الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَوَضْعُ الْيَدِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَصَرُّفُ ذِي الْيَدِ فِي عَيْنٍ بِالْفِعْل، أَوْ ثُبُوتُ تَصَرُّفِهِ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَاّكِ (1) .
قَال عَلِي حَيْدَر: ذُو الْيَدِ هُوَ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ بِالْفِعْل، أَوِ الَّذِي يَثْبُتُ تَصَرُّفُهُ فِي عَيْنٍ وَانْتِفَاعُهُ مِنْهَا تَصَرُّفَ الْمُلَاّكِ.
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ وَضْعَ الْيَدِ كَذَلِكَ وَيُرِيدُونَ بِهِ وَضْعَ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ - وَهِيَ الْجَارِحَةُ - عَلَى شَيْءٍ مَا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أـ
الْحِيَازَةُ:
2 ـ الْحِيَازَةُ فِي اللُّغَةِ: ضَمُّ الشَّيْءِ وَجَمْعُهُ يُقَال: حُزْتُ الشَّيْءَ وَأَحُوزُهُ حَوْزًا وَحِيَازَةً: ضَمَمْتُهُ وَجَمَعْتُهُ، وَكُل مَنْ ضَمَّ إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا فَقَدَ حَازَهُ (3) .
وَالْحِيَازَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ: هِيَ وَضْعُ الْيَ ـ دِ عَلَى الشَّيْءِ وَالاِسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ (4) .
وَوَضْعُ الْيَدِ أَعَمُّ مِنَ الْحِيَازَةِ.
(1) مَجَلَّة الأَْحْكَامِ العدلية الْمَادَّة 1679، وشرح مَجْمَع الأَْحْكَام لِعَلِيّ حَيْدَر 4 / 292
(2)
الْمَنْثُور فِي الْقَوَاعِدِ لِلزَّرْكَشِيّ 3 / 369
(3)
الْمِصْبَاح الْمُنِير
(4)
الشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ 4 / 233
ب -
الْغَصْبُ:
3 ـ الْغَصْبُ فِي اللُّغَةِ: الأَْخْذُ قَهْرًا وَظُلْمًا. يُقَال: غَصَبَ الشَّيْءَ غَصْبًا أَخَذَهُ قَهْرًا وَظُلْمًا، وَالاِغْتِصَابُ مِثْلُهُ (1) .
وَالْغَصْبُ فِي الاِصْطِلَاحِ: إِزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ عَنْ مَالِهِ الْمُتَقَوِّمِ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ وَالْمُغَالَبَةِ بِفِعْلٍ فِي الْمَال (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ وَضْعِ الْيَدِ وَالْغَصْبِ أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ أَعَمُّ مِنَ الْغَصْبِ.
أَوَّلاً: الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَضْعِ الْيَدِ بِمَعْنَى التَّصَرُّفِ فِي عَيْنٍ
أ -
دَلَالَةُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ:
4 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ دَلِيل الْمِلْكِ (3)، وَلَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ تَفْصِيلٌ:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَضْعُ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفُ مِنْ أَقْوَى مَا يُسْتَدَل بِهِ عَلَى الْمِلْكِ، وَلِذَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ.
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير
(2)
بَدَائِع الصَّنَائِع 7 / 143
(3)
حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 256، والإنصاف 11 / 372، وفتاوى السُّبْكِيّ 2 / 488، ومواهب الْجَلِيل 6 / 221، وتبصرة الْحُكَّام 2 / 82