الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ:
لِلْوِصَايَةِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ وَهِيَ: الْوَصِيُّ، وَالْمُوصِي، وَالْمُوصَى بِهِ، وَالصِّيغَةُ.
وَلِكُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ شُرُوطٌ نُفَصِّلُهَا فِيمَا يَلِي:
الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَصِيُّ:
9 -
الْوَصِيُّ مَنْ عَهِدَ إِلَيْهِ الرَّجُل أُمُورَهُ لِيَقُومَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِهِ كَقَضَاءِ دُيُونِهِ (1) ، وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَصِيِّ شُرُوطًا، مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا.
فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا هُوَ: الْعَقْل، وَالإِْسْلَامُ إِذَا كَانَ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُسْلِمًا، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْقِيَامِ بِالتَّصَرُّفِ الْمُوصَى بِهِ، أَوِ الْكِفَايَةُ فِي التَّصَرُّفَاتِ (2) .
(1) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 6 / 574 دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ بَيْرُوت، وَالْفَتَاوَى الْخَانِيَة 3 / 513، وَتَكْمِلَة فَتْحِ الْقَدِير 10 / 411، وَالاِخْتِيَارِ 5 / 62، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 414، وَالْمَحَلِّيّ شَرْح الْمِنْهَاج 3 / 177 وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 74، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 393.
(2)
تَكْمِلَة فَتْح الْقَدِير 8 / 416 وَمَا بَعْدَهَا ط دَار الْفِكْرِ، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ عَلَى مُخْتَصَر خَلِيل 8 / 200، وَشَرْح مَنَحَ الْجَلِيل لِلشَّيْخِ عِلِيش 4 / 689، وَالشَّرْح الْكَبِير للدردير بِهَامِش حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 4 / 452، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب 3 / 74، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 311، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 6 / 137، شَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 574، وَالْكَافِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 2 / 519، وَتَبْيِينِ الْحَقَائِقِ 6 / 206، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ 6 / 138.
وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ: فَهُوَ الْوِصَايَةُ إِلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالأَْعْمَى وَالْفَاسِقِ وَالْعَبْدِ وَالْكَافِرِ.
أـ الْوِصَايَةُ إِلَى الصَّبِيِّ:
10 -
الصَّبِيُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْوِصَايَةِ إِلَيْهِ لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.
وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوِصَايَةِ إِلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل:
عَدَمُ صِحَّةِ الْوِصَايَةِ إِلَيْهِ، وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِلْوِلَايَةِ وَالأَْمَانَةِ، وَلأَِنَّهُ مَوْلًى عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ وَالِيًا كَالطِّفْل غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ (1) ، وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى إِلَى صَبِيٍّ فَالْقَاضِي يُخْرِجُهُ عَنِ الْوِصَايَةِ
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 448، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 6 / 138، الشَّرْح الْكَبِير للدردير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ 4 / 452، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ 3 / 74، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 94 ـ 95، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى 4 / 530 1