الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَارَ إِلَيْهِ؟ وَيُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ.
وَوَجْهٌ: يُخْتَلَفُ فِيهِ، فَقِيل: إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَطْلُوبَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُوقَفَ عَلَى الإِْقْرَارِ أَوِ الإِْنْكَارِ، وَقِيل إِنَّهُ يُوقَفُ وَيُسْأَل مِنْ أَيْنَ صَارَ إِلَيْهِ؟ وَهُوَ إِذَا ثَبَتَتِ الْمَوَارِيثُ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا لأَِبِيهِ أَوْ جَدِّهِ (1) . (ر: حِيَازَة ف 6)
ب -
كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْيَدِ:
5 ـ وَضْعُ الْيَدِ يَكُونُ فِي كُل شَيْءٍ بِحَسَبهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ مَا تُوضَعُ الْيَدُ عَلَيْهِ.
6 ـ فَفِي الْعَقَارِ يَحْصُل وَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِأَحَدِ أُمُورٍ:
ـ أَنْ يَسْكُنَ الدَّارَ، وَأَنْ يُحْدِثَ أَبْنِيَةً فِيهَا.
ـ وَفِي الْعَرْصَةِ حَفْرُ بِئْرٍ أَوْ نَهَرٍ أَوْ قَنَاةٍ، أَوْ غَرْسُ أَشْجَارٍ، أَوْ زَرْعُ مَزْرُوعَاتٍ، أَوْ إِنْشَاءُ أَبْنِيَةٍ أَوْ صُنْعُ لَبِنٍ.
ـ وَفِي الْحَرَجِ (2) وَالْغَابِ قَطْعُ الأَْشْجَارِ مِنْهَا وَبَيْعُهَا، وَبِالاِنْتِفَاعِ مِنْهَا بِوَجْهٍ قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ.
(1) تَبْصِرَة الْحُكَّامِ 2 / 85، وانظر مَوَاهِب الْجَلِيل 6 / 221، والبهجة عَلَى التُّحْفَةِ 1 / 118، وحاشية الْبُنَانِيّ عَلَى الزُّرْقَانِيّ 7 / 225
(2)
الْحَرَجُ فِيمَا فَسَّرَ ابْن عَبَّاسٍ هُوَ الْمَوْضِعُ الْكَثِير الْمُشَجَّر الَّذِي لَا يَصِل إِلَيْهِ الرَّاعِيَةَ (لِسَان الْعَرَبِ) .
- وَفِي الْمَرْعَى قَطْعُ الْحَشَائِشِ وَحِفْظُهَا وَبَيْعُهَا، أَوْ رَعْيُ الْحَيَوَانَاتِ فِيهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ.
أَمَّا وُجُودُ مِفْتَاحِ بَابِ الدَّارِ فِي يَدِ أَحَدٍ فَلَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ فِي يَدِهِ ذَا يَدٍ، فَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا فِي دَارٍ وَأَشْيَاؤُهُ مَوْضُوعَةٌ فِيهَا، وَكَانَ مِفْتَاحُ تِلْكَ الدَّارِ فِي يَدِ آخَرَ، فَالْوَاضِعُ الْيَدِ عَلَى الدَّارِ هُوَ السَّاكِنُ فِيهَا وَلَيْسَ حَامِل مِفْتَاحِ بَابِهَا (1) .
قَال أَصْبَغُ: مَا حَازَهُ الأَْجْنَبِيُّ عَلَى الأَْجْنَبِيِّ بِحَضْرَتِهِ وَعِلْمِهِ أَيَّ الْحِيَازَاتِ كَانَتْ مِنْ سُكْنَى فَقَطْ أَوِ ازْدِرَاعٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ بُنْيَانٍ صَغُرَ شَأْنُهُ أَوْ عَظُمَ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْحِيَازَاتِ كُلِّهَا فَذَلِكَ يُوجِبُهُ لِحَائِزِهِ (2) .
7 ـ أَمَّا وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَنْقُول فَيَكُونُ بِكُل مَا يَدُل عَلَى حِيَازَةِ الشَّخْصِ لَهُ، قَال مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ: مَا حَازَهُ الأَْجْنَبِيُّ عَلَى الأَْجْنَبِيِّ مِنَ الْعَبِيدِ وَالإِْمَاءِ وَالدَّوَابِّ وَالْحَيَوَانِ كُلِّهِ وَالْعُرُوضِ كُلِّهَا فَأَقَامَ ذَلِكَ فِي يَدَيْهِ يَخْتَدِمُ الرَّقِيقَ وَيَرْكَبُ الدَّوَابَّ وَيَحْلِبُ الْمَاشِيَةَ
(1) دُرَر الْحُكَّام شَرْح مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ 4 / 460، وحاشية الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 4 / 233
(2)
تَبْصِرَة الْحُكَّامِ 2 / 83