الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِكَوْنِهِ نَاظِرًا لَهُمْ فَصَارَ كَالْمُكَاتَبِ (1) .
وـ الْوِصَايَةُ إِلَى الْكَافِرِ:
15 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْوِصَايَةِ إِلَى الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ (2) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (3) } ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ الْوِصَايَةِ إِلَى الْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ. عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل:
جَوَازُ الْوِصَايَةِ إِلَى الْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ عَدْلاً فِي دِينِهِ لأَِنَّ عَدَمَ الْعَدَالَةِ فِي الْمُسْلِمِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوِصَايَةِ إِلَيْهِ فَمَعَ الْكُفْرِ أَوْلَى (4) .
الْقَوْل الثَّانِي:
لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ فَرَّقُوا بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ فَأَمَّا وِصَايَةُ الذِّمِّيِّ إِلَى الذِّمِّيِّ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَأَمَّا وِصَايَةُ الذِّمِّيِّ إِلَى الْحَرْبِيِّ
(1) تَبْيِين الْحَقَائِقِ 6 / 207 ـ 208.
(2)
الْهِدَايَة شَرْح الْبِدَايَةِ للمرغيناني 4 / 191، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 138 وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 6 / 137، وَالشَّرْح الْكَبِير للدردير 4 / 452، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 74.
(3)
سُورَة النِّسَاء: 141.
(4)
مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 74، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 6 / 137 ـ 138، وَالإِْنْصَاف 7 / 298.
مُسْتَأْمَنًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَأْمَنٍ فَلَا تَجُوزُ، لأَِنَّ الذِّمِّيَّ مِنَ الْحَرْبِيِّ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ مِنَ الذِّمِّيِّ، وَالْمُسْلِمُ لَوْ أَوْصَى إِلَى الذِّمِّيِّ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً (1) .
الْقَوْل الثَّالِثُ:
عَدَمُ جَوَازِ الْوِصَايَةِ إِلَى الْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ، وَبِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، وَهُوَ وَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ قِيَاسًا عَلَى شَهَادَتِهِ (2) .
وَقْتُ اعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّرُوطِ:
16 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ تَوَافُرُ شُرُوطِ الْوَصِيِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل:
يَجِبُ تَوَافُرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (3) .
الْقَوْل الثَّانِي:
يَجِبُ تَوَافُرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ عِنْدَ الإِْيصَاءِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (4) .
(1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 138.
(2)
مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 74، الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 6 / 137ـ138، وَالشَّرْح الْكَبِير للدردير 4 / 452.
(3)
مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 74، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 311، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 6 / 137 ـ 138، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 574، وَالْكَافِي 2 / 520، وَابْن عَابِدِينَ 5 / 448.
(4)
الإِْنْصَاف 7 / 289.