الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ أَنْ يَصُومَ السَّنَةَ كُلَّهَا وَلَا يُفْطِرَ فِي الأَْيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا (1) .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ أَنْ يَسْتَدِيمَ جَمِيعَ أَوْصَافِ الصَّائِمِينَ (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
أ - الْوِصَال فِي الصَّوْمِ:
الْوِصَال فِي حَقِّ الأُْمَّةِ:
2 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْوِصَال فِي الصَّوْمِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الْوِصَال فِي الصَّوْمِ مَكْرُوهٌ فِي حَقِّ الأُْمَّةِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاصَل فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَل النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ. قِيل لَهُ: أَنْتَ تُوَاصِل، قَال: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى (3) وَلأَِنَّ النَّهْيَ وَقَعَ رِفْقًا
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 2 / 84، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 201.
(2)
أَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 419.
(3)
حَدِيث ابْن عُمَر: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاصِل فِي رَمَضَان. . . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فتح الباري 4 / 202) وَمُسْلِم (2 / 774) وَاللَّفْظ لِمُسْلِم.
وَرَحْمَةً؛ وَلِهَذَا وَاصَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَوَاصَلُوا بَعْدَهُ (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْوِصَال حَرَامٌ عَلَى الأُْمَّةِ - نَفْلاً كَانَ الصَّوْمُ أَوْ فَرْضًا - مُبَاحٌ لَهُ صلى الله عليه وسلم؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنِ الْوِصَال (2) أَيْ نَهْيَ تَحْرِيمٍ فِي الأَْصَحِّ.
قَال النَّوَوِيُّ: الْوِصَال مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُورِ. وَقَال الْعَبْدَرِيُّ: إِنَّ النَّهْيَ عَنِ الْوِصَال هُوَ قَوْل الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَاّ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فَإِنَّهُ كَانَ يُوَاصِل اقْتِدَاءً بِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 201، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل 1 / 274، وَشَرْح الْخَرَشِيّ وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ 3 / 163، وَالشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 2 / 213، وَالْمَجْمُوعِ شَرْح الْمُهَذَّب 6 / 356 - 359، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ لِطُرُقِ رِيَاض الصَّالِحِينَ 4 / 586 - 587، والقليوبي عَلَى الْمَحَلِّيِّ 2 / 61، وَأَسْنَى الْمَطَالِب، وَحَاشِيَة الرَّمْلِيّ 1 / 419، 3 / 101، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 434، وَكَشَّاف الْقِنَاع (2 / 332، 2 / 342) ، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى 2 / 221.
(2)
حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَال " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 4 / 205) وَمُسْلِم (2 / 774) . وَحَدِيث عَائِشَة أُخْرِجُهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 4 / 202) وَمُسْلِم (2 / 776) .