الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَخَارِجَهَا، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَثَاؤُب ف 2 - 3)
و
وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ الْعُطَاسِ:
23 -
السُّنَّةُ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَضْعُ الْيَدِ أَوِ الثَّوْبِ عَلَى الْفَمِ وَخَفْضُ الصَّوْتِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ - أَوْ ثَوْبَهُ - عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ - أَوْ غَضَّ - بِهَا صَوْتَهُ (1) . (2)
(ر: تَشْمِيت ف4) .
ز -
وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ عِنْدَ الدُّعَاءِ لَهُ:
24 -
نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَكْرَهُ وَضْعَ الْيَدِ عَلَيْهِ، نُدِبَ وَضْعُهَا عِنْدَ الدُّعَاءِ لَهُ، وَمِنْ أَحْسَنِ الدُّعَاءِ أَسْأَل اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ وَيُعَافِيَكَ، سَبْعًا (3) لِلْوَارِدِ بِذَلِكَ (4) .
(1) حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ. . كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَطَسَ وَضْع يَدِهِ. . . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (5 / 288 - ط حِمْص) ، وجوّده ابْن حَجَر (فَتْح الْبَارِي 10 / 602)
(2)
بِرِيقَة مَحْمُودِيَّة 4 / 42
(3)
حَدِيث: أَسْأَل اللَّهَ الْعَظِيمَ. . . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (4 / 410 - ط الْحَلَبِيّ) وأعله ابْن حَجَرٍ بِالاِضْطِرَابِ فِي سَنَدِهِ كَمَا فِي الْفُتُوحَاتِ لاِبْنِ عِلَان (4 / 62 ط المنيرية)
(4)
الشَّرْح الصَّغِير 4 / 763
(ر: عِيَادَة ف 7) .
ح -
كَيْفِيَّةُ وَضْعِ يَدَيِ الْمَيِّتِ:
25 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ تُوضَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي الْجَانِبِ الأَْيْمَنِ وَالْيُسْرَى فِي الْجَانِبِ الأَْيْسَرِ، وَلَا يَجُوزُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى صَدْرِ الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: اجْعَلُوا أَمْوَاتَكُمْ بِخِلَافِ الْكَافِرِينَ، فَإِنَّهُمْ يَضَعُونَ يَدَ الْمَيِّتِ عَلَى صَدْرِهِ (1) ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ جَعْل يَدَيِ الْمَيِّتِ عَلَى صَدْرِهِ؛ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، أَوْ إِرْسَالَهُمَا فِي جَنْبَيِ الْمَيِّتِ. قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: فَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ حَسَنٌ مُحَصِّلٌ لِلْفَرْضِ (2) .
(1) حَدِيث: " اجْعَلُوا أَمْوَاتَكُمْ بِخِلَافِ الْكَافِرِينَ " وَرَدَ فِي دُرَر الْحُكَّام (1 / 160) وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَى أَيِّ مَصْدَرِ حَدِيثِي، وَلَمْ نَهْتَدِ إِلَى مَنْ أَسْنَدَهُ
(2)
دُرَر الْحُكَّام 1 / 160، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 339