الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أـ اتِّجَارُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ بِمَال الْيَتِيمِ:
39 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ لِنَفْسِهِ بِمَال الْيَتِيمِ أَوِ الْمَيِّتِ، وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَصِيرِ الرِّبْحِ إِذَا اتَّجَرَ الْوَصِيُّ لِنَفْسِهِ بِمَال الْيَتِيمِ وَرَبِحَ.
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَمَنْ وَافَقَهُمَا إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ يَضْمَنُ رَأْسَ الْمَال فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُسَلِّمُ لَهُ الرِّبْحَ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ. (1)
ب ـ اتِّجَارُ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ:
40 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اتِّجَارِ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَال الْيَتِيمِ
(1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 147، وَالْفَتَاوَى الْخَانِيَة بِهَامِش الْهِنْدِيَّة 3 / 524، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 455، وَالْمُنْتَقَى 2 / 111، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 174 - 175، وَالْمُهَذَّب 1 / 335، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 449.
لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ. (1)
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنِ اتَّجَرَ الْوَصِيُّ بِمَال الْيَتِيمِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي نَظِيرِ اتِّجَارِهِ بِهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمُوصَى عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ. (2)
الْقَوْل الثَّانِي:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَال الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ (3) ، لِئَلَاّ يُحَابِيَ نَفْسَهُ بِزِيَادَةٍ مِنَ الرِّبْحِ. (4)
وَفَسَّرَ الْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ الْجَوَازِ هُنَا بِالْكَرَاهَةِ. وَزَادُوا: أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا عَمِل بِمَال الْيَتِيمِ مَجَّانًا فَلَا نَهْيَ بَل هُوَ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى. (5)
ج ـ دَفْعُ الْوَصِيِّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِمَنْ يَعْمَل فِيهِ مُضَارَبَةً:
41 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ دَفْعِ الْوَصِيِّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُضَارَبَةً أَوْ
(1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 5 / 455، وَمَوَاهِب الْجَلِيل 6 / 399، كَشَّاف الْقِنَاع 3 / 449.
(2)
كَشَّاف الْقِنَاع 3 / 449، وَالْمُغْنِي 4 / 265.
(3)
حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 4 / 455، وَمَوَاهِب الْجَلِيل 6 / 399، وَالْمُبْدِع 4 / 338 وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 455.
(4)
الشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ 4 / 455.
(5)
الْمَرْجِع نَفْسه.