجاني.
وَأَمَّا الْوِصَايَةُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ الْمَعْلُومِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ الْمَعْلُومَةِ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الأَْوْلَادِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمُ الَّذِينَ لَا يُخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّيَاعُ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا الْمُوصَى إِلَيْهِ فَيَجُوزُ لَهُ قَبُول الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَتْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا أَوْصَى إِلَيْهِ فِيهِ وَوَثِقَ مِنْ نَفْسِهِ أَدَاءَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 7، وَوَصِيّ ف 4) .
أَنْوَاعُ الأَْوْصِيَاءِ:
أ - وَصِيُّ الْمَيِّتِ وَوَصِيُّ الْقَاضِي:
6 -
تَعْيِينُ الأَْوْصِيَاءِ وَاخْتِيَارُهُمْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قِبَل الْحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ يَكُونَ مِنْ قِبَل الْمَيِّتِ، وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ تَقْسِيمُ الأَْوْصِيَاءِ إِلَى نَوْعَيْنِ:
فَالأَْوَّل:
وَصِيُّ الْقَاضِي وَهُوَ الَّذِي يُعَيِّنُهُ الْقَاضِي لِلإِْشْرَافِ عَلَى شُئُونِ الْقُصَّرِ الْمَالِيَّةِ.
وَالثَّانِي:
وَصِيُّ الْمَيِّتِ وَهُوَ مَنْ يَخْتَارُهُ الأَْبُ أَوِ الْجَدُّ أَوْ مَنْ لَهُ حَقُّ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِهِمَا لِيَكُونَ خَلِيفَةً عَنْهُ فِي الْوِلَايَةِ عَلَى أَوْلَادِهِ الْقُصَّرِ وَعَلَى أَمْوَالِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي