الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَقُول: أَوْصَيْتُ لَهُ بِمِثْل نَصِيبِ فُلَانٍ إِلَاّ رُبُعَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَال، وَلَمْ يَقُل: بَعْدَ النَّصِيبِ وَلَا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَفِيهِ رَأْيَانِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: يُحْمَل عَلَى مَا بَعْدَ النَّصِيبِ؛ لأَِنَّ الْمَذْكُورَ هُوَ النَّصِيبُ فَانْصَرَفَ الاِسْتِثْنَاءُ إِلَيْهِ.
وَعَزَا ابْنُ قُدَامَةَ هَذَا الرَّأْيَ إِلَى جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
الرَّأْيُ الثَّانِي: يُحْمَل عَلَى الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ أَكْثَرُ مِنَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ؛ فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرَ، وَيَقِل نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ وَقَدْ تَقَرَّرَ تَنْزِيل الْوَصَايَا عَلَى الأَْقَل الْمُتَيَقَّنِ.
وَهَذَا قَوْل أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَزَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَالْبَصْرِيِّينَ (1) .
(1) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة 6 / 44، ومعونة أُولِي النُّهَى 6 / 351، وروضة الطَّالِبِينَ 6 / 230 - 231
وَضْعُ الْيَدِ
التَّعْرِيفُ:
1 ـ مِنْ مَعَانِي الْوَضْعِ فِي اللُّغَةِ: التَّرْكُ، يُقَال: وَضَعْتُ الشَّيْءَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَضْعًا تَرَكْتُهُ هُنَاكَ.
وَيَأْتِي بِمَعْنَى الإِْسْقَاطِ، يُقَال: وَضَعْتُ عَنْهُ دَيْنَهُ أَسْقَطْتُهُ (1) .
وَالْيَدُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْمَنْكِبِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، وَالْجَمْعُ الأَْيْدِ، وَالأَْيَادِي جَمْعُ الْجَمْعِ.
وَالْيَدُ: النِّعْمَةُ وَالإِْحْسَانُ، وَتُطْلَقُ الْيَدُ عَلَى الْقُدْرَةِ، وَيَدُهُ عَلَيْهِ: أَيْ سُلْطَانُهُ، وَالأَْمْرُ بِيَدِ فُلَانٍ: أَيْ فِي تَصَرُّفِهِ (2) .
وَقَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: اسْتُعِيرَ الْيَدُ لِلْحَوْزِ وَالْمِلْكِ مَرَّةً، يُقَال: هَذَا فِي يَدِ فُلَانٍ أَيْ فِي حَوْزِهِ وَمِلْكِهِ، وَلِلْقُوَّةِ مَرَّةً، يُقَال: لِفُلَانٍ يَدٌ عَلَى كَذَا، وَمَالِي بِكَذَا يَدٌ (3) .
(1) الْمُفْرِدَات لِلرَّاغِبِ الأَْصْفَهَانِيّ
(2)
الْمُفْرَدَات، والمغرب، والمصباح الْمُنِير
(3)
الْمُفْرَدَات