الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يُنَافِي الأَْهْلِيَّةَ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الأَْحْكَامِ سِوَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَال.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُوصِي رَشِيدًا، فَلَيْسَ لِلأَْبِ السَّفِيهِ أَنْ يُوصِيَ عَلَى وَلَدِهِ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ لَهُ الْحَاكِمُ لأَِنَّ الأَْبَ السَّفِيهَ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عَلَى وَلَدِهِ بِنَفْسِهِ فَوَصِيُّهُ أَوْلَى.
وَقَال الْمِرْدَاوِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الأَْصْحَابِ فِي بَابِ الْمُوصَى إِلَيْهِ صِحَّةُ وَصِيَّةِ السَّفِيهِ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَهُوَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالْمَال (1) .
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ:
25 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي عَلَى قَوْلَيْنِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي، فَتَصِحُّ وِصَايَةُ الْفَاسِقِ (2) .
(1) التَّلْوِيح عَلَى التَّوْضِيحِ 2 / 191، وَالتَّقْرِيرِ وَالتَّجْبِيرِ 2 / 201، وَالْحَاوِي للماوردي 10 / 190، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 4 / 452، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 3 / 68، وَالإِْنْصَاف 7 / 185، شَرْح الْمُنْتَهَى 2 / 454، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 336 ـ 337.
(2)
الأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر ص386 وَتَكْمِلَة الْبَحْرِ الرَّائِقِ 8 / 459 وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 454، وَالإِْنْصَافِ 7 / 183.
وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي فَلَا تَصِحُّ وِصَايَةُ الْفَاسِقِ عِنْدَهُمْ لأَِنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ فَكَانَ أَوْلَى أَنْ لَا تَصِحَّ مِنْهُ تَوْلِيَةٌ (2) .
الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْوِلَايَةُ:
26 -
يُشْتَرَطُ فِي الْمُوصِي أَنْ تَكُونَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مَنْ يُوصَى عَلَيْهِ.
وَلِلتَّفْصِيل فِيمَنْ لَهُ تَوْلِيَةُ الْوَصِيِّ (ر: ف 6، وَإِيصَاء ف 9) .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ ضِمْنَ شُرُوطِ الْمُوصِي أَنْ لَا يَكُونَ لِلطِّفْل مَنْ يَسْتَحِقُّ الْوِلَايَةَ، لأَِنَّ مُسْتَحِقَّ الْوِلَايَةِ بِنَفْسِهِ أَقْوَى مِمَّنِ اسْتَحَقَّهَا بِغَيْرِهِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصَى الأَْبُ بِالْوِلَايَةِ عَلَى أَطْفَالٍ وَهُنَاكَ جَدٌّ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً (3) .
وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الشَّرْطَ.
(1) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 4 / 452، وَالْخَرَشِيّ 8 / 192.
(2)
الْحَاوِي للماوردي 10 / 190، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 76، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 79.
(3)
الْحَاوِي 10 / 191، مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 75 ـ 76، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 89.