الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُ مِلْكٌ عَلَى رِبْحٍ مَعْلُومٍ فَيَصِحُّ ضَمَانُهُ.
وَالثَّانِي: أَنَّ رِبْحَ التِّجَارَةِ بِالْعَقْدِ وَالْمَال تَبَعٌ، وَلِذَلِكَ جَعَلْنَا رِبْحَ الْغَاصِبِ فِي الْمَال الْمَغْصُوبِ لَهُ دُونَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.
فَإِنِ اتَّجَرَ الْوَلِيُّ لَهُ بِالْمَال مَعَ إِخْلَالِهِ بِبَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ، كَانَ ضَامِنًا لِمَا تَلِفَ مِنْ أَصْل الْمَال.
وَأَمَّا اسْتِغْلَال الْعَقَارِ: فَإِنَّمَا يَكُونُ بِإِجَارَتِهِ، فَإِنْ تَرَكَهُ عَاطِلاً لَمْ يُؤَجِّرْهُ فَقَدْ أَثِمَ.
وَفِي ضَمَانِهِ لأُِجْرَةِ مِثْلِهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِي تَعْطِيلِهِ وَجْهَانِ، لأَِنَّ مَنَافِعَهُ تُمْلَكُ كَالأَْعْيَانِ.
- وَأَمَّا النَّفَقَةُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِ؛ فَلأَِنَّ فِي الزِّيَادَةِ سَرَفًا، وَفِي التَّقْصِيرِ ضَرَرًا، فَلَزِمَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ قَصْدًا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْصِيرٍ، وَكَذَلِكَ يُنْفِقُ عَلَى كُل مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ مِنْ وَالِدَيْنِ وَمَمْلُوكَيْنِ، ثُمَّ يَكْسُوهُ وَإِيَّاهُمْ فِي فَصْلَيِ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ كِسْوَةً مِثْلَهُمْ فِي الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ.
وَقَال بَعْضُ الأَْصْحَابِ: يَعْتَبِرُ بِكِسْوَةِ أَبِيهِ، فَيَكْسُوهُ مِثْلَهَا، فَإِنْ أَسْرَفَ الْوَلِيُّ فِي الإِْنْفَاقِ
عَلَيْهِ ضَمِنَ زِيَادَةَ السَّرَفِ، وَإِنْ قَصَّرَ بِهِ أَسَاءَ وَلَمْ يَضْمَنْ.
-
وَأَمَّا إِخْرَاجُ مَا تَعَلَّقَ بِمَالِهِ مِنَ الْحُقُوقِ فَضَرْبَانِ:
حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى، وَحُقُوقُ الآْدَمِيِّينَ.
فَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فَكَالزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ.
وَأَمَّا الزَّكَوَاتُ فَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَأَعْشَارُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ: فَوَاجِبَةٌ إِجْمَاعًا، وَأَمَّا زَكَاةُ الأَْمْوَال فَقَدْ أَسْقَطَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يُوجِبْهَا إِلَاّ عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ.
وَأَمَّا حُقُوقُ الآْدَمِيِّينَ فَنَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا:
حَقٌّ وَجَبَ بِاخْتِيَارٍ كَالدُّيُونِ فَعَلَى الْوَلِيِّ قَضَاؤُهَا إِذَا ثَبَتَتْ وَطَالَبَ بِهَا أَرْبَابُهَا، فَإِنْ أَبْرَأُوا سَقَطَتْ، وَإِنْ أَمْسَكُوا عَنِ الْمُطَالَبَةِ مِنْ غَيْرِ إِبْرَاءٍ نُظِرَ فِي مَال الْيَتِيمِ، فَإِنْ كَانَ نَاضًّا: أَلْزَمَهُمُ الْوَلِيُّ قَبْضَ دُيُونِهِمْ، أَوِ الإِْبْرَاءَ مِنْهَا خَوْفًا مِنْ أَنْ يَتْلَفَ الْمَال وَيَبْقَى الدَّيْنُ، وَإِنْ كَانَ أَرْضًا أَوْ عَقَارًا تَرَكَهُمْ عَلَى خِيَارِهِمْ فِي الْمُطَالَبَةِ بِدُيُونِهِمْ إِذَا شَاءَ.
وَالنَّوْعُ الثَّانِي:
مَا وَجَبَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ كَالْجِنَايَاتِ وَهِيَ ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا: عَلَى مَالٍ فَيَكُونُ غُرْمُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كَالدُّيُونِ.