الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِذَا كَانَ الْمَال كَثِيرًا وَلَا تَحْصُل عِنْدَ قِلَّتِهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تُكْرَهُ الْوَصِيَّةُ فِي مَالٍ قَلِيلٍ. (1)
وَقَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ أَغْنِيَاءَ اسْتُحِبَّ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ تَبَرُّعًا، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ اسْتُحِبَّ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ الثُّلُثِ. (2)
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَاجِبَةٌ.
رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَال: جَعَل اللَّهُ الْوَصِيَّةَ حَقًّا عَمَّا قَل أَوْ كَثُرَ. وَقِيل لأَِبِي مِجْلَزٍ: عَلَى كُل مَيِّتٍ وَصِيَّةٌ؟ قَال: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا.
ب - وَقَال أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: الْوَصِيَّةُ وَاجِبَةٌ لِلأَْقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ.
وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَسْرُوقٍ وَطَاوُسٍ وَإِيَاسٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ جَرِيرٍ:
وَاحْتَجُّوا بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى ( {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
(1) بَدَائِع الصَّنَائِع 7 / 331، وَالشَّرْح الصَّغِير 4 / 579، وَالْخَرَشِيّ 8 / 168، وَالْمُغْنِي 6 / 3.
(2)
شَرْح مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ 11 / 86 ط دَار الْقَلَم، وَانْظُرِ الأُْمّ لِلشَّافِعِيِّ 4 / 30.
الْمُتَّقِينَ} ) (1)، وَبِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَال ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال ذَلِكَ إِلَاّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي "(2) .
وَرُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَ يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ.
وَكَانَ مِمَّنْ قَال بِوُجُوبِ الْوَصِيَّةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَطَاوُسٌ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ. وَقَالُوا: نُسِخَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ وَبَقِيَتْ فِيمَنْ لَا يَرِثُ مِنَ الأَْقْرَبِينَ. (3)
أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ وَكَيْفِيَّةُ انْعِقَادِهَا:
8 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ لِلْوَصِيَّةِ أَرْكَانًا أَرْبَعَةً: صِيغَةٌ، وَمُوصٍ، وَمُوصًى لَهُ، وَمُوصًى بِهِ. (4)
(1) سُورَة الْبَقَرَة: 180.
(2)
حَدِيث ابْن عُمَر: " مَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. . ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1250) .
(3)
الْمُغْنِي 6 / 1ـ3، حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 415، وَالْقُرْطُبِيّ 2 / 359، وَالشَّرْح الصَّغِير 4 / 579، وَغَايَة الْمُنْتَهَى 2 / 328، وَالْمُحَلَّى 9 / 312.
(4)
كِفَايَة الأَْخْيَار 2 / 56 وَمَا بَعْدَهَا، وَالْمُهَذَّب 1 / 586 وَمَا بَعْدَهَا، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 39، 52 وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 4، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 345 وَمَا بَعْدَهَا، وَنِيل الْمَآرِب 2 / 46، وَالشَّرْح الصَّغِير مَعَ حَاشِيَةِ الصَّاوِي عَلَيْهِ 4 / 585 وَمَا بَعْدَهَا.