الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَصَرُّفَاتُ الْوَصِيِّ:
أَوَّلاً: بَيْعُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ وَشِرَاؤُهُ:
37 -
مَال الصَّغِيرِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولاً فَإِنْ كَانَ عَقَارًا فَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُهُ إِلَاّ إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ كَنَفَقَةِ الصَّغِيرِ وَكِسْوَتِهِ، وَأَدَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ، أَوْ كَانَ فِي الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ كَأَنْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي فِي الْعَقَارِ بِضِعْفِ الثَّمَنِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف14، وَعَقَار ف15) .
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَنْقُولاً فَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ لأَِجْنَبِيٍّ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ. أَمَّا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فَلَا يَجُوزُ.
(ر: إِيصَاء ف14، مَنْقُول ف4، وِلَايَة ف53 وَمَا بَعْدَهَا) .
أَمَّا بَيْعُ الْوَصِيِّ وَشِرَاؤُهُ مَال الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ وَلِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ وَصِيِّ الْقَاضِي وَوَصِيِّ الأَْبِ؛ أَمَّا وَصِيُّ الْقَاضِي فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بِكُل حَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مَال الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ يَبِيعَ مَال نَفْسِهِ مِنَ الصَّغِيرِ.
وَأَمَّا وَصِيُّ الأَْبِ فَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَال الصَّغِيرِ وَشِرَاؤُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلِنَفْسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَجُوزُ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ لِلْوَصِيِّ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ مَال الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَصِيُّ شَيْئًا مِنَ التَّرِكَةِ تَعَقَّبَهُ الْحَاكِمُ بِالنَّظَرِ فَيَمْضِي مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْيَتِيمِ وَيَرُدُّ غَيْرَهُ إِلَاّ مَا اشْتَرَاهُ مِنَ التَّرِكَةِ مِمَّا قَل ثَمَنُهُ وَانْتَهَتِ الرَّغَبَاتُ فِيهِ. (1)
ثَانِيًا: الْمُضَارَبَةُ وَالاِتِّجَارُ بِمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ:
38 -
الاِتِّجَارُ بِمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ يَكُونُ بِأَحَدِ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ: اتِّجَارُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ بِمَال الْيَتِيمِ، وَاتِّجَارُ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ، وَدَفْعُ الْوَصِيِّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِمَنْ يَقْبَل فِيهِ مُضَارَبَةً لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ.
(1) تَبْيِين الْحَقَائِقِ 6 / 211 - 212، وَأَحْكَام الصِّغَارِ ص355 ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 4 / 455 وَالشَّرْح الصَّغِير 4 / 610 ـ 611، وَمَوَاهِب الْجَلِيل 6 / 402 ـ 403، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 175 وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 322، وَالْمُغْنِي مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 6 / 597.