الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ كَانَ وَجُهِل حَالُهُ، أَوْ كَانَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَّةَ، أَوِ اسْتُعْمِل الْوَزْنُ وَالْكَيْل فِيهِ سَوَاءٌ - يُرَاعَى فِيهِ عُرْفُهُ حَالَةَ الْبَيْعِ فِي مَوْضِعِهِ؛ لأَِنَّ مَا لَا حَدَّ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ.
وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخْرَى مِنْهَا: أَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الْكَيْل؛ لأَِنَّ أَغْلَبَ مَا وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ مَكِيلٌ، وَفِي قَوْلٍ لَهُمُ: الْوَزْنُ؛ لأَِنَّهُ أَحْصَرُ وَأَقَل تَفَاوُتًا، وَفِي قَوْلٍ: يَتَخَيَّرُ لِلتَّسَاوِي، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنْ كَانَ لِلشَّيْءِ أَصْلٌ مَعْلُومُ الْمِعْيَارِ اعْتُبِرَ أَصْلُهُ، فَعَلَيْهِ دُهْنُ السِّمْسِمِ مَكِيلٌ، وَدُهْنُ اللَّوْزِ مَوْزُونٌ.
فَإِنِ اخْتَلَفَتْ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ مِنْهَا. فَإِنْ فُقِدَ الأَْغْلَبُ أُلْحِقَ بِالأَْكْثَرِ شَبَهًا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ جَازَ فِيهِ الْكَيْل وَالْوَزْنُ (1) .
(1) كَشَّاف الْقِنَاع 3 / 262، وَحَاشِيَة الشلبي عَلَى تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ 4 / 88، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 181، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 24 - 25، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 4 / 279، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 3 / 53، وَالشَّرْح الصَّغِير 3 / 85.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ بِأَنَّ مَا لَا عُرْفَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ يُعْتَبَرُ عُرْفُهُ فِي مَوْضِعِهِ؛ لأَِنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ شَرْعًا أَشْبَهَ الْقَبْضَ وَالْحِرْزَ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْعُرْفُ فِي بِلَادِهِ اعْتُبِرَ الْغَالِبُ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُرْفٌ غَالِبٌ رُدَّ إِلَى أَقْرَبِ مَا يُشْبِهُهُ بِالْحِجَازِ كَرَدِّ الْحَوَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ بِهَا.
وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَا لَا عُرْفَ لَهُ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُرَدُّ إِلَى أَقْرَبِ الأَْشْيَاءِ بِهِ شَبَهًا بِالْحِجَازِ (1) .
الْقَوْل الثَّانِي:
لأَِبِي يُوسُفَ حَيْثُ قَال بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ النَّصَّ عَلَى ذَلِكَ الْوَزْنِ فِي الشَّيْءِ أَوِ الْكَيْل فِيهِ مَا كَانَ فِي ذَاكَ الْوَقْتِ إِلَاّ لأَِنَّ الْعَادَةَ إِذْ ذَاكَ بِذَلِكَ، وَقَدْ تَبَدَّلَتْ فَتَبَدَّل الْحُكْمُ (2) .
ب -
الْوَزْنِيُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ:
4 -
الْوَزْنِيُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ "(3) .
(1) مَطَالِب أُولِي النُّهَى 3 / 170، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 262 - 263، وَالإِْنْصَاف 5 / 38 39.
(2)
فَتْح الْقَدِير 7 / 15، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 181 182.
(3)
حَدِيث: " الذَّهَب بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1211) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ.